قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.. حالات وقف الصرف وآليات التظلم
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي عدة حالات يتم فيها وقف صرف الدعم النقدي للمستفيدين، حيث نص على أنه في حال عدم صرف الفرد أو الأسرة المستفيدة للدعم المستحق لمدة شهرين متتاليين، يتوجب على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المحلية التابعة لمحل إقامة المستفيد خلال 15 يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والتأكد من أسباب عدم الصرف.
يتيح القانون للفرد أو الأسرة المستفيدة التظلم خلال 60 يومًا من قرار إيقاف الدعم، عبر تقديم طلب إلى المديرية المختصة، التي تنظر في رفع الإيقاف أو رفض التظلم، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
فقدان الحق في الدعم بعد 6 أشهروفي جميع الأحوال، إذا لم يقم المستفيد بصرف الدعم النقدي خلال 6 أشهر من تاريخ استحقاقه، يسقط حقه فيه، إلا إذا قدم عذرًا مقبولًا تقره الجهة الإدارية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
أهداف القانون وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعيةيهدف القانون الجديد إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي واءمة التدخلات الاجتماعية مع المتغيرات الاقتصادية، بما في ذلك نسب الفقر والتضخم.
كذلك دعم الفئات الأكثر احتياجًا، مثل ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية. وتعزيز الاستثمار في البشر، عبر إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة الأطفال خلال الألف يوم الأولى من حياتهم، وتحسين صحة المرأة الإنجابية.
تحقيق تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية، من خلال دعم قطاعات الصحة، والتعليم، والإسكان، والتمكين الاقتصادي، مع مراعاة الفئات العمرية والنوع الاجتماعي.
دعم متكامل لتنمية المجتمعيعكس القانون نهجًا شاملًا في تقديم الدعم النقدي المشروط، لضمان استفادة الأسر من الخدمات الأساسية، بما يحقق تنمية مستدامة ويحسن من جودة حياة الفئات المستحقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تكافل وكرامة كرامة تكافل الدعم النقدي الدعم النقدي الجديد المزيد الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
حالات إعادة التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع الجاري، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون حالات إعادة التحقيق، وضوابط إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق.
ونصت المادة 540 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه، وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق".
كما أجاز مشروع القانون إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق ولكن في حال رأت المحكمة محلًا لذلك.
ونصت المادة 541 أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.
و تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
وإذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.