هل من حقك تصرف السنوات الاعتيادية؟.. القانون الجديد يوضح
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
في ظل التساؤلات العديدة حول حقوق الموظفين في الإجازات الاعتيادية، وطرق الحصول عليها، والتعويض عنها، حدد القانون القواعد المنظمة لهذا الأمر بشكل واضح. حيث تضمنت المواد القانونية ضوابط منح الإجازات السنوية، وإجراءات التقديم للحصول عليها، بالإضافة إلى آلية التعويض عنها في حال عدم التمكن من الاستفادة منها لأسباب تتعلق بمصلحة العمل.
وبموجب نص المادة 49 من قانون الخدمة المدنية، يحق للموظف الحصول على إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، ولا تُحتسب ضمنها أيام العطلات الرسمية والأعياد، باستثناء العطلات الأسبوعية، وذلك وفقًا للتدرج التالي:
15 يومًا خلال السنة الأولى، وذلك بعد مرور 6 أشهر من تاريخ استلام العمل.
21 يومًا لمن أكمل سنة كاملة في الخدمة.
30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة.
45 يومًا لمن تجاوز سن الخمسين عامًا.
الموظفون من ذوي الإعاقة يستحقون 45 يومًا سنويًا بغض النظر عن مدة خدمتهم.
كما يجوز للسلطة المختصة زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يتجاوز 15 يومًا للموظفين العاملين في المناطق النائية أو الفروع الخارجية للوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير الإجازة أو تأجيلها أو إنهاؤها إلا إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك لأسباب قومية.
آلية التقديم للحصول على الإجازة وترحيلهابموجب نص المادة 50، يجب على الموظف التقدم بطلب للحصول على إجازته السنوية.
لا يجوز للوحدة ترحيل الإجازة إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وفي حدود الثلث ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
في حال عدم تقديم الموظف طلبًا للإجازة، يسقط حقه فيها ولا يحق له المطالبة بمقابل مالي عنها.
إذا تقدم الموظف بطلب للإجازة ورفضته الجهة المختصة، فإنه يستحق تعويضًا نقديًا عنها، يُصرف بعد ثلاث سنوات من نهاية العام المستحق عنه الإجازة، وذلك وفقًا للأجر الوظيفي لذلك العام.
تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التفصيلية للحصول على الإجازة وآلية ترحيلها.
االإجازة المرضيةبموجب المادة 51، يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات في الخدمة، وفقًا لما يقرره المجلس الطبي المختص، وذلك على النحو التالي:
أول 3 أشهر: بأجر كامل.
الثلاثة أشهر التالية: بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفي.
الستة أشهر التالية: بأجر يعادل 50% من الأجر الوظيفي، وترتفع إلى 75% لمن تجاوز سن الخمسين.
يحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر إذا قرر المجلس الطبي المختص احتمال شفائه. كما يمكنه طلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية إذا كان لديه رصيد من الإجازات الاعتيادية.
يجب على الموظف إبلاغ جهة عمله خلال 24 ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض، إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية. وتضع السلطة المختصة الإجراءات المنظمة للحصول على الإجازة المرضية.
حالات خاصةالموظف الذي يعاني من مرض مزمن (وفقًا لقرار من وزير الصحة) يحصل على إجازة استثنائية بأجر كامل حتى يشفى أو تستقر حالته أو يُثبت عجزه الكامل.
إذا ثبت العجز الكامل، يبقى الموظف في إجازة مرضية مدفوعة الأجر حتى سن التقاعد.
يحق للموظف المريض طلب إنهاء إجازته والعودة للعمل، بشرط تقديم طلب رسمي وموافقة المجلس الطبي المختص.
وحسم القانون الجدل بشأن الإجازات الاعتيادية والمرضية والتعويض عنها، مما يوفر للموظفين حقوقًا واضحة ويحدد مسؤولياتهم تجاه جهة العمل، مع ضمان عدم الإضرار بمصلحة العمل نفسه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الاجازات السنوية الخدمة المدنية الاجازات الاعتيادية الاجازات المزيد للحصول على
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستأنف مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع القادم
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 9 و10 و11 مارس، والتي تتضمن استمرار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد، والذي يتضمن تنظيما جديدا متكاملا لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقد قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما تضمن جدول الأعمال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة، بجلسة يوم الأحد القادم.
ومناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة بجلسة يوم الثلاثاء القادم.