تسليم 50 عقد عمل لذوي الهمم بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
سلمت مديرية العمل بالإسماعيلية، ٥٠ عقد عمل لذوي الهمم للعمل داخل بعض الشركات الخاصة في مجالات النسيج والصباغة والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والمستلزمات الطبية والاستثمار الصناعي والزراعي، وذلك في احتفالية كبرى بحضور اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.
وقال حسن رداد مدير عام المديرية، إن تلك الفعالية تأتي تنفيذاً لتوجيهات محمد جبران وزير العمل، بدمج ذوي الهمم بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال توفير مزيد من فرص العمل الحقيقية واللائقة لهم تراعى الحد الأدنى للأجور، إلى جانب متابعة شغل تلك الفرص والتأكد من تمتع الشباب بحقوقهم وواجباتهم التي كفلها القانون لهم داخل أماكن العمل.
وأضاف مدير المديرية، أن الأجهزة التابعة للمديرية من مكاتب تفتيش العمل والتشغيل والسلامة والصحة المهنية مستمرة في توفير ومتابعة فرص العمل لتلك الفئة كدور أصيل لها في مهام عملها اليومية والدورية.
جاء ذلك بحضور ممثلين عن شركة برودان لصناعة الملابس الجاهزة، أسماء زكى وكيلة مديرية العمل بالإسماعيلية، سامية عبد السلام مديرة التفتيش العملي، حمدي النجار مفتش عمل، إبراهيم حلمي مدير العلاقات العامة، الدكتور أحمد نشأت مدير مدرسة النور للمكفوفين.
وفي سياق منفصل، نظمت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء ندوة توعوية داخل شركة كهرباء القناة بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، وذلك لنشر وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية بمشاركة عدد 10 من العاملين بالشركة، حيث تم مناقشة موضوعات (أهداف السلامة والصحة المهنية، مخاطر واشتراطات مقاومة الحريق وكذلك المخاطر الكهربائية داخل أقسام العمل وأهمية توفير وارتداء مهمات الوقاية الشخصية أثناء تأدية العمل).
وأكدت وفاء نجاح فهمي مديرية المديرية، أن الندوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات محمد جبران وزير العمل بتكثيف الأنشطة في مجال تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل من أجل الحفاظ على أرواح العاملين بتلك المنشآت، وكذا المنشأة ذاتها.
وحاضر في الندوة الكيميائي شيماء وجيه علام مفتش السلامة والصحة المهنية بمكتب السلامة والصحة المهنية بمدينه شرم الشيخ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ذوى الهمم الصناعات الغذائية المستلزمات الطبية السلامة والصحة المهنیة
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين بتنظيم رحلات حج وعُمرة.. مدير شركة سياحة يُواجه هذه العقوبة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة برامج سياحية).
أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام شركة "بدون ترخيص" بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط القائم على إدارتها ، وعُثر بداخلها على(مجموعة من البرامج لرحلات دينية – دفتر إيصالات إستلام نقدية).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونظم القانون رقم 84 لسنة 2022، بشأن إصدار قانون تنظيم الحج، وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، توزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وحماية المواطنين المصريين من أي تلاعب في تأشيرات الحج أو تعرضهم للغش.
ونصت المادة "2" من القانون على أن توزع السلطة المختصة وهى رئيس مجلس الوزراء التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وتُدرج بيانات الحاج على البوابة قبل سفره وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويقضي بإنشاء بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج".
ونص القانون على أنه تتولى الجهة المختصة "الجهة المعنية بشئون الحج بالسعودية" إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج.
كود تعريفي لكل حاجوأوجبت المادة "11" أن تصدر البوابة كوداً تعريفياً لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
ومنح القانون الجهة المختصة بشئؤن الحج بوزارة الداخلية الجهات المنظمة للحج وهى وزارات الداخلية والسياحة والتضامن وجهات بهيئات الدولة اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة وتسجل الجهات المنظمة للحج – كل فيما يخصه – بيانات الجهات المنفذة وتمنحها اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، كما تسجل الجهات المنفذة للحج – كل فيما يخصه – بيانات المواطنين المتقدمين والحاصلين على تأشيرة الحج على البوابة.
ووضع قانون تنظيم الحج، عقوبات رادعة لمخالفي أحكام القانون، فنص على أن يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة.
عقوبة تنفيذ رحلات العمرة بدون ترخيصويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تنفيذ رحلات العمرة بدون ترخيص.
نصت المادة 10 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن للوزير المختص، بقرار مسبب، إيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (5) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة علىما أناطت بقرار يصدر عن الوزير المختص – سنويا - بالتنسيق مع الغرفة المختصة تحديد القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه الرحلات سواء ما تعلق منها: بالشركات السياحية المنفذة للرحلة، أو المشرفين أو المرافقين للمعتمرين، أو الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وغيرها من المسائل التفصيلية المرتبطة بتنفيذ العمرة ، وفى حالة تكرار المخالفة يَلغى ترخيص الشركة السياحية.
كما تنص المادة 12 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة علىأن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه من نفذ رحلات أداء مناسك العمرةبدون توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية، إلكترونيًا علي البوابة، بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة، وفى حالة العود يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
وتنص المادة (13) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: كل من نفذ رحلات العمرةمن خلال الشركات السياحية المرخص لها دون غيرها بمزاولة النشاط السياحي وفقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009 ، وكل من خالف المادة السابعة التى تنص على إلزام شركات الطيران أو النقل البري أو البحري بمطابقة البيانات الخاصة بكل معتمر بالبيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر لمنافذ الجمهورية مباشرة، وذلك إنفاذا للمنظومة الإلكترونية الجديدة، وفى حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
ووفقا للمادة (14) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفى المنصوص عليه في هذا القانون.