نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الموارد المائية والري رقم 26 لسنة 2025، بشأن زراعة الأرز لعام 2025 في المحافظات، وذلك في العدد رقم 27 تابع في 3 فبراير 2025.

ونصت المادة الأولى من القرار «أنه يُرخص بزراعة الأرز لعام 2025 في المحافظات الموضحة بالكشوف المرفقة بهذا القرار بالمساحات المبينة قرين كل منها بحيث تبلغ جملة المساحة المصرح بها 724200 فدان «فقط سبعمائة وأربعة وعشرون ألفا ومائتان فدان».

وجاء في المادة الثانية من القرار «أن تقوم أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالمحافظات بالتنسيق مع الإدارات العامة للري المختصة بالمحافظات بتوزيع المساحات المصرحبزراعتها أرزا وفقا لمحددات القرار الوزارى مع مراعاة الضوابط الواردة بالمحضر التنسيقي بين قطاع الري بوزارة الموارد المائية والرى وقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المنعقد بتاريخ 2024/11/13 والموضح بيانها في المادة السادسة من القرار، مع قيام الإدارات العامة المختصة ومديريات الزراعة بعرض كشوف وكروكيات ومناطق زراعات الأرز طبقا لما ورد بالمادة «36» من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 147 لسنة 2021».

الأصناف الجديدة التي تتحمل الجفاف والملوحة

وجاء في المادة الثالثة من القرار أن يتم التنسيق بين قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري وقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعة الأصناف الجديدة التي تتحمل الجفاف والملوحة في المساحات التجريبية الإضافية التالية:

- زراعة 200 ألف فدان بسلالات الأرز الموفرة للمياه المقترحة من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مثل الأرز الجاف وغيره كمناطق تجريبية توزع على المحافظات المصرح لها زراعة الأرز بالدلتا.

- زراعة 150 ألف فدان على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيًا بشبكة الري والصرف والأراضي التي بها مشاكل بالتربة بالمحافظات المصرح لها بزراعة الأرز بالدلتا.

ونصت المادة الرابعة من القرار: «أن يحظر زراعة الأرز في غير المناطق المصرح لها طبقا لنص المادة «28» من القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية، وتوقع على المخالف الغرامة المنصوص عليها في المادة «104» من نفس القانون، كما تحصل قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعة الأرز بالمخالفة طبقا للائحة التنفيذية للقانون».

الري: إعطاء المياه اللازمة لمشاتل الأرز في المناطق المقررة اعتبارا من أول مايو

ونصت المادة الخامسة: «أن تعطى المياه اللازمة لمشاتل الأرز في المناطق المقررة اعتبارا من أول مايو 2025 على أن تبدأ مناوبات زراعة الأرز اعتبارا من 15 مايو وحتى 31 أغسطس، على أن تُعطى محافظتي كفر الشيخ والدقهلية المياه اللازمة لمشاتل الأرز اعتبارا من منتصف أبريل وتبدأ مناوبات زراعة الأرز اعتبارا من أول مايو وحتى منتصف أغسطس من العام الحالي».

وجاء في المادة السادسة من القرار، أنه فور صدور القرار، يتم التنسيق بين مديريات الزراعة وإدارات الري بالمحافظات لعمل محضر تنسيقي مشترك للاتفاق على توزيع مساحات الأرز على مستوى الترع بكل محافظة، طبقا لما ورد بالمادة «36» من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 147 لسنة 2021، مع مراعاة الضوابط الآتية بعد عند توزيع مساحات الأرز المصرح بها بالقرار:

ضوابط توزيع مساحات الأرز المصرح بها

- الالتزام بتوزيع المساحات على زمامات الترع المعتمدة من وزارة الموارد المائية والري

- عدم توزيع مساحات أرز على الترع ذات المناوبات الثلاثية، والالتزام بالتوزيع بالمناطق المصرح بها.

- مراعاة توزيع الأرز على أحباس محددة بالترعة أمام وخلف الحجوزات حتى يمكن قفل الحجوزات أثناء أدوار المناوبات وسهولة حصر أي مساحات مخالفة .

- مراعاة استبعاد الترع ذات الطبيعة الخاصة التي لا تتحمل تصرفات إضافية أو تواجه صعوبات في توصيل المياه للنهايات

- يكون توزيع أصناف الأرز المقاوم للجفاف أو الأرز المتأثر بالملوحة وفق الضوابط الواردة بالقرار الوزاري بالتنسيق مع إدارات الري وبنفس المناطق المصرح بزراعتها أرز.

وجاء في المادة السابعة من القرار، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الوقائع الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية وزارة الموارد المائية زراعة الأرز وزارة الزراعة واستصلاح وزارة الموارد المائیة الموارد المائیة والری وجاء فی المادة زراعة الأرز المصرح بها اعتبارا من من القرار الأرز فی

إقرأ أيضاً:

الجريدة الرسمية تنشر قرارات هامة بشأن رفع و إدارج متهمين على قوائم الإرهاب

أصدر رئيس مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، برئاسة المستشار حازم حسين الجيزاوى رئيس الاستئناف، قرارات بشأن رفع بعض أسماء الأشخاص من قوائم الكيانات الإرهابية، و إدارج 121 متهمًا آخرين بقوائم الكيانات الإرهابية.

و شلمت القرارات التي نشرت بالجريدة الرسمية، إدراج رقم 1 لسنة ۲۰۲٤ قرارات إدراج أحكام إرهابيين بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة ۲۰۱۵ بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتعديلاته، وعلى قرار الإدراج رقم 3 لسنة ۲۰۲۳ إدراج إرهابيين الصادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى جنائي (بدر) بتاريخ ۲۰٢٣/٤/٢ في القضية رقم ٤٤٥٩ السنة ۲۰۱۵ جنايات حلوان المقيدة برقم ۳۲۱ لسنة ۲۰۱٥ كلى جنوب القاهرة المقيدة برقم ٤٥١ لسنة ۲۰۱٤ حصر أمن دولة عليا المنشور بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم تابع ( أ ) في 9 أبريل سنة ٢٠٢٣، ۸۳.

وتضمن القرارات، أيضًا، الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٨ بشأن القضية رقم ٤٤٥٩ لسنة ۲۰۱۵ جنايات حلوان المقيدة برقم ٣٢١ لسنة ٢٠١٥ کلى جنوب القاهرة، وعلى الحكم البات الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم ۱۹۰۷۱ لسنة ٩٢ قضائية بتاريخ ٢٠٢٤/١/٢٣، وعلى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بتاريخ ۲۰۲۳/۳/۱۸ بشأن القضية رقم ٤٤٥٩ لسنة ۲۰۱۵ جنايات حلوان المقيدة برقم ٣٢١ لسنة ٢٠١٥ کلى جنوب القاهرة، وعلى الحكم البات الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم ١٣٤٥٠ لسنة ٩٣ قضائية بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٨، وعلى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٠ بشأن القضية رقم ٤٤٥٩ لسنة ۲۰۱۵ جنايات حلوان المقيدة برقم ٣٢١ لسنة ٢٠١٥ كلى جنوب القاهرة.

وفق ما نشرته الجريدة الرسمية.

فإن قرار الإدراج رقم 3 لسنة ۲۰۲۳ إدراج إرهابيين، المنشور بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم ۸۳ تابع ( أ ) في 9 أبريل سنة ٢٠٢٣ شمل كل من:

۱- محمد محمود محمد حسن.

أحمد حنفى محمود شرف.

3ـ خالد رجب خليفة عبد الكريم.

4ـ محمد أحمد عيد أحمد الحواش

5ـ إسماعيل فوزى إسماعيل شعبان.

6- يونس عيد يونس فرج.

7-محمود حسن رمضان سراج.

8- أحمد كمال أحمد عبد الرحمن وذلك لصدور حكم نهائي بات بالبراءة قبلهم.

ثانيا - إنهاء قرار الإدراج رقم 3 لسنة ۲۰۲۳ إدراج إرهابيين، المنشور بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم ۸۳ تابع ( أ ) في 9 أبريل سنة ٢٠٢٣ بالنسبة للمتهم محمود عبد الرحمن عبد الوهاب على لصدور حكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبله.

ثالثا - إنهاء أثر قرار الإدراج المؤقت رقم 3 لسنة ۲۰۲۳ إدراج إرهابيين، المنشور بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم ۸۳ تابع ( أ ) في 9 أبريل سنة ٢٠٢٣ بالنسبة لكل من:

1ـ مجدى محمد إبراهيم إبراهيم

2ـ محمود عطية أحمد عبد الغني.

3 ـ عبد الوهاب مصطفى محمد مصطفى

4ـ مصعب عبد الحميد خليفة عبد الباقي.

5ـ عبد الله نادر الشرقاوى الجميعي.

اقرأ أيضاً20 فبراير.. تامر عاشور يحيي حفل غنائي بالمملكة العربية السعودية

حاول عبور المزلقان.. مصرع شخص صدمه قطار بمنطقة سكنية بالإسكندرية

مقالات مشابهة

  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد محاضر «العليا للتخطيط العمراني» في المنوفية
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد المخطط التفصيلي لغرب مدينة كفر الشيخ
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارات هامة بشأن رفع و إدارج متهمين على قوائم الإرهاب
  • الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جمهورية جديدة
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء مكتب دعاية للأدوية المسجلة بهيئة الدواء
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار «النقل» بمنح حوافز لتداول الحديد الخردة بميناء دمياط
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار تحديد المناطق المشمولة بحقوق الارتفاع الجوي
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد مخطط إحدى قرى مركز قلين في كفر الشيخ
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا بإنشاء فرع للتوثيق بمجلس الدولة في الإسكندرية