أجابت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، على سؤال حول حكم إقامة الزوجة في منزل حماها في غياب زوجها، موضحة أنه لا مانع شرعيًا من إقامة الزوجة مع والد زوجها في المنزل إذا كان هناك محرمية قائمة بينهما، سواء كان الزوج موجودًا أم لا، شريطة مراعاة الضوابط الشرعية.

وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال تصريح اليوم الأحد: "إذا كان والد الزوج مقيمًا مع الزوجة في نفس المنزل أو إذا كانت الزوجة تقوم بزيارة والد زوجها في منزل الحما، فيجوز ذلك بشكل عام، ما دام أن العلاقة بين الزوجة ووالد زوجها مبنية على المحرمية الشرعية، كما أن ذلك جائز سواء كان الزوج موجودًا أم لا، ما دامت قد ارتضت الزوجة هذا الأمر، وكان هناك اتفاق مسبق بين الزوجين".

وتابعت: في حال رفض الزوجة وجود والده معه في السكن، فعليها أن تعين الزوج على بر والده لأنه واجب، وعلى الزوج أن يحاول توفير سكن للوالد في نفس المكان أو قريب منه، حتى يتمكن من الاطمئنان عليه باستمرار ويقدم له بعض الخدمات ورعايته.

وأضافت: "الشرع يضع ضوابط محددة للتعامل بين المرأة ووالد زوجها، ومنها ضوابط الملبس، يجب على الزوجة أن تلتزم بملابس فضفاضة، واسعة وغير ضيقة عند تواجدها مع والد زوجها، كما يمكنها أن تتخفف من غطاء الرأس إذا كانت في بيئة آمنة من الفتنة، لكن في حال شعرت بأنها غير مرتاحة أو ترى أن الأفضل هو تغطية رأسها، فلهذا الحق".

وأشارت إلى أن الملابس التي يجب أن ترتديها الزوجة عند تواجدها مع والد زوجها يجب أن تكون ملائمة للشرع، بمعنى أن تكون فضفاضة لا تكشف عن عوراتها، وألا تكون لافتة للنظر أو تحمل أي فتنة، من الممكن أن تُظهر الزوجة بعض من ذراعيها في حال كانت تؤدي أعمالًا منزلية مثل الطهي، ولكن هذا في إطار المعقول والمألوف ضمن العرف الشرعي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأزهر الزوجة الزوج المنزل والد الزوج المزيد والد زوجها إذا کان

إقرأ أيضاً:

هل القاصر مطالب بإخراج زكاة ماله؟.. عضو بـالعالمي للفتوى تجيب

أجابت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، على سؤال حول كيفية احتساتب الزكاة في أموال الأطفال  القصر، مؤكدةً أنه إذا كان المال الذي يمتلكه القاصر قد بلغ النصاب وحال عليه الحول، فإنه يجب عليه إخراج الزكاة، شريطة أن يكون القاصر قادرًا على التصرف في هذا المال.

وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال تصريح اليوم الأحد: "الطفل أو القاصر الذي لم يبلغ سن التكليف الشرعي (الذي يُعرف غالبًا ببلوغ سن الحلم) ليس مطالبًا بأداء الزكاة، حتى وإن كان يملك مالًا بلغ النصاب. ولكن إذا بلغ القاصر سن التكليف الشرعي، وكان لديه مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، فإنه يجب عليه إخراج الزكاة بنفسه، إذا كان يملك التصرف في المال".

وأضافت: "إذا كان القاصر قد بلغ، وملك المال بالكامل، وكان بإمكانه التصرف فيه، فالأصل أن يخرج الزكاة من مال الشخص نفسه، ولا يُعتبر أن ولي أمره هو الذي يخرج الزكاة عنه، إلا إذا كانت الأموال تحت الوصاية القانونية أو في حالة كان القاصر لا يملك التصرف في المال".

وأوضحت أنه إذا كان القاصر تحت وصاية قانونية أو إذا كانت الأموال في حساب مصرفي تحت إشراف قانوني، مثل حالة الأموال المحجوزة أو تحت رعاية المجلس الحسبي، فهنا لا يجب إخراج الزكاة إلا بعد استلام المال واكتساب الأهلية القانونية لإدارته. 

وأضافت: "عندما يصل القاصر إلى السن القانونية أو يُسمح له بالتصرف في المال، يبدأ حساب الحول عليه، ويجب عليه إخراج الزكاة إذا بلغ النصاب".

مقالات مشابهة

  • ماذا تفعل الزوجة عند تدخل حماها في كل الأمور؟.. عضو بـ«العالمي للفتوى» تجيب
  • هل القاصر مطالب بإخراج زكاة ماله؟.. عضو بـالعالمي للفتوى تجيب
  • عضو بـالعالمي للفتوى توضح حقوق الزوجة في حال إقامة والد الزوج معها
  • عضو الأزهر العالمي للفتوى: الأحكام الشرعية للحفاظ على العلاقات الأسرية
  • ماذا تفعل الزوجة فى تدخل حماها في كل الأمور؟.. عضو بـالعالمي للفتوى تجيب
  • هل يجوز الزواج من زوجة الابن بعد الطلاق؟.. عضو بـالعالمي للفتوى تُجيب
  • اعرف حالات تمكين الزوجة منفردة من مسكن الحضانة منفردة
  • «الإفتاء» تكشف حكم مؤخر الصداق لمن مات زوجها قبل الزفاف (فيديو)
  • محكمة تمنح رجلاً نصف فيلا طليقته