«س وج».. تعرف على آلية الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
مع اقتراب منتصف كل شهر، يرغب المواطنون المتقدمون للحصول على الدعم النقدي ببرنامج «تكافل وكرامة» في الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، التي أتاحت خلاله إمكانية الاستعلام عن المستفيدين الجدد من البرنامج.
«س وج».. تفاصيل الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامةوخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» في «س وج» تفاصيل الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة، وفقا للمعلن رسميا من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.
ج/ يمكن الاستعلام عن المستفيدين الجدد من تكافل وكرامة عن طريق الاتصال بالخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرقم (19524) من أي هاتف محمول أو أرضي، وسيتم الرد على استفسارك من قبل موظف مختص.
س/ كيف يتم الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة إلكترونيا؟ج/ تبدأ خطوات الاستعلام عن المشتركين الجدد ببرنامج الدعم النقدي، بزيارة بوابة الاستعلام والشكاوى للبرنامج من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي، ثم إدخال الرقم القومي، الضغط على «استعلام»، ثم بعد ذلك تظهر نتيجة الاستعلام، وإذا كان اسم الشخص قد تم إضافته إلى القائمة الجديدة من عدمه.
س/ متى يتم صرف دعم تكافل وكرامة كل شهر؟ج/ تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بصرف الدعم النقدي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة يوم 15 من كل شهر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة تكافل وكرامة استعلام بـالرقم القومي تظلمات تكافل وكرامة التسجيل في تكافل وكرامة تكافل وكرامة الاستعلام عن الأسماء الجدد فی تکافل وکرامة التضامن الاجتماعی من خلال
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة قيادة طفل مركبة آلية بدون ترخيص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة، وترعى الأطفال، وتعمـل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار من الحرية و الكرامة الإنسانية، كما تكفل الدولة كحد أدنى حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر.
وفيما يلي ننشر العقوبة التي نصها القانون حال قيادة طفل لمركبة آلية بدون ترخيص، حيث تنصت المادة 50:
أنه لا يجوز منح الطفل ترخيصا بقيادة أى مركبة آلية، ومع عدم الإخلال بحكم المادة 101 من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبيتن كل طفل قاد مركبة آلية بغير ترخيص.
ومع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور يعاقب بذات العقوبة كل من أجر للطفل أو مكنه على أي نحو من قيادة مركبة آلية، ويجوز للمحكمة إيقاف رخصة المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وإيقاف رخصة المكان المخصص للتأخير لنفس المدة وفي حالة العود يجب الحكم بإلغاء رخصة المكان أو غلقه أن لم يكن مرخصا به.