إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية لاتهامه بالاعتداء على فتاة بالزاوية الحمراء
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إحالة عاطل بتهمة هتك عرض فتاة بمنطقة الزاوية الحمراء إلى محكمة الجنايات.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها التي لم تبلغ الثامنة عشرة سنة بالقوة بأن استدرجها الي منزله بعد ان نشبت بينهما علاقة غرامية استمرت سنتين".
واضاف امر الاحالة ان المتهم استغل سذاجة الفتاة واستدرجها بعيدا عن اعين ذويها ثم عاشرها اكثر من مرة معاشرة الازواج ثم تهرب من وعده لها بالزواج.
كانت مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء تلقت بلاغا من فتاة تتهم فيه شابا بهتك عرضها والتهرب من الزواج بها بدائرة القسم.
وأكدت التحريات صحة البلاغ وان الشاب اوهم المجني عليها بالحب حتي سلمت له نفسها ثم طاوعته وذهبت معه الي شقته وعاشرها معاشرة الازواج وعندما طالبته بالزواج تهرب ورفض، عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هتك عرض فتاة جهات التحقيق بالقاهرة إحالة عاطل المزيد
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. ضوابط إحالة الدعوى وتكليف المتهم بالحضور
ينص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط الجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.
وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.
ويكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.
وتذكر في ورقة التكليف بالحضور بيانات المتهم، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهمة، ومواد القانون التي تنص على العقوبة.
ويجوز في حالة التلبس، وفي الحالات التي يكون فيها المتهم محبوساً احتياطياً في إحدى الجنح، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وتعلن ورقة التكليف بالحضور على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ۷۱ من هذا القانون أو لشخص المعلن إليه أو في موطنه المثبت ببطاقة رقمه القومي.
وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من القاطنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.
وإذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل معلوم له. ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك