سرقة محولات كهرباء القنطرة شرق بالإسماعيلية تعرقل التنمية شرق القناة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
في الوقت الذي تبذل فية الدولة أقصي جهدها لتنمية مركز ومدينة القنطرة شرق بالاسماعيليه تأتي اللصوص لتعرقل مشاريع التنمية بة وتقوم بسرقة اسلاك الكهرباء من الأعمدة وسرقة اجسام وعلب محولات الكهرباء وكلما قامت شركة الكهرباء بتركيب، أبواب وأجسام جديدة للمحولات تعاود اللصوص لسرقتها.
بداية طالبت أهالي مركز ومدينة القنطرة شرق بالإسماعيلية بضرورة تدخل الأجهزة الأمنية والتنفيذية لوقف مسلسل سرقة صناديق وابواب محولات الكهرباء واسلاك الأعمدة
بداية يؤكد سعيد فراج من سكان المدينة الجديدة أن مشهد سرقة صناديق محولات الكهرباء في المدينة الجديدة.
بينما يري احمد بدير علي من سكان المجاورة الأولي. بالمدينة الجديدة ان اللصوص قامت بسرقة الاسلاك الكهربائية من الأعمدة وتسبب في قطع الكهرباء عن أعمدة الشارع
ويقول محمد بهنسي. من سكان المدينة الجديدة. بصراحة الموضوع أصبح خطير ويستوجب ايجاد حل لأن مظهر المحولات مظهر مؤلم
فالدولة تقوم باعمال تنمية في تلك المنطقة وللاسف تأتي اللصوص لتسرق تلك المحولات لتعرقل التنمية شرق القناة
ناشد سكان وأهالي القنطرة شرق سرعة تدخل المسؤولين لوقف نزيف سرقة اجسام المحولات الكهربائية ومنع اللصوص من تقطيع وسحب الأسلاك الكهربائية من اعمدة الشوارع وخاصة في المدينة الحديدة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القنطرة شرق الإسماعيلية محولات الكهرباء الأسلاك الأعمدة سرقة المدینة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
عقوبات مشددة على سرقة الكهرباء.. حبس وغرامات مليونية
غلظت الحكومة من عقوبات سرقة التيار الكهربائي، ووافقت على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
شمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل “توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، إضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود”.
بلغ عن السارق.. برلمانية: تغليظ عقوبات سرقة الكهرباء ضرورة رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1200 ميجاوات ركبوا لمبتين بس.. نصائح الكهرباء للمواطنين لتوفير رصيد العداد بحضور وزيري الكهرباء والمالية ورئيس الهيئة الهندسية.. محطات الطاقة تحتفل بالعيد النووي 6 حالات.. تعرف على طرق تغيير عدادات الكهرباء القديمة “من استولى بغير حق على التيار الكهربائي”شمل التعديل أيضا المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
ردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليهوفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
كما وضعت الحكومة عقوبات بالحذف من بطاقات الدعم التمويني، لكل من تثبت سرقته للتيار الكهربائي، لحرمانه من السلع الغذائية المخفضة أو المجانية.