مصر.. ام تمنع طفلتها من لقاء والدها بـالماء المغلي
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
بغداد اليوم - متابعة
كشفت وسائل اعلام مصرية، اليوم الاثنين (3 شباط 2025)، عن قيام أم مصرية بتعذيب طفلتها بواسطة "الماء المغلي" لمنعها من لقاء والدها.
وذكرت وسائل الاعلام، فأن "أهالي قرية جبلة بمحافظة الفيوم المصرية، شهدوا واقعة تدل على انتزاع الرحمة من قلوب بعض الأمهات، حيث أقدمت أم على تعذيب نجلتها التي تبلغ من العمر 10 سنوات حرقا بالماء المغلي وقيامها بضربها وإهانتها، بسبب طلب البنت الذهاب لزيارة والدها بعد انفصال الأب عن الأم".
واضافت ان "الطفلة تعيش بمنزل والدتها بعد انفصال الأب والأم، وتنتظر الطفلة الموعد الأسبوعي حتى ترى والدها، ولكن الأم قامت بتعذيب الطفلة باستخدام الماء المغلي حتى تمنعها من الذهاب لمنزل جدتها ورؤية أبيها، إلا أن الطفلة نجحت في الهروب من العذاب والذهاب لمنزل جدتها لأبيها".
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن محامي والد الطفلة محمود الجبلاوي، قوله "تعرضت للتعذيب الشديد، وقانون الطفل والدستور يمنعان الإساءة للطفل، وينص القانون على أن تكون عقوبة من يعتدي بالضرب على الطفل ويحدث به إصابة هي السجن لمدة 3 سنوات، في حين تكون عقوبة المعتدي الذي لم يحدث إصابة هي السجن 6 أشهر، باعتبار أنه ارتكب جريمة تعريض الطفل للخطر فيما تكون عقوبة التعذيب المتعمد للأطفال السجن 5 سنوات".
وأضاف محامي والد الطفلة أنه "قام بنشر استغاثة على صفحات التواصل الاجتماعي، وفور نشر الاستغاثة تحركت السلطات سريعا لضبط الأم المتهمة بالواقعة".
وقامت قوة من مركز شرطة سنورس بمحافظة الفيوم، بالقبض على الأم وتدعى "أسماء.ر" 37 عاما ربة منزل، وتم ضبطها واقتيادها إلى مركز الشرطة للتحقيق معها.
وخلال التحقيقات، أقرت الأم بصحة الواقعة، وطالبت بالتفاوض من أجل الصلح مع والد الطفلة، إلا أن الأب والجدة ردا بالرفض التام.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
متى تصل عقوبة جرائم خطف الأطفال إلى الإعدام؟
حذر قانون العقوبات من ارتكاب جرائم خطف الأطفال، فارضا عقوبات رادعة على مرتكبي هذا النوع من الجرائم والتي تصل للإعدام في بعض الحالات.
ونصت المادة 289 على أنه كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.
فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية, فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
ونصت المادة رقم 290 على أنه كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.
فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى, فتكون العقوبة السجن المؤبد.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.