وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.

 

ويهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.

 

 

تفاصيل مشروع القانون


وأوضح تقرير اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون يأتي في إطار استهداف وزارة المالية معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، وذلك في ضوء ما تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني، وهو ما يقتضي العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى للمصلحة التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي، وإفساح المجال للمنظومات الضريبية للعمل بكفاءة وفاعلية، بغية تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي وتحسين الصورة الذهنية عن مصلحة الضرائب المصرية.


وأشار التقرير إلى أن فلسلفة مشروع القانون تقوم على الحرص على طرح الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي والتي تسببت في حالة الخلل التي أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها بخلاف وجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات، فقد اقتضى الأمر لجذب هذه الشريحة توفيق أوضاعهم عن هذه الفترات من خلال التجاوز عما سبق في مقابل التقدم وتقديم طلب توفيق الأوضاع والتسجيل لدى المصلحة والالتزام بتقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقا لمراحل الإلزام.


كما يمنح المشروع ميزة للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات (2020، و2021، و2022، و2023 ) بما فيها المستندات المنصوص عليها في المادة (12 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 وهي الحق في تقديم هذه الإقرارات، كما يكون للممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات السالف ذكرها الحق في تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والمعدلة، كما نصت المادة ذاتها على سريان حكم الفقرة الثانية منها على الإقرارات الضريبية المعدلة التي تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك كله دون أن يتعرض الممولون أو المكلفون للعقوبات المقررة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد والجزاءات المالية المقررة بالقوانين الضريبية، بشرط تقديم الإقرارات المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون

 


مواد مشروع القانون


ويتكون مشروع القانون الجديد من 11 مادة بخلاف مادة النشر.

 

المادة الأولى: تقضي بتعريف بعض الكلمات والعبارات لتيسير فهم أحكام المشروع.

 

المادة الثانية: تقضي بعدم جواز المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بالمشروع، وفقا للشروط التي حددتها هذه المادة على أن يعد تاريخ العمل بالقانون – حال إصداره- هو تاريخ بدء مزاولة النشاط طبقا للقوانين المشار إليها.

 

المادة الثالثة: نصت على منح ميزة للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات  (2020، و2021، و2022، و2023 ) بما فيها المستندات المنصوص عليها في المادة (12 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 وهي الحق في تقديم هذه الإقرارات، كما يكون للممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات السالف ذكرها الحق في تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والمعدلة.


كما نصت المادة ذاتها على سريان حكم الفقرة الثانية منها على الإقرارات الضريبية المعدلة التي تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك كله دون أن يتعرض الممولون أو المكلفون للعقوبات المقررة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد والجزاءات المالية المقررة بالقوانين الضريبية، بشرط تقديم الإقرارات المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

 

المادة الرابعة: أجازت للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1 يناير 2020 طلب تسوية المنازعات القائمة عن هذ الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، مقابل أداء نسبة من الضريبة وفقا للنسب المحددة بالنص، كما تضمن المادة ذاتها النص على أن يكون للممول أو المكلف تقسيط قيمة الضريبة المستحقة خلال عام دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية.

 

المادة الخامسة: نصت على أن يكون للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020 بناء على دفاتر وحسابات منتظمة طلب تسوية المنازعات القائمة عن هذه الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، مقابل تجاوز المصلحة عن نسبة من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية بشرط قيام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملًا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعات.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المنازعات الضريبية مصلحة الضرائب وزارة المالية النظام الضريبي مجلس النواب الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

الحكومة المصرية توافق على مشروع قانون لحصر فتاوى الشأن العام بجهتين

وافقت الحكومة المصرية على مسودة مشروع قانون خاص، بتنظيم الفتوى الشريعة في مصر، بعد أن قدمته وزارة الأوقاف، ويتعلق بحصر الفتاوى المتعلقة بالشأن العام والمجتمع بجهتين.

وينص مشروع القانون على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة، التي تتعلق بإبداء الحكم الشرعي في شأن عام يخص المجتمع، كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية.

أما الفتاوى الشرعية الخاصة، المرتبطة بالأحكام الشرعية في الشؤون الخاصة بالأفراد، فتختص فيها هيئة كبار العلماء في الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية ولجان الفتوى في وزارة الأوقاف.

وقالت الحكومة إن المشروع يستهدف تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.

وتضمنت المادة الرابعة من مشروع القانون إنشاء لجنة أو أكثر داخل وزارة الأوقاف للفتوى الشرعية الخاصة، بقرار من الوزير المختص بالأوقاف.



وحددت المادة شروط اختيار من يتولى الإفتاء في تلك اللجان وضوابط عملها، وتنص أيضا على أن يرجح في حال تعارض الفتاوى الشرعية رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

وينص مشروع القانون على "حق الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين في وزارة الأوقاف وغيرهم من المصرح لهم قانونا، أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، دون أن يعد ذلك تعرضا للفتوى الشرعية".

وألزم مشروع القانون المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية، أن تكون صادرة عن المختصين وفقا لأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي.

وقرر مشروع القانون عقوبات على كل من يخالف أحكامه، في ما يتعلق بتحديد المختصين بالفتوى الشرعية، أو التزامات وسائل الإعلام.

مقالات مشابهة

  • القانون يحدد حالات يعفى فيها الصياد من رسوم التراخيص السنوية.. تعرف عليها
  • الحكومة المصرية توافق على مشروع قانون لحصر فتاوى الشأن العام بجهتين
  • الحكومة تكشف ملامح قانون جديد للفتوى الشرعية- بيان رسمي
  • «الوزراء» يوافق على مسودة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
  • الوزراء يوافق على قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
  • ⁨مشروع قانون لتشديد العقوبات على الشذوذ في غانا⁩
  • عرقاب يعرض مشروع قانون تنظيم النشاطات المنجمية
  • رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل
  • إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
  • عام وخاص.. إجراءات استقالة الموظفين في القانون