ينص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط الجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.


وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.


ويكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.


وتذكر في ورقة التكليف بالحضور بيانات المتهم، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهمة، ومواد القانون التي تنص على العقوبة.

ويجوز في حالة التلبس، وفي الحالات التي يكون فيها المتهم محبوساً احتياطياً في إحدى الجنح، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى من هذه المادة.

وتعلن ورقة التكليف بالحضور على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ۷۱ من هذا القانون أو لشخص المعلن إليه أو في موطنه المثبت ببطاقة رقمه القومي.

وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من القاطنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.

وإذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل معلوم له. ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النيابة محكمة الجنح الدعوى قانون الإجراءات الجنائية الحقوق المدنية مشروع قانون الإجراءات الجنائية المزيد بالحقوق المدنیة النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

هتك عرض فتاة تحت تهديد السلاح.. إحالة المتهم للمحاكمة

خاص

أحالت جهات التحقيق المختصة في العاصمة المصرية القاهرة، المتهم في واقعة الاعتداء على فتاة أثناء صعودها أحد العقارات إلى محكمة الجنايات، لمحاسبته على ما نُسب إليه من اتهامات.

ووفقًا لأمر الإحالة، فإن المتهم تربص بالمجني عليها مستغلًا خلو المكان، قبل أن ينفذ جريمته كما ورد في التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن الاعتداء اقترن بجريمة أخرى، حيث استخدم المتهم سلاحًا أبيض لتهديد الضحية وإجبارها على الخضوع، ما تسبب في ترويعها وتعريضها للخطر.

كما وجهت له النيابة تهمة حيازة سلاح دون مسوغ قانوني، إلى جانب الاعتداء بالضرب، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإحالته للمحاكمة.

مقالات مشابهة

  • قانون الضمان الاجتماعي.. تعرف على ضوابط تقديم طلب للحصول على دعم نقدي
  • متى يحق للمريض الخروج من المنشأة الطبية بالقانون الجديد؟
  • تعرف على أسباب انقضاء الدعوى الجنائية وفقا لقانون الإجراءات
  • هتك عرض فتاة تحت تهديد السلاح.. إحالة المتهم للمحاكمة
  • اعرف الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة
  • طرق وقواعد حددها قانون المرافعات المدنية لتسليم الإعلانات القضائية
  • إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية بتهمة حيازة الهيروين بحدائق القبة
  • انعكاسات الأحكام الجنائية على المدنية.. تفاصيل جديدة بمشروع القانون
  • متى يصدر قرار المنع من السفر ومتى يتم العدول عنه بقانون الإجراءات الجنائية؟
  • بتهمة التحريض على الفسق .. إحالة تيك توكر شهير للمحاكمة الجنائية