بيع النقد الأجنبي مستمر، ومنح الإذن النهائي لمزاولة 64 شركة صرافة
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
قال المكتب الإعلامي بمصرف ليبيا المركزي إن عمليات بيع النقد الأجنبي تسير دون عوائق ؛ مشيرا أن المصرف يغطي كافة الطلبات الواردة عبر منظومة الاعتمادات والبطاقات.
كما توقع المركزي في تصريح لقناة ليبيا الأحرار، انخفاض سعر الدولار إلى أقل من 6 دنانير و35 درهمًا خلال الأسبوع الجاري بعد أن بلغ 6 دنانير و40 درهمًا، حسب تصريحه.
وأوضح المركزي أنه مستمر في مراقبة سوق الصرف الأجنبي لضمان استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق بانتظام بهدف إلى تقليل التقلبات وتحقيق توازن بين العرض والطلب على النقد الأجنبي، مع استمرار متابعة التطورات الاقتصادية والمالية لضمان استقرار القطاع المصرفي، حسب قوله.
إذن مزاولة لشركات الصرافة
في سياق آخر، منح مصرف ليبيا المركزي إذن مزاولة نهائي لعدد 64 شركة ومكتب صرافة؛ حيث سيسمح لها الإذن بالبدء في النشاط اعتبارًا من الاثنين القادم، مشيرا إلى أن الأسماء ستُنشر عبر الموقع الرسمي للمصرف.
وبحسب تصريحات المركزي للأحرار، فإن الإجراء في إطار تنظيم قطاع الصرافة وتعزيز الشفافية في منح التراخيص بعد استكمال الشركات والمكاتب المعنية لكافة المتطلبات القانونية والإجرائية
كما أكد المركزي أنه يسعى إلى ضبط السوق المالي وضمان امتثال المؤسسات المرخصة للمعايير المعتمدة بما يسهم في استقرار القطاع المصرفي، وفق قوله.
المصدر: ليبيا الأحرار
النقد الأجنبيمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النقد الأجنبي مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
قانون مزاولة المهنة الجديد يحدد ضوابط الصيدليات الخاصة وشروط الترخيص
أقر قانون مزاولة مهنة الصيدلة الجديد ضوابط واضحة لتنظيم الصيدليات الخاصة، وذلك لضمان تقديم الخدمات الدوائية وفق معايير قانونية وصحية دقيقة.
ووفقًا للمادة 39 من القانون، تم تصنيف الصيدليات الخاصة إلى نوعين:
صيدليات المستشفيات والمستوصفات والعيادات الشاملة وعيادات الأطباء المصرح لهم بصرف الأدوية لمرضاهم، حيث لا يُسمح بترخيص هذه الصيدليات إلا إذا كانت ملحقة بمؤسسة علاجية مرخصة، مع تطبيق شروط الصيدليات العامة عليها باستثناء أحكام بعض المواد التنظيمية. كما يُسمح لهذه الصيدليات بصرف الأدوية للجمهور في المناطق التي لا توجد بها صيدليات عامة.
الصيدليات التابعة للجمعيات التعاونية المشهرة، والتي يتم الترخيص لها بناءً على طلب من رئيس مجلس إدارة الجمعية، مع خضوعها لأحكام الصيدليات العامة باستثناء بعض القيود التنظيمية.
ضوابط صرف الأدوية بالصيدلياتوضع القانون قيودًا صارمة على صرف الأدوية للجمهور، حيث نصت المادة 32 على أنه لا يجوز للصيدلي صرف أي دواء محضر بالصيدلية إلا بتذكرة طبية، باستثناء التراكيب الدستورية المعدة للاستخدام الخارجي، أو تلك التي لا تحتوي على مواد مدرجة في الجدول 1 من القانون.
كما حظر القانون صرف أي مستحضر صيدلي يحتوي على مواد مدرجة في الجدول 2 إلا بوصفة طبية، مع عدم تكرار الصرف إلا بتأشيرة كتابية من الطبيب.
كما شدد القانون على منع الصيدليات من بيع الأدوية بالجملة لأي جهة أخرى، باستثناء المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلي صاحب الصيدلية، والتي يقتصر بيعها بالجملة على المؤسسات الصيدلية المعتمدة فقط.
شروط إنشاء الصيدليات والتراخيص المطلوبةووفق المادة 30، لا يُمنح ترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي حاصل على تصريح بمزاولة المهنة، ويشترط أن يكون قد مضى على تخرجه سنة على الأقل من العمل في مؤسسة حكومية أو أهلية.
ويُستثنى من هذا الشرط الصيدلي الذي تؤول إليه ملكية الصيدلية بالميراث أو الوصية، مع عدم جواز امتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين أو العمل في وظيفة حكومية بالتزامن مع امتلاك الصيدلية. كما يُشترط أن تكون المسافة بين الصيدليات المرخصة 100 متر على الأقل.
إجراءات ترخيص المؤسسات الصيدليةحدد القانون المادة 12 الإجراءات والأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص مؤسسة صيدلية، حيث يجب تقديم طلب رسمي إلى وزارة الصحة مرفقًا بالمستندات التالية:
شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة الحالة الجنائية.
شهادة الميلاد أو مستند رسمي بديل.
رسم هندسي للمؤسسة الصيدلية المراد ترخيصها (ثلاث نسخ).
إيصال سداد رسم النظر البالغ خمسة جنيهاتوفي حال استيفاء كافة الشروط، يتم إدراج الطلب في السجل المخصص لذلك وإصدار إيصال رسمي لصاحب الطلب يتضمن رقم وتاريخ القيد.
اشتراطات الترخيص والمسؤولية القانونيةوفق المادة 11، لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة، ويشترط ألا تقل سن طالب الترخيص عن 21 عامًا.
وفي حال انتقال الرخصة إلى شخص عديم أو ناقص الأهلية لأي سبب قانوني، يتم تسجيلها باسم الولي أو الوصي، ويكون مسؤولًا قانونيًا عن الالتزام بأحكام القانون.
كما نص القانون على أن الترخيص يُعتبر شخصيًا لصاحب المؤسسة، وفي حال انتقال الملكية، يجب إخطار وزارة الصحة لاعتماد نقل الترخيص إلى المالك الجديد، بشرط استيفاء كافة الشروط القانونية المطلوبة.
يهدف القانون الجديد إلى ضبط وتنظيم مزاولة مهنة الصيدلة، وضمان توفر الأدوية في الصيدليات المرخصة فقط، بما يعزز من سلامة المنظومة الصحية وحماية المواطنين من الأدوية غير المصرح بها.