أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا رقم 44 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم (جامعات المعرفة الدولية) لاستضافة فرع الجامعة كوفنترى داخل جمهورية مصر العربية.


وتضمن التعديل إضافة برنامج بالجامعة لدراسة العلاج الطبيعي ومنح درجة البكالوريوس العلاج الطبيعي.


نشر القرار في الجريدة الرسمية.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي جمهورية مصر العربية جامعات المعرفة الدولية قرار رئيس الجمهورية المزيد

إقرأ أيضاً:

أحكام جنائية تصدرها المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بحضرموت

شمسان بوست / المكلا:

أصدرت المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة بحضرموت، اليوم، عدداً من الأحكام الجنائية في جلستها العلنية برئاسة القاضي فهد اليزيدي رئيس المحكمة، وبحضور عضو النيابة القاضي صبري العويني وبحضور أمين السر سالم باوزير في القضية الجنائية الجسيمة رقم ( 98 ) لسنة 1445ه‍ المرفوعة من النيابة الجزائية بشأن تهمة خطف وسيلة نقل والقتل العمد.

وجاء قضى منطوقها بالآتي:

أولاً: إدانة المتهمين المتهم (خالد حسن عبدالله قرشي) والمتهم (مسفر عمر ابراهيم حرابي) والمتهم (سقاف عمر إبراهيم حرابي والمتهم (علي عبدالله صغير مفلح ) والمتهم (ياسر عبدالغفور جون) والمتهم (عبده جون) والمتهم (عمر براش) بما هو منسوب إليهم في قرار الإتهام.


ثانياً: معاقبة المدانين بالاعدام تعزيراً رمياً بالرصاص حتى الموت.


ثالثاً: تحميل المدانين بالتضامن مصاريف ومخاسير التقاضي بمبلغ وقدره سبعه ملايين ريال يمني للمجني عليهم ورثة المجني عليه (محمد صالح خميس كربشات) .


رابعاً: مصادرة المضبوطات المحرزة على ذمة القضية.


كما أصدرت المحكمة حكمها الإبتدائي في القضية الجنائية رقم (65) لسنة 1446ه‍ بشأن تهمة الاشتراك في عصابة مسلحة والذي قضى منطوقة بالتالي:


أولاً: إدانة المتهم (ع.ز.م.أ) بما هو منسوب إليه في قرار الإتهام وفقاً وما جاء من تعديل في الأسباب.

ثانياً: الاكتفاء بالمدة التي قضاها المدان في الحبس الاحتياطي.

ثالثاً: منع المدان من الانتقال خارج مدينة المكلا لمدة سنتين تبدأ من تاريخ النطق بالحكم مع إلزامه بتقديم تعهد بعدم الإخلال بذلك وبالأمن والالتزام بحسن السيرة والسلوك وتقديم كفاله ضمين مقتدر بدفع مبلغ وقدره ثلاثة مليون ريال يمني وفقاً وما جاء بيانه في الأسباب .


كذلك أصدرت المحكمة حكمها الإبتدائي في القضية الجنائية رقم (12) لسنة 1445ه‍ بشأن تهمة إهانة قاضي والذي قضى منطوقة بالآتي:



أولاً إدانة المتهم (ف.ص.ع.أ) بما هو منسوب إليه في قرار الإتهام وفقاً وما جاء من تعديل في الأسباب.


ثانياً: معاقبة المدان على مجموع الجريمتين بدفع غرامة مالية مبلغ مالي وقدره مائه وأربعون ألف ريال يمني.


ثالثاً: قبول الدعوى بالحق الشخصي شكلاً وفي الموضوع بما هو آت :


أ) إلزام المدعى عليه المدان بتعويض المجني عليه (إ.م.ع.أ) عما لحقه من أضرار معنوية بمبلغ نقدي وقدره خمسة مليون ريال يمني.


ب) تحميل المدعى المدان مصاريف وأتعاب التقاضي بمبلغ نقدي وقدره مائه الف ريال يمني.


رابعاً: تعد أسباب هذا الحكم جزء لا يتجزأ من منطوقة.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة تعتبر أحكام قضية التآمر بتونس نكسة للعدالة
  • وزير العدل يُنصّب اللجنة المكلفة بمراجعة أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية
  • تعزيز الشراكات الدولية.. دعم القطاع الخاص الليبي وتحفيز النمو الاقتصادي
  • بنعلي تعلن عن إنشاء أول محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال بالناظور على خلفية ارتفاع لافت للاستثمار في الطاقات المتجددة 
  • جامعة جنوب الوادي تطلق فعاليات مؤتمر العلاج الطبيعي الخامس تحت شعار «الابتكار في العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل»
  • "مذكرات تفاهم مع جامعات أوروبية".. أبرز قرارات مجلس الدراسات العليا بجامعة الأقصر
  • انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الخامس لكلية العلاج الطبيعي بجامعة جنوب الوادي
  • الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قرار إنشاء جهاز مشروعات تحسين الأراضي
  • أحكام جنائية تصدرها المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بحضرموت
  • أندية الإمارات تطالب «فيفا» بتعديل المادة 17 من «انتقالات اللاعبين»