المواصفات تنفذ نزولا ميدانيا لمحلات الذهب ومحلات بيع مستحضرات ومواد التنظيف
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
وأوضحت الهيئة، في بلاغ صادر عنها اليوم ، أن عملية النزول بدأت في محافظة حجة، وسيتم تنفيذها في المحافظات بهدف حماية المستهلك من الغش والتلاعب بالعيارات والاوزان القانونية.
وأشار البلاغ إلى أن هذا النزول يأتي في إطار تعزيز الدور الرقابي للهيئة على مصوغات المعادن الثمينة وسبائكها ومعرفة مدى التزام ورش الصاغة بضبط العيارات القانونية.
من جهته، أشار مدير عام فرع الهيئة بمحافظة حجة المهندس علي الحجاجي إلى أن عملية النزول بالتنسيق والتعاون مع السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة بهدف مراقبة الذهب المعروض لدى محلات بيع وشراء الذهب وكذلك التحقق من الميازين المستخدمة لديهم وتجديد التراخيص .
ولفت إلى أنه سيتم خلال النزول التأكد من مدى الالتزام بمسك السجلات والفواتير المعتمدة وسحب عينات لفحصها والتأكد من مطابقتها للعيار القانوني .
ونوه بأنه سيتم خلال عملية النزول تقديم الدعم الفني لمحلات بيع المنظفات والمستحضرات المحلية التى تباع لديهم بهدف النهوض بجودة الانتاج المحلي .
وبين أنه سيتم تزويد المعنيين بالإنتاج بالإرشادات اللازمة لضمان الحصول على منتجات مطابقة للمواصفات القياسية.
ودعا الحجاجي المواطنين للإبلاغ عن أي منتجات لاتخضع لرقابة الهيئة وذلك عبر الرقم المجاني 8001222.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
تغريم مصنع 1.4 مليون لبيع مستحضرات غير مسجلة
البلاد ــ الرياض
غرّمت الهيئة العامة للغذاء والدواء مصنعًا في المدينة الصناعية الجديدة بالرياض 1.4 مليون ريال، وأحالته إلى النيابة العامة؛ لقيامه بتصنيع وبيع مستحضرات صيدلانية قبل تسجيلها.
ورصدت الهيئة المخالفة من خلال جولاتها الرقابية؛ إذ تبين قيام المنشأة بتصنيع وبيع مستحضرات صيدلانية وعشبية بكميات تجارية قبل تسجيلها، وقبل تسجيل المصنع، وبلغت كمية المضبوطات أكثر من 100 ألف عبوة لعدد 29 مستحضرًا بأنواع مختلفة. وأكدت الهيئة أن هذه الممارسات تُعَدّ مخالفة استنادًا إلى المادة الثامنة والعشرين من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، التي نصت على أنه” لا يجوز لمصنع المستحضرات الصيدلانية والعشبية أن يبدأ إنتاج المستحضرات الصيدلانية والعشبية بكميات تجارية إلا بعد تسجيلها”.
وأشارت إلى أن الفقرة الثانية من المادة الخامسة والثلاثين، تنصّ على عقوبة السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات، أو الغرامة التي لا تزيد على 10 ملايين ريال، أو بهما معًا.