محام مختص بشئون الأسرة: قانون الأحوال الشخصية الجديد عليه وضع ضوابط للاستضافة
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أكد على صبري، المحامي المختص بشئون الأسرة، أن القانون الحالي للأحوال الشخصية، لم ينظم عملية الاستضافة واقتصر على الرؤية فقط لمدة 3 ساعات اسبوعيا.
وقال علي صبري، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه على قانون الأحوال الشخصية الجديد وضع ضوابط للإستضافة، مؤكدا أن القانون الجديد عليه أن يعمل على حل النزاعات خارج المحكمة، بوضع ضوابط للنفقة والمسكن والمدارس والرؤية.
وتابع المحامي المختص بشئون الأسرة، أن النفقة ييستغلها بعض الرجال للضغط على السيدة من اجل التنازل عن حقوقها، مؤكدا أنه لا بد للزوجة ان تتحرى بشكل دقيق عن دخل الزوج ووجود مفردات مرتب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المدارس قانون الأحوال الشخصية النفقة شئون الأسرة على صبري المزيد
إقرأ أيضاً:
وقائع التلبس.. متى تثبت بمشروع القانون الجديد؟
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.
وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
حالات التلبس بمشروع القانون الجديدويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
تحرير محضر بوقائع التلبسويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.