الجريدة الرسمية تنشر قرار «النقل» بمنح حوافز لتداول الحديد الخردة بميناء دمياط
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة النقل رقم 1003 لسنة 2024، بشأن منح حوافز لتداول الحديد الخردة بميناء دمياط، وذلك في العدد رقم 27 في 3 فبراير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، فإنه يمنع حوافز لتداول الحديد الخردة بميناء دمياط بالتخفيض من إجمالي المقابلات المقابلات الواردة بالقرار رقم 800 لسنة 2016، والمقابلات الواردة بقرارات هيئة ميناء دمياط أرقام 99 لسنة 2016، 760 لسنة 2018 ، 500 لسنة 2019 للكمية التي تقع داخل كل شريحة من الشرائح التالية بنسبة التخفيض قرين كل منها وذلك على النحو التالي:
(أ) نسبة 10% لكل طن للكمية التي تزيد على 1.
(ب) نسبة 15% لكل طن للكمية التي تزيد على 1.750 مليون طن/ سنة حتى 2 مليون طن سنة.
(ج) نسبة 20% لكل طن للكمية التي تزيد على 2.250 مليون طن/ سنة حتى 2.500 مليون طن/ سنة.
(د) نسبة 30% لكل طن للكمية التي تزيد على 2.2500 مليون طن/ سنة حتى 2.750 مليون طن سنة.
(هـ) نسبة 50% لكل طن للكمية التي تزيد على 2.750 مليون طن/ سنة.
وجاء في المادة الثانية من القرار، أنَّه في حالة وقوع الكميات التي يستحق عنها الحافز في شريحتين أو أكثر الواردة بالمادة الأولى يتم تجزئة الحافز لكل كمية منها طبقا لنسبة الخصم المقررة في كل شريحة بشكل مستقل.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، أنَه يتمّ الاستفادة من الحافز بمجرد زيادة الكميات المتداولة عن الحد الأدنى المقرر داخل كل شريحة.
وجاء في المادة الرابعة من القرار، أنه يُعمل بهذا القرار اعتباراً من بداية العام المالي 2024-2025.
أما المادة الخامسة نصت على أنَّه يُلغى ما يخالف ذلك من قرارات وعلى جميع الجهات والإدارات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
وجاء في المادة السادسة من القرار، يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوقائع الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية وزارة النقل ميناء دمياط وجاء فی المادة من القرار ملیون طن سنة حتى
إقرأ أيضاً:
حالات يعاقب فيها مرتكب جرائم الاتجار بالبشر بالمؤبد وغرامة تصل لـ نصف مليون جنيه.. احذرها
فرض قانون مكافحة جرائم الإتجار بالبشر، على مرتكبي هذه الجرائم والمخالفين لأحكام القانون بعقوبات قاسية تصل للمؤبد وغرامة نصف مليون جنيه.
ونص القانون على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 500 ألف جنيه في أي من الحالات التالية:
-إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
- إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا.
-إذا كان الجاني زوجا للمجني عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسؤولًا عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.
- إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مُكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
- إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.
-إذا كان المجني عليه طفلا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة .
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.