صدى البلد:
2025-02-04@13:52:39 GMT

رحلات حج وعمرة وهمية.. الداخلية تغلق 4 شركات سياحة

تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة “بدون ترخيص”، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات “حج – عمرة - برامج سياحية”.

سقوط عاطل بحوزته أسلحة نارية بدار السلامبعد خروجه من المنزل.

. الأمن يعيد أجنبيا مريضا بالتوحد لوالدته

أكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام وشرطة السياحة والآثار قيام 4 شركات “بدون ترخيص” بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى. 

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخلها على “صور جوازات سفر – تأشيرات وبرامج لرحلات دينية – تصاريح سفر – مجموعة من كروت الدعاية - إيصالات استلام نقدية”.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السياحة وزارة الداخلية الشركات المزيد

إقرأ أيضاً:

الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص بالقانون

نص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على عقوبات ضد من يخالف نصوصه تصل إلى الغرامة وفى حالة العودة تصل إلى الحبس.

- يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.

- يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

ويعاقب بذات العقوبة السابقة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.

عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص

- يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم 11 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

- يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

- يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدراة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

- فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهئية المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقرة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.

وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.

مقالات مشابهة

  • ضبط عاطل بالقاهرة وبحوزته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص
  • عُمرة شعبان.. تفاصيل ضبط شركات سياحة تنصب على المواطنين بزعم الحج والعمرة
  • ضبط مديري 4 شركات سياحة غير مرخصة بتهمة الاحتيال على المواطنين
  • قبل عمرة رمضان.. الداخلية تداهم 4 شركات سياحة غير مرخصة آخر 24 ساعة
  • خلال 24 ساعة.. ضبط 4 شركات سياحة وسفر بدون ترخيص
  • ضبط 4 شركات سياحة غير مرخصة بتهمة النصب على المواطنين
  • ضبط عنصر إجرامي متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين في الجيزة
  • الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص بالقانون
  • وهم السفر للحج والعمرة.. تفاصيل ضبط 10 شركات تنصب على المواطنين