قضت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، بأن يقر المجرم الذي سقطت عقوبته، سواء بمضي المدة أو بوقف التنفيذ، بأنّه سينسى سلوكه المخالف للقانون، وسيعود شخصا صالحا يندمج في المجتمع ويعيش حياة سوية.

عدم ثبوت إدانة المتهم

وأقرت المحكمة الإدارية العليا بـ مجلس الدولة، بأن الاستمرار في تسجيل المتهم ضمن تسجيلات المطلوبين لتنفيذ الأحكام القضائية، يُعد مخالفا للقانون حال ثبوت عدم إدانته فيما نسب إليه، قائلة: «لا يجوز أن يظل الحكم سيفًا مسلطًا فوق رقبة المحكوم عليه، يمنعه من الحياة في أمان، ولا يصح أن يبقى موصومًا بما يشين كرامته وكرامة أسرته، الأمر الذي يستوجب رفع اسمه من السجلات المعدة لحصر أسماء المسجلين جنائيًا بعد زوال السبب برد الاعتبار إليه، أو سقوط الحكم الغيابي الصادر ضده».

نص دستوري

وأضافت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في نص حكم لها، أن الدستور كفل حق كل إنسان في الكرامة وحقه في الحياة الآمنة، وألزمت جهة الإدارة بتوفير الحقين المشار إليهما مع التحديث المستمر للبيانات التي قامت بإدراجها ومتابعة ما يصدر بشأنها من أوامر جنائية أو أحكام قضائية، فترفع منه من صدرت لصالحه أحكام بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة بمضي المدة أو برد الاعتبار.

ونوهت المحكمة بضرورة أن تراعي جهة الإدارة، أن التسجيل الجنائي يعد إجراء وقائيا احترازيا يتعين ألا يمتد أثره للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم، أو أن يتخذ وسيلة للتنكيل بهم، أو تدمغ سمعته بالباطل، أو تضفي ظلالا من الشك عن سيرته.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس الدولة قضايا عقوبة ادانة المتهم المحكمة الادارية

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة: سقوط العقوبة يتطلب نسيان السلوك المخالف للمتهم ليندمج بالمجتمع

أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، أن المُشرع قرر لسقوط العقوبة الصادرة ضد المتهم بمضي المدة أو اعتبار الحكم الموقوف تنفيذه كأن لم يكن، لابد أن يتضمن إقرارا بحق من أجرم (المجرم ) في نسيان سلوكه المخالف للقانون، ليعود المحكوم عليه شخصًا صالحًا، يندمج في المجتمع، ليحيا حياة سوية .

تفاصيل جديدة بواقعة فتاة لقيت مصرعها إثر سقوطها أثناء تنظيف الشباكبعد شهور قليلة من الزواج.. سيدة ترفع دعوى خلع لسبب غريب


وأضافت: كفل الدستور حق كل إنسان في الكرامة وحقه في الحياة الآمنة، وعلى جهة الإدارة أن توفر الحقين المشار إليهما، حيث إنها ملزمة بالتحديث المستمر للبيانات التي قامت بإدراجها ومتابعة ما يصدر بشأنها من أوامر جنائية أو أحكام قضائية، فترفع منه من صدرت لصالحه أحكام بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة بمضي المدة أو برد الاعتبار، وأن تراعي أن التسجيل الجنائي إجراء وقائي احترازي يتعين ألا يمتد أثره للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم ، أو أن يتخذ وسيلة للتنكيل بهم فتؤاخذ من أدرج بها بغير حق، أو تدمغ سمعته بالباطل، أو تضفي ظلالا من الشك عن سيرته .

وقالت ، إن استمر تسجيل متهم بعد ثبوت عدم إدانته فيما نسب إليه ، وامتنعت الوزارة عن رفعه من سجله وذكره في أية معلومات تطلب عنه، كان هذا الامتناع مخالفا القانون، حيث إنه لا يجوز أن يظل الحكم سيفًا مسلطًا فوق رقبة المحكوم عليه، يمنعه من الحياة في أمان، ولا يصح أن يبقى موصومًا بما يشين كرامته وكرامة أسرته، الأمر الذي يستوجب رفع اسمه من السجلات المعدة لحصر أسماء المسجلين جنائيًا بعد زوال السبب برد الاعتبار إليه، أو سقوط الحكم الغيابي الصادر ضده. 

مقالات مشابهة

  • مجلس الدولة: سقوط العقوبة تُلزم نسيان السلوك المخالف للمتهم ليندمج بالمجتمع
  • مجلس الدولة: سقوط العقوبة يتطلب نسيان السلوك المخالف للمتهم ليندمج بالمجتمع
  • رئيس مجلس الدولة: حريصون على تعزيز التعاون مع القضاة المحكمة الإدارية العُليا بالسعودية
  • رئيس مجلس الدولة: حريصون على تعزيز التعاون مع المحكمة الإدارية بالسعودية
  • تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مجلس الدولة والمحكمة الإدارية السعودية
  • المحكمة الإدارية العليا: العمل حق وشرف تكفله الدولة
  • الإدارية العليا: لا يجوز إلزام مواطن بعمل جبرًا
  • الحكم محمد عادل يصل المحكمة لحضور ثانى جلسات محاكمة إبراهيم فايق
  • 3 مايو.. الحكم على متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالجيزة