صناعة الشيوخ تناقش دارسة قياس الأثر التشريعي لقانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
ناقشت لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة بمجلس الشيوخ، دراسة قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، المقدمة من النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، وذلك بحضور ممثلى الحكومة عن وزارتى الصناعة والإستثمار وممثلين عن إتحاد الصناعات المصرى والاتحاد العام للغرف التجارية.
و قررت اللجنة برئاسة النائب محمد حلاوة تشكيل لجنة فرعية لدراسة التعديلات المقترحة من النائب أكمل نجاتى وذلك لعرضها للتصويت داخل اللجنة فى الإجتماعات القادمة.
و تقدم النائب أكمل نجاتى بدراسة قياس الأثر التشريعى للقانون 5 لسنة 2015 ، وذلك فى إطار حرص تكتل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ على تقديم دراسات الأثر التشريعى، بما يسهم فى خلق بيئة تشريعية تسهم فى تعزيز التنمية الإقتصادية، وذلك من خلال ضوء إختصاصات مجلس الشيوخ بدعم المقومات الإقتصادية الأساسية للمجتمع، وترسيخ الحقوق والحريات والواجبات العامة، وإعمالا لأحكام المواد 28 و 33 و 37 من الدستور.
وقال نجاتى، فقد أصدرت الدولة القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، ومنذ ذلك الحين يعانى المصنعيين منذ صدور القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات الصناعية فى التعاقدات الحكومية من عدم إلتزام الكثير من الجهات التى يسرى عليها القانون بتطبيقه فيما تطرحه من تعاقدات حكومية ، بسبب وجود ثغرات فى بعض المواد 2 و 4 و 16 من القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأثر التشريعي العقود الحكومية تفضيل المنتجات المصرية النائب أكمل نجاتي المزيد تفضیل المنتجات لسنة 2015
إقرأ أيضاً:
خلى بالك.. أوقات حددها القانون لتنفيذ حكم رؤية الأبناء؟
ما أن يقع الزوجين في فخ الخلافات الزوجية، تتحول العلاقة بينهما إلي حرب مشتعلة من تبادل الاتهامات والقضايا من نفقات وحضانة وطلاق وحبس ورؤية، ويستخدم كلاهما كافة الأدوات المتاحة لابتزاز الطرف الأخر، ليشتكي معظم الأزواج من عدم استطاعتهم التمكين من الرؤية، وما هي الأوقات التي حددها القانون لإجرائها.
وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريكي الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.
- قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 25 لسنة 1920، والمعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1929، والقانون رقم 100 لسنة 1985، والقانون رقم 4 لسنة 2005، وضع شروط لرؤية الصغير حال انفصال الزوجين.
- الرؤية وفقا للقانون لكل من الأبوين للأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين ومؤخرا بحكم المحكمة الدستورية نصت ايضا في حالة وجودهما.
- إذا تعذر تنظم الرؤية اتفاقاَ نظمها القاضى على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا، ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا لكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر تم إنذاره.
- النساء هن الأولى برعاية الأطفال والعناية بهم وفقا لقانون الأحوال الشخصية، وإذا كرر من له الحق في الحضانة-الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي- يتم نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
- يحق للأب حضانة الطفل إذا قررت الأم السفر إلى مكان يعيق الأب عن رؤية الطفل في موعد الرؤية.
- لا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات في الأسبوع وأن يكون الموعد ما بين الساعة التاسعة صباحاً والساعة السابعة مساء.
- تكون الرؤية وفقا لما تم الاتفاق عليه أو لما تقضي به المحكمة ويتولى المسؤول بمكان تنفيذ الرؤية مهمة إثبات الحضور، وللزوج والزوجة الحق في الاستعانة بالأخصائي الاجتماعي المختص لإثبات عدم التزام الطرف الآخر بالموعد أو بالمكان المحدد.
-نصت المادة 67 من القانون 1 لسنة 2000 على أنه ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشؤون الاجتماعية، وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر، ويشترط في جميع الأحوال أن يتوفر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير.
- تم الرؤية وفقا للحالة المعروضة علي المحكمة وبما يتناسب قدر الإمكان وظروف أطراف الخصومة ولا يكبدهم مشقة الوصول وتكون الأماكن أحد النوادي الرياضية أو الاجتماعية أو أحد مراكز رعاية الشباب أو إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التي يتوافر فيها حدائق أو إحدى الحدائق العامة.
-يراعى في الرؤية أن تكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض ومواعيد انتظام الصغير في دور التعليم.
مشاركة