تعرف على.. عقوبة وضع إعلانات على الطرق العامة مخالفة للقانون
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة ووضع عدة شروط منعًا لعشوائية الإعلانات على الطرق العامة، كما حدد عقوبات لمن يخالف الشروط والضوابط.
وفى هذا الإطار نصت المادة 9 من القانون أن كل من وضع إعلانا أو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له يعاقب بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
وفي جميع الأحوال، يقضي بإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد في المدة التي يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها.
ولصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ إخطاره بحصول الإزالة أن يسترد الإعلان ومشتملاته بعد أدائه قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا انقضي هذا الميعاد جاز للجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة ومشتملات أي منهما بالطريق الإداري وتحصيل المبالغ المستحقة لها.
ويكون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون تنظيم الإعلانات الطرق العامة
إقرأ أيضاً:
بعد تعرض طفل لهجوم بالتجمع الأول.. عقوبة حيازة الكلاب الخطرة دون ترخيص
حادثة مؤلمة تعرض لها طفل مساء اليوم، وذلك بعد تعرضه لهجوم من كلب هو ووالدته في منطقة التجمع الأول بمحافظة القاهرة.
وتلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من سيدة تفيد أنه أثناء لهو نجلها بدراجته فى الحديقة ومحاولتها إنزاله هجم عليهم كلب فحاولت منعه من عقرهم لكن نجلها سقط من أعلى الدراجة.
تفاصيل الواقعة جاءت عبر منشور للأم على مواقع التواصل، قالت فيه إنها منذ سنوات تعاني من ظاهرة انتشار الكلاب، رغم وجود لافتات تحذر من السير بالكلاب دون طوق أو سلسلة، مشيرة إلى أن الحوادث الناتجة عن هذا الإهمال تكررت كثيرًا خلال السنوات الخمس الماضية.
وأضافت الأم أن الواقعة الأخيرة وقعت في أثناء ركوب طفلها دراجته داخل الحديقة، حيث طارده كلب طليق دون سلسلة، ما تسبب في سقوطه وإصابته بتهتك جلدي عميق برأسه كشف عن العظام، وقطع في عضلة الحاجب، وسط حالة من الفزع الشديد.
تزامنا مع هذه الواقعة نظم قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، عملية اقتناء الحيوانات الخطرة، ووضع عقوبات مخالفي أحكامه.
ونصت المادة 2 من القانون على أنه :"يحظر حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة" ومنها الأسود والفهود واستثناء من ذلك بأنه "يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التي تقتضي طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، وغير ذلك من الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وطبقا للقانون يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
عقوبات اصطحاب الحيوانات الخطرة دون ترخيصغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، تزيد عن خمسمائة ألف جنيه حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم التزام اتحادات شاغلي العقارات والتجمعات السكنية والمنشآت الفندقية بالضوابط المقررة لهم بشأن دخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخصة.
كما يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم إخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإصابة الحيوان الخطر أو الكلب بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية، ونتج عن أي من المخالفات السابقة تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.
كما حظر القانون الجديد اصطحاب أي نوع من الحيوانات الخطرة فى الأماكن العامة ، ونصت المادة 3 من مشروع القانون على أن :" يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة.
و يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطيات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
عقوبة المخالفينيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن100 ألف جنيه ولا تجاوز200 ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة 3 من هذا القانون.