القانون يضع ضوابط للتعامل مع المخلفات الخطرة.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تضمن القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، عدد من الضوابط والإجراءات بشأن التعامل مع المخلفات الخطرة، وذلك بهدف الحفاظ على البيئة وعلى الصحة العامة للمواطنين، وفيما يلى نستعرض هذه الإجراءات.
ويلتزم القائمون على إنتاج أو إدارة المواد والمخلفات الخطرة سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة باتخاذ جميع الاحتياطات التي يحددها الجهاز واللجنة المشار إليها بالمـادة (53) من هذا القانون بما يضمن عدم حدوث أي أضرار بالبيئة.
وعلي مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التي ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة طبقًا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل لهذه المخلفات وكيفية التخلص منها وكذلك الجهات المتعاقد معها لأي عمليات إدارة لهذه المخلفات، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج هذا السجل والبيانات التي تدون فيه.
ويجب علي مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التي ينتج عنها مخلفات خطرة أن يقوم بتطهيرها وتطهير التربة والمكان التي كانت مقامة به إذا تم نقل المنشأة أو وقف نشاطها، وذلك وفقًا للاشتراطات والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتنص المادة 53 على" ينشأ بالجهاز لجنة فنية من الجهات الإدارية المختصة للمواد والمخلفات الخطرة تختص بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها، ويكون للجنة أمانة فنية من ذوي الخبرة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل اللجنة واختصاصاتها ونظام عملها".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون تنظيم إدارة المخلفات المخلفات الخطرة الصحة العامة للمواطنين والمخلفات الخطرة المخلفات الخطرة
إقرأ أيضاً:
بعد تعرض طفل لهجوم بالتجمع الأول.. عقوبة حيازة الكلاب الخطرة دون ترخيص
حادثة مؤلمة تعرض لها طفل مساء اليوم، وذلك بعد تعرضه لهجوم من كلب هو ووالدته في منطقة التجمع الأول بمحافظة القاهرة.
وتلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من سيدة تفيد أنه أثناء لهو نجلها بدراجته فى الحديقة ومحاولتها إنزاله هجم عليهم كلب فحاولت منعه من عقرهم لكن نجلها سقط من أعلى الدراجة.
تفاصيل الواقعة جاءت عبر منشور للأم على مواقع التواصل، قالت فيه إنها منذ سنوات تعاني من ظاهرة انتشار الكلاب، رغم وجود لافتات تحذر من السير بالكلاب دون طوق أو سلسلة، مشيرة إلى أن الحوادث الناتجة عن هذا الإهمال تكررت كثيرًا خلال السنوات الخمس الماضية.
وأضافت الأم أن الواقعة الأخيرة وقعت في أثناء ركوب طفلها دراجته داخل الحديقة، حيث طارده كلب طليق دون سلسلة، ما تسبب في سقوطه وإصابته بتهتك جلدي عميق برأسه كشف عن العظام، وقطع في عضلة الحاجب، وسط حالة من الفزع الشديد.
تزامنا مع هذه الواقعة نظم قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، عملية اقتناء الحيوانات الخطرة، ووضع عقوبات مخالفي أحكامه.
ونصت المادة 2 من القانون على أنه :"يحظر حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة" ومنها الأسود والفهود واستثناء من ذلك بأنه "يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التي تقتضي طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، وغير ذلك من الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وطبقا للقانون يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
عقوبات اصطحاب الحيوانات الخطرة دون ترخيصغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، تزيد عن خمسمائة ألف جنيه حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم التزام اتحادات شاغلي العقارات والتجمعات السكنية والمنشآت الفندقية بالضوابط المقررة لهم بشأن دخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخصة.
كما يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم إخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإصابة الحيوان الخطر أو الكلب بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية، ونتج عن أي من المخالفات السابقة تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.
كما حظر القانون الجديد اصطحاب أي نوع من الحيوانات الخطرة فى الأماكن العامة ، ونصت المادة 3 من مشروع القانون على أن :" يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة.
و يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطيات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
عقوبة المخالفينيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن100 ألف جنيه ولا تجاوز200 ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة 3 من هذا القانون.