أكدت اللجنة النقابية لعمال وموظفي شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت اليوم، الاثنين، رفضها القاطع لأي محاولات للإساءة إلى مدير الفرع أو استهدافه خارج نطاق القانون.

 

وقالت اللجنة ببيان لها إن الإجراءات التي تعرض لها مدير الفرع عبدالرحمن عيضه بلفاس، الخميس الماضي، تعتبر خارجة عن القانون وليست ضمن الأطر القانونية والمؤسسية.

 

وأضافت أنه لم يتم الرجوع إلى الجهات المختصة، وأن هذه التصرفات تشكل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون والإدارة الرشيدة، وتمس مكانة الكادر الحضرمي وحقوقه الوظيفية، سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل.

 

وشددت على أن الشركة تعمل وفق أعلى درجات الشفافية وتخضع لأنظمة رقابية واضحة من الجهات القانونية المختصة.

 

ودعت كل من لديه مزاعم بالفساد أو المخالفات إلى التوجه بها إلى الجهات القضائية المختصة، بدلا من اللجوء إلى أساليب التشهير والتعسف التي تضر بالشركة وكوادرها.


المصدر: الموقع بوست

إقرأ أيضاً:

متى يتم إزالة الإعلان على نفقة المخالف؟.. القانون يجيب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نص القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، على إنشاء جهاز يسمى "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة"، تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة وكاميرات المراقبة مع مراعاة النظام العام والآداب.

ويكون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإدارى إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور.

وتتضمن التشريع، ضوابط إصدار تراخيص وضع اللافتات والإعلانات وكيفية التجديد، بالإضافة للحالات التي بموجبها يتم إلغاء الترخيص، ولعل أبرزها تنظيم حركة المرور، بحظر وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها، ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخري مماثلة بناءً على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة.

يُصدر رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده وفقًا للضوابط التى يحددها الجهاز وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى للجهة المختصة.

وتختص كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات، وتئول نسبة (20%) من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة.

ومع عدم الإخلال بالضرائب المستحقة للدولة ومراعاة حرم الطرق حسب تصنيفها، لا يسرى حكم الفقرة الثانية من هذه المـادة على الإعلانات أو اللافتات التى يتم وضعها على المبانى والأراضى المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة تجاه مرتادى الطرق.

مقالات مشابهة

  • "التقنية والابتكار" بمجلس الدولة تناقش مشروع قانون " تنظيم الاتصالات"
  • متى يتم إزالة الإعلان على نفقة المخالف؟.. القانون يجيب
  • ما هي شروط الحصول على إجازة بدون راتب؟.. القانون يجيب
  • ميناء سفاجا يستقبل شحنة ضخمة من العجول الحية لتلبية احتياجات رمضان
  • ميناء سفاجا يستقبل 1749 عجلا حيا لتلبية احتياجات الأسواق في رمضان
  • ميناء سفاجا يستقبل 1749 عجلاً حيًا لتلبية احتياجات الأسواق في رمضان
  • مكاتب الاعلان والمطابع والحماية القانونية
  • النيابة العامة: الموقوفون في “شبكة جيراندو” حصلوا على كافة الضمانات القانونية
  • عاجل | ترامب: سنوقف التمويل الفيدرالي عن الكليات والمدارس التي تسمح بالاحتجاجات غير القانونية
  • سوريا.. اللجنة القانونية تحدد مراحل الإعلان الدستوري