مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. ضوابط إحالة الدعوى وتكليف المتهم بالحضور
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
ينص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط الجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.
وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.
ويكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.
وتذكر في ورقة التكليف بالحضور بيانات المتهم، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهمة، ومواد القانون التي تنص على العقوبة.
ويجوز في حالة التلبس، وفي الحالات التي يكون فيها المتهم محبوساً احتياطياً في إحدى الجنح، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وتعلن ورقة التكليف بالحضور على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ۷۱ من هذا القانون أو لشخص المعلن إليه أو في موطنه المثبت ببطاقة رقمه القومي.
وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من القاطنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.
وإذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل معلوم له. ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة محكمة الجنح الدعوى قانون الإجراءات الجنائية الحقوق المدنية مشروع قانون الإجراءات الجنائية المزيد بالحقوق المدنیة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تأمر بحبس متهم انتحل صفة اختصاصي تغذية وزوّر شهادة علمية
ليبيا – النيابة العامة تأمر بحبس متهم انتحل صفة اختصاصي تغذية ومارس التشخيص الطبي دون ترخيصأمرت النيابة العامة بحبس متهم تعمد انتحال صفة اختصاصي تغذية، حيث قام بممارسة التشخيص الطبي المعملي دون أن يكون مرخصًا له بذلك، مستخدمًا وثائق مزورة.
تفاصيل التحقيقات وكشف التزويرووفقًا لمكتب النائب العام، فقد تلقت النيابة استدلالات جهاز الحرس البلدي بشأن قيام المتهم (أ. م) بانتحال صفة معالج تغذية، رغم عدم حصوله على شهادة علمية معترف بها من الجهة المختصة.
وبعد تحقيق أجراه نائب النيابة بمكتب النائب العام، ثبت أن المتهم استعمل وثائق رسمية مزورة تفيد بحصوله على بكالوريوس علوم التغذية، وذلك لغرض تحصيل منافع مادية، إلى جانب إجرائه كشوفات وتحاليل مخبرية دون إشراف طبي مختص، مما يشكل انتهاكًا لشروط وضوابط التعامل مع صحة الإنسان.
إجراءات قانونية ضد المتورطينوعلى إثر ذلك، أمر المحقق بحبس المتهم على ذمة التحقيق، فيما تواصل النيابة العامة ملاحقة الأشخاص المتورطين في تزوير المؤهلات العلمية، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.