تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لحيازة مخدر الهيروين وسلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، في المطرية .

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين احرزوا بقصد الاتجار الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونيا، وأحرزوا بغير ترخيص سلاحا ناريا وفرد خرطوش وذخائر مما تستعمل على السلاح الناري كونه غير مصرح له بحيازته أو إحرازه.

وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات ٤٠لفافة بداخلها مسحوق بيج للهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنه كيلوا من الهيروين المخدر.

وكشف تقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري فرد الخرطوش صناعة محلية كامل الأجزاء وسليم وصالح للاستخدام، وأن الطلقات صالحة وتستخدم على ذات السلاح الناري.

وكان قسم شرطة المطرية القي القبض علي المتهمين أثناء مرور دورية أمنية حيث تم الاشتباه بهما وبضبطهم وتفتيشهم عثر بحيازتهم علي المواد المخدرة وأسلحة نارية ومبلغ مالي وهاتفين محمول وبمواجهتهما اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بغرض الربح والاتجار الغير مشروع والمبلغ المالي حصيلة بيع المواد المخدرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الهيروين المخدر 100 الف جنيه السجن المشدد 7 سنوات السلاح النارى المعمل الكيماوي المواد المخدرة

إقرأ أيضاً:

لحيازته الهيروين.. عقوبات رادعة تواجه عاطلاً بحدائق القبة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على عاطل لحيازته كمية من المواد المخدرة.


جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، قررت إحالة عاطل بتهمة حيازة كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية، وطلقات بمنطقة حدائق القبة للمحاكمة الجنائية .


عقوبة حيازة المواد المخدرة


نصت المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.


كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

عقوبة حيازة الأسلحة

وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة.

وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق، البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

مقالات مشابهة

  • السجن المؤبد لعامل لاتهامه بقتل شخص بسلاح ناري بسبب «معاتبة» في القليوبية
  • خلافات الجيرة تنتهي خلف القضبان.. السجن المشدد 3 سنوات لجزار وشقيقه في المنيا
  • المشدد 3 سنوات لبائع فاكهة لشروعه فى قتل آخرين بالإسكندرية
  • الأنواء الجوية: استمرار الحالة المطرية وارتفاع في درجات الحرارة
  • المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ عامل يتاجر فى المخدرات
  • لحيازته الهيروين.. عقوبات رادعة تواجه عاطلاً بحدائق القبة
  • إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية بتهمة حيازة الهيروين بحدائق القبة
  • خطوات ترخيص محل لبيع السلاح وفقًا للقانون
  • سوريا: 700 قتيل وجريح بانفجار ألغام وذخائر منذ سقوط الأسد
  • ضبط 3675 سايس بدون ترخيص.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة المتهمين