عقوبات وغرامات في قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.. آليات التنفيذ والتظلم
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أقر مجلس النواب نهائيًا قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يهدف إلى تنظيم آليات تقديم الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، مع فرض عقوبات على من يحصل عليه بغير وجه حق.
عقوبات الحصول على الدعم دون وجه حقنص القانون على أنه دون الإخلال بأي عقوبة أشد في قوانين أخرى، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 2000 و6000 جنيه، كل من:
حصل على مساعدات دعم نقدي دون وجه حق، نتيجة إعطاء بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن الإفصاح عن بيانات واجبة.
رفض رد المبالغ التي صُرفت له بغير وجه حق، بعد إنذاره من المديرية المختصة عبر خطاب مسجل بعلم الوصول، خلال 60 يومًا من تاريخ الإنذار.
التصالح في قضايا الدعم النقدييمكن إنهاء الدعوى الجنائية إذا قام المتهم بـ:
رد المبالغ التي حصل عليها دون وجه حق.
دفع تعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
إنشاء صندوق تكافل وكرامة
وفقًا للمادة 39 من القانون، ينشأ صندوق "تكافل وكرامة" داخل الوزارة المختصة، بهدف تمويل برامج الضمان الاجتماعي وفقًا لأحكام القانون.
كما نصت المادة 41 على أن يكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري، ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، مع إمكانية وجود حسابات إضافية في بنك ناصر الاجتماعي أو البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري.
آليات التظلم من قرارات وقف الدعمحددت المادة 31 تشكيل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديريةا ولإدارة المختصةو، ذلك لفحص الشكاوى ودراسة أسباب وقف الدعم، على أن تحدد اللائحة التنفيذية آليات تشكيل هذه اللجان واختصاصاتها.
تحديد قيمة الدعم ومراجعته دوريًاوفقًا للمادة 14، يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد قيمة الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له، بناءً على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
وتتم مراجعة قيمة الدعم كل 3 سنوات وفقًا لنتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، لضمان تناسب الدعم مع الظروف الاقتصادية والتضخم.
مصير الدعم في حالة وفاة المستفيد
حددت المادة 18 الإجراءات الواجب اتباعها عند وفاة المستفيد وجب على ذوي الشأن إخطار الوحدة المختصة التابعة لمحل إقامة المستفيد.
تقوم الوحدة بإعادة الدراسة الميدانية للنظر في استمرار الصرف للأسرة أو تحويل الدعم لفئة أخرى أو إيقافه نهائيًا.
في حالة الدعم الفردي، يتم وقف الصرف فورًا، ولا يجوز تحويله لأي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة إلى صندوق الضمان الاجتماعي.
قانون متكامل لضمان وصول الدعم لمستحقيهيهدف القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية عبر ضمان تقديم الدعم للفئات المستحقة فقط. ورض رقابة على المستفيدين لمنع التلاعب في صرف الدعم. وإتاحة آليات تظلم شفافة لمن تم وقف دعمهم.
ومراجعة قيمة الدعم بشكل دوري لمواكبة المتغيرات الاقتصادية.بهذه الإجراءات، يسعى القانون إلى تحقيق أقصى استفادة من برامج الحماية الاجتماعية وضمان وصولها إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب كرامة تكافل الدعم النقدي المزيد الضمان الاجتماعی قیمة الدعم وجه حق
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى بعدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر.. السبت
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، السبت المقبل 8 مارس 2025، الحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:
المادة 302 من قانون العقوبات:
يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
المادة 303 من قانون العقوبات:
يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
المادة 306 من قانون العقوبات:
كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
المادة 307 من قانون العقوبات على:
إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.