ناقشت لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة بمجلس الشيوخ، دراسة قياس الأثر التشريعي للقانون  رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، المقدمة من النائب أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بحضور ممثلى الحكومة عن وزارتى الصناعة والإستثمار  وممثلين عن إتحاد الصناعات المصرى والاتحاد العام للغرف التجارية.


وقررت اللجنة برئاسة النائب محمد حلاوة تشكيل لجنة فرعية لدراسة التعديلات المقترحة من النائب أكمل نجاتى وذلك لعرضها للتصويت داخل اللجنة فى الإجتماعات القادمة.

 

و تقدم النائب أكمل نجاتى  بدراسة قياس الأثر التشريعى للقانون 5 لسنة 2015، وذلك فى إطار  حرص تكتل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ  على تقديم دراسات الأثر التشريعى، بما يسهم فى خلق بيئة تشريعية  تسهم فى تعزيز التنمية الإقتصادية، وذلك من خلال ضوء إختصاصات مجلس الشيوخ بدعم المقومات الإقتصادية الأساسية للمجتمع، وترسيخ الحقوق والحريات والواجبات العامة، وإعمالا لأحكام المواد 28 و33 و37 من الدستور.


وقال نجاتى، فقد أصدرت الدولة  القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، ومنذ ذلك الحين يعانى المصنعيين منذ صدور القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات الصناعية فى التعاقدات الحكومية من عدم إلتزام الكثير من الجهات التى يسرى عليها القانون بتطبيقه فيما تطرحه من تعاقدات حكومية، بسبب وجود ثغرات فى بعض المواد 2 و4 و 16 من القانون.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصرى اتحاد العام للغرف التجارية اتحاد الصناعات الاتحاد العام للغرف التجاري الاتحاد العام للغرف التجارية التعاقدات الحكومية الحقوق والحريات الصناعة والاستثمار المشروعات الصغيرة النائب أكمل نجاتي المنتجات الصناعية المنتجات المصرية لسنة 2015

إقرأ أيضاً:

الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.. السبت

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، السبت المقبل 8 مارس 2025، الحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون 148 لسنة 2019 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والمادة 182 من ذات القانون والمادة 101 من قانون الإثبات.

آخرة التنقيب عن الآثار.. وفاة عاملين خنقا وتأييد الحبس والغرامة لآخرينلتطوير المنظومة القانونية.. بروتوكول تعاون بين قضايا الدولة وجامعة القاهرة

أقيمت الدعوى التى حملت رقم 18 لسنة 42 دستورية للمطالبة بعدم دستورية القانون 148 لسنة 2019 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ونص المادة 101 من قانون الاثبات نظرا لما تسببت فى ضياع حقوق المدعى من مبالغ مستحقة للطعن بعدم جواز لسابقة الفصل فيها.

وتنص المادة 101 من قانون الإثبات على أن «الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا، وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها».

مقالات مشابهة

  • الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.. السبت
  • إلغاء “ضريبة الجهاد” بعد أكثر من 50 عاما
  • عبد الرازق يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الأسباني بيدرو رولان
  • خلى بالك.. أوقات حددها القانون لتنفيذ حكم رؤية الأبناء؟
  • زراعة الشيوخ تناقش "الأمن الغذائى".. و"الجبلي" يدعو لربط المراكز البحثية بالشركات المنتجة
  • زراعة الشيوخ تناقش ملف الأمن الغذائى.. والجبلي يدعو لربط المراكز البحثية بالشركات المنتجة
  • وزير الكهرباء ردا على طلب المناقشة أمام الشيوخ: صناعة السيليكون تمر بمراحل كثيرة
  • رئيس مجلس الشيوخ ينعى وفاة النائب حاتم حشمت
  • الشيوخ ينعى نائب رئيس حزب حماة الوطن
  • الشريف: التمر الليبي يتوج بمهرجان القاهرة وسط غياب مستنكر لمؤسساتنا الحكومية