تفاصيل مشروع القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة.. 5 سنوات سجن لجريمة الختان
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
تضمن مشروع القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة، المقدم من النائبة نشوي الديب، عضو مجلس النواب، عددا من العقوبات لمواجهة كل أشكال العنف التي تتعرض لها النساء من داخل الأسرة أو خارجها.
ووفقا لمشروع القانون الجديد لمكافحة العنف ضد المرأة، المنتظر مناقشته في دور الانعقاد الرابع، يُعاقب كل من أكره امرأة على الزواج، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقالت النائبة نشوي الديب، مقدمة مشروع القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مشروع قانون مواجهة العنف الموحد ضد المرأة يتضمن إجراءات التصدي لحالات الإكراه على الزواج قبل بلوغ السن القانونية، لافتة إلي أنه حال وقوع الزواج بهدف استغلال للأنثى أو شبهة الاتجار بالبشر يُعاقب المتهم بالسجن.
واستطردت «الديب» قائلة: سأتقدم بمشروع القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة مرة أخري في دور الانعقاد الرابع لمناقشته وإقراره باعتباره من القوانين التي تقع تحت مظلة الحماية الاجتماعية للمرأة.
جريمة الاغتصاب الزوجيوأشارت النائبة نشوي الديب إلى أن مشروع القانون الجديد، تضمن مواجهة جريمة الاغتصاب الزوجي، من خلال تقدير العقوبة للقاضي، وتوقيع الظرف المشدد يكون في حالة ممارسة الزوج العنف ضد زوجته، سواء بالإكراه أو القوة أو السادية، وتسببه في إحداث ضرر جسدي أو جنسي أو نفسي للزوجة وفق تقرير طبي.
عقوبات جريمة ختان الأنثيكما نظم مشروع القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة، عددا من العقوبات لمواجهة جريمة الختان، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية والخارجية بشكل جزئي أو تام، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى موت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات، إذا كان من أجرى الختان المشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن عشرين سنة.
مصير المنشأة الطبية التي تمارس عمليات الختانوتقضي المحكمة، فضلا عن العقوبات المتقدمة، بحرمان مرتكبها من أطباء ومزاولي مهنة التمريض، من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد عن خمس سنوات تبدأ بعد تنفيذ العقوبة وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتتها، سواء كانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة أم كان مديرها الفعلي عالما بارتكابها، وذلك بما لا يخل لحقوق غير حسن النية، وينشر الحكم أيضا في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية، التي يعينها الحكم علي نفقة المحكوم عليه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العنف ضد المرأة مجلس النواب المجلس القومي للمرأة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يستحدث تعريفات لجريمة التحرش
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، تعريف مصطلحي «التنمر» و«التحرش» في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وجاء تعريف التحرش في البند 31 من المادة (1) الخاصة بالتعريفات، كالتالي:
- التحرش كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته يشكل تعرضا للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وجاء تعريف «التنمر» في البند 32، كالتالي:
- التنمر كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو مناسبته سواء بالقول أو باستعراض القوة أو بالسيطرة على الغير أو استغلال ضعفه، أو لحالة يعتقد مرتكب ذلك الفعل أو السلوك إنها تسيء للغير كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي، بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
واستقرت اللجنة على دمج المادتين الحادية عشرة والثانية عشر في مواد الإصدار في مادة واحدة.
وجاء نص المادتين في مشروع القانون المقدم من الحكومة قبل دمجهما كالتالي:
- المادة الحادية عشرة
تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقا للمادة الثالثة عشر من هذا القانون.
- المادة الثانية عشرة
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.
ووافقت لجنة القوى العاملة على نقل المادة (4)، إلى مواد الإصدار، وتنص على الآتي
لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
1- العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2 - عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.
وتعمل اللجنة البرلمانية حاليا علي مراجعة الصياغة النهائية لمشروع القانون للانتهاء منه تمهيداً لإعداد تقريرها عنه للعرض على المجلس.