مجلس الدولة: سقوط العقوبة تُلزم نسيان السلوك المخالف للمتهم ليندمج بالمجتمع
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أن المُشرع قرر لسقوط العقوبة الصادرة ضد المتهم بمضي المدة أو اعتبار الحكم الموقوف تنفيذه كأن لم يكن، لا بد أن يتضمن إقرارا بحق من أجرم (المجرم ) في نسيان سلوكه المخالف للقانون، ليعود المحكوم عليه شخصًا صالحًا، يندمج في المجتمع، ليحيا حياة سوية.
وأضافت كفل الدستور حق كل إنسان في الكرامة وحقه في الحياة الآمنة، وعلى جهة الإدارة أن توفر الحقين المشار إليهما، حيث إنها ملزمة بالتحديث المستمر للبيانات التي قامت بإدراجها ومتابعة ما يصدر بشأنها من أوامر جنائية أو أحكام قضائية، فترفع منه من صدرت لصالحه أحكام بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة بمضي المدة أو برد الاعتبار، وأن تراعي أن التسجيل الجنائي إجراء وقائي احترازي يتعين ألا يمتد أثره للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم، أو أن يتخذ وسيلة للتنكيل بهم فتؤاخذ من أدرج بها بغير حق، أو تدمغ سمعته بالباطل، أو تضفي ظلالا من الشك عن سيرته.
وانتهت، إن استمر تسجيل متهم بعد ثبوت عدم إدانته فيما نسب إليه، وامتنعت الوزارة عن رفعه من سجله وذكره في أية معلومات تطلب عنه، كان هذا الامتناع مخالفا القانون، حيث إنه لا يجوز أن يظل الحكم سيفًا مسلطًا فوق رقبة المحكوم عليه، يمنعه من الحياة في أمان، ولا يصح أن يبقى موصومًا بما يشين كرامته وكرامة أسرته، الأمر الذي يستوجب رفع اسمه من السجلات المعدة لحصر أسماء المسجلين جنائيًا بعد زوال السبب برد الاعتبار إليه، أو سقوط الحكم الغيابي الصادر ضده.
حمل الطعن رقم 13643 لسنة 70 ق عليا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدعوى الجنائية المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة مخالف للقانون
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية من قانون إعادة تنظيم الأزهر
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب الخامس من قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، الصادر بالقانون رقم 103 لسنة 1961 المُضاف بالقانون رقم 156 لسنة 2007 وتعديلاته الصادرة بقرار شيخ الأزهر رقم 250 لسنة 2013.
ويأتي هذا التعديل بهدف توحيد الإجراءات بين الأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيما يتعلق بخضوع كافة إجراءات التعاقد على وظائف هيئة التعليم؛ للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، باعتباره جهة محايدة تمتلك الإمكانات والقدرات على إجراء المسابقات وتنفيذ معايير المُفاضلة والاختيار، وذلك سعياً لاتخاذ إجراءات شغل هذه الوظائف في ضوء هذا القرار لسد العجز من التخصصات والوظائف من المعلمين الخاضعين لقانون هيئة التعليم رقم 156 لسنة 2007 بالأزهر الشريف.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وذلك بإنشاء كلية التمريض بجامعة الوادي الجديد، وذلك بما يلبي احتياجات أبناء المحافظة، ويدعم الجامعة بمختلف التخصصات العلمية المطلوبة، ويساهم في تقليل الاغتراب.