أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا، تضمن إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، أن للحكم الجنائي الصادر بالسجن للموظف قوة واجبة وثابتة قبل القضاء التأديبي (العقوبات التأديبية للموظف )، في خصوص ارتكاب المتهم للجريمة الجنائية التي تمثل ذات الجريمة التأديبية المتهم بارتكابها الموظف الذي ينتمى لجهة إدارية.

وأضافت أن القضاء الجنائي، هو المختص بإثبات أو نفي المسئولية الجنائية عن الأفعال التي تكون جريمة جنائية، ومتى قضت المحكمة في هذه الأفعال بحكم نهائي يحمل قوة ولا بد من تنفيذه  ، فإنه لا يجوز للمحكمة التأديبية وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال، أن تعادود البحث في ثبوتها من عدمه، باعتبار وجوب تقيدها بما ورد بشأن هذه الأفعال في الحكم الجنائي، وذلك احترامًا لحجية وقوة هذا الحكم (الجنائي ) فيما فصل فيه.

وإن قضاء هذه المحكمة جرى واطرد على أن حجية الحكم الجنائي أمام القضاء الإداري، تختلف عن تلك المقررة أمام محكمة النقض، ذلك أن المحكمة الإدارية العليا والمحاكم التأديبية على اختلاف مستوياتها، لا تهتم بأن يكون الحكم الجنائي هو حكم بات لا يقبل الطعن بالنقض، وإنما تكتفي بأن يكون نهائيًا، أي صادرًا من محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة فقط.

وانتهت، أن الحكم بالعقوبة الجنائية لا يمنع محاسبة الموظف تأديبيًا عن المخالفات الإدارية التي ينطوي عليها الفعل الجنائي، إذ أن محاكمة الموظف تأديبيًا عما اقترفه من أفعال ثبت إدانته عنها جنائيًا لا تعني محاكمته مرة ثانية عن ذات الأفعال.

حمل الطعن رقم 27496 لسنة 66.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا القضاء الجنائي

إقرأ أيضاً:

المحكمة الإدارية العليا: العمل حق وشرف تكفله الدولة

أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة أن الدستور الصادر عام 2014 نص على أن العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة.

 

مجلس جامعة الإسكندرية يعلن تأييده لموقف الدولة المصرية الداعم للقضية الفلسطينية مجلس نقابة المهندسين بالاسكندرية يعلن رفضه لتهجير الفلسطينيين ودعم موقف الدولة المصرية مجلس الدولة: يحق للمحكمة فرض غرامة إذا تخلف الخصوم مجلس جامعة القاهرة يعتمد ترشيحات نيل جوائز الدولة

وأضافت أنه لا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبراً، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل.

وأن المشرع بموجب أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ، قضى بأن الموظف يستحق عند انتهاء خدمته مقابلاً نقدياً عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذي تكَوَنَ قبل العمل بأحكام هذا القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، يحسب على أساس الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي يتقاضها حتى 2/11/2016 تاريخ العمل بهذا القانون.


وبالنسبة لرصيد الإجازات الاعتيادية الذي يتكون بعد تاريخ العمل بهذا القانون فإنه يشترط لصرف المقابل النقدي عنه أن يتقدم الموظف بطلب للحصول على هذه الإجازات، وأن تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، ويستحق الموظف عنه مقابلاً نقدياً يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام .

مراهقة تقتل شقيقها وتدعي سقوطه من على السلم في أوسيم


كتبت فتاة مراهقة نهاية حياة شقيقها الأصغر خنقًا بعد تهديده لها بإخبار والده عقب رؤيته لها تشاهد فيلم إباحي داخل غرفتها بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة.

فيلم إباحي وراء مقتل طفل أوسيم 
تلقي ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد بإستقبال "أحمد" 10 سنوات، به آثار خنق وادعاء سقوط من أعلي السلم علي غير الحقيقة ومقيم بدائرة المركز.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص وبالتقابل مع والدي الطفل افادا بأنهما عقب عودتهما للمنزل تفاجئا بأخبار نجلتهما "رحمة" 17 سنة، بوفاة شقيقها عقب سقوطه من أعلي السلم، وبمناقشة الفتاة ومواجهتها بما أسفر عنه تقرير الطبيب الشرعي بوجود آثار خنق برقبة شقيقها ووجود شبهة جنائية أقرت بارتكاب الواقعة.
بتطوير مناقشتها اعترفت بأنها أثناء مشاهدتها فيلم إباحي داخل غرفتها تسلل شقيقها المجني عليه للغرفة وشاهدها في ذلك الوضع وقام بتهديدها واخبرها بأنه سوف يبلغ والدها لتحاول الفتاة تنحيته عن ذلك دون جدوى فقامت بخنقه بإشارب وادعت سقوطه من السلم وتعلقه من ملابسه بحافة السلم لإبعاد الشبهة عن نفسها.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ضبط المتهمين باختطاف شقيق طبيب بالدقهلية


قررت النيابة العامة حبس خاطفى شقيق طبيب وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة فى الدقهلية، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ألقى قطاع الأمن العام، القبض على المتهمين باختطاف شقيق طبيب والإكراه على توقيع إيصالات أمانة فى الدقهلية.

تلقى مركز شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية بلاغا من (طبيب - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة) بقيام أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ملاكى باختطاف (شقيقه "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة نبروه) حال تواجده بدائرة المركز.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن قطاع الأمن العام من تحديد مرتكبى الواقعة (5 أشخاص"لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة الدقهلية).
 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وتم تحرير المختطف، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينهم وبين المختطف وأضافوا بقيامهم بإكراهه على توقيع عدد 2 إيصال أمانة، وتم بإرشادهم ضبط إيصالات الأمانة والسيارة المستخدمة فى الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى العرض على النيابة العامة.

مقالات مشابهة

  • الإدارية العليا: عقوبة الموظف جنائيًا لا تلغي العقوبة التأديبية
  • القضاء الإداري: الحكم بالعقوبة الجنائية لا يمنع محاسبة الموظف تأديبيًا عن المخالفات الإدارية
  • مجلس الدولة : العقوبة الجنائية لا تمنع محاسبة الموظف تأديبياً
  • «الإدارية العليا»: الحكم الجنائي لا يمنع محاسبة الموظف تأديبيا عن المخالفة الإدارية
  • رئيس مجلس الدولة: حريصون على تعزيز التعاون مع القضاة المحكمة الإدارية العُليا بالسعودية
  • رئيس مجلس الدولة: حريصون على تعزيز التعاون مع المحكمة الإدارية بالسعودية
  • المحكمة الإدارية العليا: العمل حق وشرف تكفله الدولة
  • الإدارية العليا: لا يجوز إلزام مواطن بعمل جبرًا
  • المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالبحيرة تواصل محاكمة طبيبة كفر الدوار