قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر المواد المُنظمة لضوابط استئناف أوامر قاضى التحقيق (تفاصيل)
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، على المواد المُنظمة لضوابط استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (٢٠٥):
نصت على أن يجوز للنيابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم.
المادة (٢٠٦):
يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر من قاضي التحقيق بحبسه احتياطيًا أو بمد مدة الحبس.
المادة (۲۰۷):
يجوز للمتهم وللمُدعي بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان الأمر صادرًا في تهمة موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة (١٢٣) من قانون العقوبات.
المادة (۲۰۸):
يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص، ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق. ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.
المادة (۲۰۹):
يكون ميعاد استئناف الأوامر المشار إليها في هذا الفصل عشرة أيام من تاريخ إعلان النيابة العامة وباقي الخصوم بها، عدا الحالات المشار إليها في المادة (٢٠٦) من هذا القانون فيكون ميعاد استئنافها على النحو المقرر بالمادة (١٦٦) من هذا القانون.
ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب ويتبع في شأن إجراءاته ونظره والفصل فيه القواعد والأحكام المنصوص عليها بالمواد الخاصة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد الإجراءات الجنائية قاضي التحقيق مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
عضو تشريعية النواب تكشف تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
أكدت أميرة أبو شقة، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يحدد الأولوية في الحضانة للأم فيما جاء الأب في المرتبة السادسة عشر في القانون الحالي.
وأوضحت خلال لقاءها مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن القانون الجديد يضع الأب في المرتبة الثانية بعد الأم في قضايا الحضانة.
وتابعت أبو شقة أن القانون الجديد يحدد سن الحضانة بـ15 عامًا للمسلمين والمسيحيين، مع وجود 60 مادة مشتركة بين الطائفتين لتنظيم الإجراءات المتعلقة بالحضانة. وأشارت إلى أن القاضي أصبح يمتلك سلطة واسعة في مسألة نقل الحضانة، حيث يمكنه أن يقرر نقل الحضانة للأب إذا كان مؤهلاً لذلك، وإذا قرر القاضي أن الأب غير كفء، يتم إعادة الحضانة للأم.