حالات تمنع المريض النفسي من مغادرة المصحة العلاجية .. تعرف عليها
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
يستهدف قانون رعاية المريض النفسي، الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين، ورعايتهم صحيًا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية ، وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها.
ونصت المادة (10) علي أن يحق لكل مريض نفسي بلغ الثامنة عشرة من عمره طلب دخول إحدى منشآت الصحة النفسية دون موافقة أحد كما يحق له طلب الخروج في أي وقت إلا إذا انطبقت علىه شروط الدخول الإلزامي وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن، وفي جميع الأحوال يخطر أهل المريض متى وافق على ذلك.
ووفقا للمادة (11) فإنه يجوز للطبيب النفسي المسئول أو من ينوب عنه بناءً على تقييم نفسي مسبب أن يمنع مريض الدخول الإرادي من مغادرة المنشأة لمدة لا تجاوز اثنين وسبعين ساعة في أي من الحالتين الآتيتين:
- إذا رأى أن خروجه يشكل احتمالاً جدياً لحدوث أذى فوري أو وشيك على سلامته أو صحته أو حياته أو على سلامة أو صحة أو حياة الآخرين.
- إذا رأى أنه غير قادر على رعاية نفسه بسبب نوع أو شدة المرض النفسي.
ولا يجوز للطبيب في الحالتين المذكورتين إعطاء المرض أي علاج دون موافقته خلال تلك المدة فيما عدا علاج الطوارئ ويتعين لإخضاعه لنظام الدخول الإلزامي طبقا لأحكام المادة (١٣) من هذا القانون إبلاغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية وإجراء تقييم طبي مستقل ويجوز مد الفترة المشار إليها بما لا يجاوز أسبوعاً إذا استمرت المبررات المنصوص علىها في المادة المذكورة ولم يكن في الإمكان الحصول على التقييم الطبي المستقل خلال الثلاثة أيام الأولى من منع المريض من مغادرة المنشأة على أن يخطر المجلس الإقليمي للصحة النفسية بالأسباب التي أدت إلى مد الحجز وذلك كله على النحو الذي تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز لأي من الوالدين أو الوصي أو القيم تقديم طلب لفحص المريض النفسي ناقص الأهلية أو فاقدها لعلاجه بإحدى منشآت الصحة النفسية، على أن تخطر المنشأة الإخصائي الاجتماعي لديها إن وجد بهذا الطلب ويبلغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية في خلال يومي عمل من تاريخ الدخول، كما يجوز لأي من الوالدين أو الوصي أو القيم تقديم طلب للخروج في أي وقت إلا إذا انطبقت على المريض شروط الحجز الإلزامي ، وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن ، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، طبقا للمادة (12).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المريض النفسي الصحة النفسية الصحة النفسیة
إقرأ أيضاً:
سعر وخطوات استخراج شهادة الميلاد 2025.. تعرف عليها
حددت وزارة الداخلية أسعار استخراج شهادة الميلاد 2025، وكذا شهادة الوفاة وذلك من قطاع الأحوال المدنية والسجلات المدنية والمراكز النموذجية الحديثة التي استحدثتها وزارة الداخلية.
يمكن استخراج شهادة الميلاد 2025 لأول مرة مقابل 45 جنيها وفي المرات التي تليها مقابل 25 جنيها، واستخراج شهادة الوفاة مقابل 25 جنيها، وذلك من خلال المراكز النموذجية الحديثة التابعة للأحوال المدنية.
أسعار استخراج شهادات الميلاد والوفاةشهادة ميلاد 25 جنيهاشهادة ميلاد مميكنة 45 جنيهاشهادة وفاة 25 جنيهاخطوات استخراج شهادة الميلادويتطلب استخراج شهادة الميلاد المميكنة 2025 نموذج 40 طلب الحصول على صورة وثيقة أو مستند، وفي حالة عدم الاستدلال أو اختلاف بيانات ميلاد المواطن بالحاسب يجب على المواطن إرفاق مستخرج شهادة الميلاد الورقى لاجراء التسجيل او التصحيح أو صورة ضوئية معتمدة.
كما يمكن استخراج شهادة الميلاد المميكنة 2025 عن طريق الشخص نفسه أو الأب والأم والأخ والعم والزوجة والأبناء والجد والخال، عن طريق التوجه إلى اقرب سجل مدني لمحل إقامة الشخص وطلب استخراج شهادة الميلاد المميكنة والتي تصدر في نفس الوقت.
قيد المواليد الجديدةوعن قيد المواليد، يجب التبليغ عن المواليد خلال 15 يوما من تاريخ حدوث الولادة وذلك بالتقدم الى مكتب الصحة الذى حدثت فى دائرته الولادة ويكون التبليغ عن وقائع الميلاد التى حدثت للمصريين فى الخارج خلال ثلاثة اشهر من تاريخ حدوثها وذلك لقنصلية جمهورية مصر العربية بالخارج او لقسم سجل مدنى المركز الرئيسى بالقطاع عن طريق البريد الموصى عليه فى حالة عدم وجود قنصلية.
ويكون التبليغ بالمواليد الجديدة من نسختين على نموذج مجانى بمكتب الصحة بمعرفة من له حق التبليغ ومعه ما يؤيد صحة الواقعة وصحة بيانات الوالدين والوثيقة التى تثبت العلاقة الزوجية بينهما وتحرر شهادة الميلاد عقب قيدها مباشرة وتسلم للمواطن ويقوم مكتب الصحة بإرسال التبليغات للسجل المدنى الذى يتولى بدوره قيدها مرة أخرى بدفتر مواليد السجل ثم إرسالها للإدارة لإدخالها بياناتها على الحاسب الآلي وتحديد الرقم القومي للمولود.