أثارت دار الإفتاء  الجدل مجددًا حول مشروعية أداء الحج أو العمرة عن طريق الفوز بالمسابقات، وذلك ردًا على استفسار ورد إليها عبر موقعها الرسمي من أحد المتابعين، والذي تساءل عن حكم أدائه لمناسك الحج أو العمرة في حال فوزه بإحدى الجوائز التي تقدمها الجهات الخيرية.

وأكدت دار الإفتاء في فتواها أنه لا حرج في أداء الحج أو العمرة بهذه الطريقة، مشددة على أن الاستطاعة المالية، وهي أحد شروط وجوب الحج، لا تقتصر على المال الشخصي، بل تشمل  أي مال يحصل عليه الشخص بطرق مشروعة، سواء كان منحة، هدية، أو حتى جائزة في مسابقة شرعية.

واستندت دار الإفتاء في فتواها إلى اتفاق فقهاء المذاهب الأربعة على أن الاستطاعة تشمل القدرة البدنية والمالية، وأن المال يمكن أن يُكتسب بعدة طرق مشروعة، من بينها الفوز في المسابقات التي تنظمها جهات خيرية أو مؤسسات بهدف تشجيع الثقافة والمعرفة.

هل يجوز تأخير صلاة العشاء بعد منتصف الليل؟.. الإفتاء تحسم الجدلحكم صيام شهر شعبان كاملاً .. دار الإفتاء تجيب بالأدلةهل سجدة الشكر بديلة عن ركعتي الشكر؟ الإفتاء توضحهل الغسل من الجنابة يغني عن الوضوء.. دار الإفتاء تجيب

وأوضحت الفتوى أن المسابقات في أصلها مشروعة طالما أنها لا تتضمن أي نوع من المحظورات الشرعية، مؤكدة أن الجوائز التي تقدمها المؤسسات أو الجهات الخارجية للمشاركين لا تؤثر على صحة الحج أو العمرة، ولا تقلل من ثوابها، طالما كانت الوسيلة التي حصل بها الشخص على هذه الجائزة مشروعة تمامًا.

وأشارت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم شرّع المسابقات التي تنطوي على تحفيز العقل أو تطوير المهارات، واستشهدت بعدد من الأدلة من القرآن والسنة، مثل قوله تعالى: ﴿وفي ذلك فليتنافس المتنافسون﴾ [المطففين: 26]، كما نقلت عن الفقهاء أن المسابقات التي يكون العوض فيها مقدّمًا من جهة غير المتسابقين جائزة ولا إشكال فيها.

ويبقى التساؤل الأهم الذي يشغل أذهان البعض: هل ثواب العمرة أو الحج عن طريق جائزة مسابقة يساوي ثواب العمرة أو الحج بمال الشخص نفسه؟ هذا السؤال وإن لم تجب عنه الفتوى صراحة، إلا أن القاعدة الشرعية تؤكد أن الأجر والثواب عند الله يُمنح بقدر الإخلاص والنية، لا بقدر مصدر المال فقط، فالمعيار الأساسي لقبول العمل الصالح هو النية الخالصة لله عز وجل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء مناسك الحج ثواب العمرة المزيد الحج أو العمرة دار الإفتاء

إقرأ أيضاً:

رأى نجاسة على ثوبه بعد الصلاة فهل يُعيدها؟.. دار الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم صلاة من رأى نجاسة على ثوبه بعد الانتهاء من الصلاة؟ فقد صلَّيتُ العشاء ظانًّا طهارة بدني وثوبي ومكان صلاتي، فلمَّا فرغتُ من الصلاة رأيت النجاسة في ثوبي. فهل تصح صلاتي لجهلي بالنجاسة؟

ما حكم قول آمين عند قراءة آية دعاء في الصلاة؟.. الإفتاء تجيبهل كشف القدم فى الصلاة للمرأة حرام؟ الإفتاء توضح الحكم الشرعيرؤية النجاسة بعد الصلاة

وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال، إن طهارة الثوب والبدن والمكان شرطٌ لصحة الصلاة، ولا تصح صلاة من صلَّى عالمًا بالنجاسة اتِّفاقًا، أمَّا مَن عَلِم بالنجاسة بعد الفراغ من الصلاة فصلاته صحيحة على المختار للفتوى، إلَّا أنَّه يستحبُّ له إعادتها خروجًا من الخلاف، ومن ثَمَّ فصلاتك صحيحة، لكن يستحب لك إعادتها.

وأكدت أنه مِن المقرَّر شرعًا أنَّ مراعاة طهارة الثوب والبدن والمكان لازمة لمن أراد الصلاة؛ أمَّا طهارة الثوب؛ فلقوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر: 4]، وأمَّا طهارة البدن؛ فلما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّه قال: مرَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقبرين، فقال: ««إنَّهما ليعذَّبان، وما يعذَّبان في كبير، أمَّا أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأمَّا الآخر فكان يمشي بالنميمة» متفقٌ عليه.

وروى الشيخان أيضًا من حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلِّي».

وأمَّا طهارة المكان؛ فلقوله تعالى: ﴿أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ [البقرة: 125]، كما رُوي عن أبي سعيد الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْحَمَّامَ وَالْمَقْبَرةَ» أخرجه أبو داود والترمذي في "السنن"..

طهارة الثوب والبدن

وكذلك ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: فِي المَزْبَلَةِ، وَالمَجْزَرَةِ، وَالمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَفِي الحَمَّامِ، وَفِي مَعَاطِنِ الإِبِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ» أخرجه الترمذي في "سننه".

وتابعت: واستنادًا إلى تلك النصوص الشرعية فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية في قولٍ، والشافعية، والحنابلة، إلى أنَّ طهارة الثوب والبدن والمكان شرطٌ من شروط صحة الصلاة، فمن صلَّى بالنجاسة متعمِّدًا عالمًا بها بطلت صلاته، ووجب عليه إعادتها.

واختلف الفقهاء في حكم صلاة من علم بالنجاسة بعد فراغه من الصلاة؛ فذهب الحنفية والشافعية في المذهب والحنابلة في رواية إلى أنَّ صلاته لا تصح، وعليه الإعادة.

وذهب المالكية والشافعية في القديم والحنابلة في الرواية الأخرى -وهي اختيار أكثر المتأخِّرين عندهم- إلى أنَّ صلاته صحيحة ولا يلزم إعادتها، وهو ما اختاره ابن المنذر، غير أن المالكية استحبوا إعادتها إذا كان الوقت باقيًا.

طباعة شارك دار الإفتاء الصلاة نجاسة طهارة الثوب طهارة الثوب والبدن

مقالات مشابهة

  • رأى نجاسة على ثوبه بعد الصلاة فهل يُعيدها؟.. دار الإفتاء تجيب
  • ما هو بديل سجود التلاوة عند تعذر أداؤه؟.. دار الإفتاء تجيب
  • ما حكم قول آمين عند قراءة آية دعاء في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
  • هل الشقة المؤجرة تدخل ضمن تركة المتوفى؟ .. الإفتاء تجيب
  • عقوبة منظمي رحلات الحج والعمرة الوهمية بالقانون
  • ما حكم ترديد الصلاة على النبي أثناء الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
  • ما هو حداد الأرملة في الإسلام ومدته الشرعية؟.. دينا أبو الخير تجيب
  • 3 م) حكم لف المُحرِم الرباط الضاغط على الفخذ للحماية من التسلخات.. الإفتاء تجيب
  • نصب على المواطنين بتنظيم رحلات حج وعُمرة.. مدير شركة سياحة يُواجه هذه العقوبة
  • حكم الحج عن ميت والعمرة عن ميت آخر في رحلة واحدة.. الإفتاء تجيب