كيف تعاملت الدولة مع جرائم إفشاء الوثائق .. قانون حماية البيانات يجيب
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
يقدم موقع صدى البلد كل التفاصيل عن عقوبة إفشاء وثائق أو مستندات بقانون حماية البيانات الشخصية حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات حيث نص القانون علي توقيع عقوبات رادعة لمخالفين القانون نستعرضها فيما يلي:
شدد قانون حماية البيانات الشخصية على عقوبة إفشاء أي وثائق أو مستندات أو بيانات تتعلق بالحــالات التي يقوم المركـــز برقــابتهـــا أو فحصها أو التي يتم تقــديمها أو تداولها أثناء فحص أو إصدار القرارات الخاصة بها.
وحسب المادة ( ٤٤ ) يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، كل عضو مجلس إدارة أو أي من العاملين بالمركز خالف الالتزامات المنصوص عليها في المـادة (٢٤) مـن هـذا القـانون.
وفى المادة ( ٢٤ ) يحظر على أعضاء مجلس إدارة المركز والعاملين به، إفشاء أي وثائق أو مستندات أو بيانات تتعلق بالحــالات التي يقوم المركـــز برقــابتهـــا أو فحصها أو التي يتم تقــديمها أو تداولها أثناء فحص أو إصدار القرارات الخاصة بها، ويظل هذا الالتزام قائمًا بعد انتهـاء العـلاقة بالمركـز.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الإفصاح عن المعلومات والوثائق والمستندات والبيانات المشار إليها في هذه المـادة إلا لسلطات التحقيق والجهات والهيئات القضائية.
حماية البيانات الشخصية وفقا للقانون
وفى المادة ( ٤ ) ومع مراعاة أحكام المـادة (١٢) من هذا القانون، يلتزم المتحكم بمـا يأتي:
– الحصول على البيانات الشخصية أو تلقيها من الحائز أو من الجهات المختصة بتزويده بها بحسب الأحوال بعد موافقة الشخص المعني بالبيانات، أو في الأحوال المصرح بهـا قـانونـًا.
– التأكد من صحة البيانات الشخصية واتفاقها وكفايتها مع الغرض المحدد لجمعها.
– وضع طريقة وأسلوب ومعايير المعالجة طبقا للغرض المحدد، ما لم يقرر تفويض المعالج في ذلك بموجب تعاقد مكتوب.
– التأكد من انطباق الغرض المحدد من جمع البيانات الشخصية لأغراض معالجتها.
– القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يكون من شـأنه إتـاحة البيــانات الشخصية إلا في الأحوال المصرح بها قانونًا.
– اتخاذ جميع الإجراءات التقنية والتنظيمية وتطبيق المعايير القياسية اللازمة لحماية البيــانات الشخصية وتأمينهـا حفــاظـًا على سريتها، وعدم اخــتراقها أو إتلافهـا أو تغييرها أو العبث بها قِبَل أي إجراء غير مشروع.
– محو البيانات الشخصية لديه فور انقضاء الغرض المحدد منها، أما في حال الاحتفاظ بها لأي سبب من الأسباب المشروعة بعد انتهاء الغرض، فيجب ألا تبقي في صورة تسمح بتحديد الشخص المعني بالبيانات.
– تصحيح أي خطأ بالبيانات الشخصية فور إبلاغه أو علمه به.
– إمساك سجل خاص للبيانات، على أن يتضمن وصف فئات البيانات الشخصية لديه، وتحديد من سيفصح لهم عن هذه البيانات أو يتيحها لهم وسنده والمدد الزمنية وقيودها ونطاقها وآليات محو البيانات الشخصية لديه أو تعديلها وأي بيانات أخري متعلقة بنقل تلك البيانات الشخصية عبر الحدود ووصف الإجراءات التقنية والتنظيمية الخاصة بأمن البيانات.
– الحصول على ترخيص أو تصريح من المركز للتعامل مع البيانات الشخصية.
– يلتزم المتحكم خارج جمهورية مصر العربية بتعيين ممثل له في جمهورية مصر العربية وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
قانون حماية البيانات الشخصية
– توفير الإمكانيات اللازمة لإثبات التزامه بتطبيق أحكام هذا القانون وتمكين المركز من التفتيش والرقابة للتأكد من ذلك.
وفي حال وجود أكثر من متحكم يلتزم كل منهم بجميع الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، وللشخص المعني ممارسة حقوقه تجاه كل متحكم على حدة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السياسات والإجراءات والضوابط والمعايير الفنية لتلك الالتزامات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية البيانات الشخصية قانون حماية البيانات الشخصية المزيد حمایة البیانات الشخصیة قانون حمایة البیانات هذا القانون
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة إحدى المذيعات.. عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم تعاطي المخدرات
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات تعاطي المواد المخدرة وذلك بعد قرار جهات التحقيق إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات في اتهامها بتعاطي المواد المخدرة، حيث كشفت تحقيقات النيابة، تفاصيل مثيرة في واقعة اتهام المذيعة داليا فؤاد بحيازة مخدر بالقاهرة الجديدة.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
تفاصيل الواقعةكانت جهات التحقيق قررت إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات في اتهامها بتعاطي المواد المخدرة، حيث كشفت تحقيقات النيابة، تفاصيل مثيرة في واقعة اتهام المذيعة داليا فؤاد لاتهامها بحيازة مخدر الاغتصاب بالقاهرة الجديدة.
صور سيلفي مع مخدر الاغتصابوأوضحت التحقيقات أنه بفحص هاتف المذيعة، عثر على صور ملتقطة لكيس بلاستيكي موضوع على ميزان حساس بداخله مادة تشبه المواد المخدرة.
وأكدت التحقيقات التي أجرتها النيابة من خلال تقرير المعمل الكيماوي، إيجابية عينتي البول والدماء للمتهمة لأحد نواتج أيض الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
وكشفت تقرير المعمل الكيماوي الخاص بفحص المواد المضبوطة مع المذيعة، أنها عبارة عن عبوة زجاجية بداخلها سائل شفاف قدر حجمه بنحو 120 ملليلتر، وثبت أن السائل يحتوى على حمض جاما هيدروكسي بيوتبرك GHP، المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
كانت النيابة العامة أحالت المذيعة داليا فؤاد، في اتهامها في القضية رقم 19424 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول المقيدة برقم 3358 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة لاتهامها بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها.
واتهمت النيابة العامة المتهمة داليا وحيد فؤاد، 39 سنة بدون عمل ومقيمة التجمع الأول، محبوسة، بأنها في يوم 14 نوفمبر 2024 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.
وحازت وأحرزت بقصد الاتجار جوهرا مخدرا لحمض جاما هيدروكسي بيوتيرك في غير الأحوال المصرح بها، كما حازت وأحرزت بقصد التعاطي جوهرا مخدرا الحشيش في غير الأحوال المصرح بها.
كما حازت وأحرزت بقصد الاتجار مادة تخضع لبعض قيود المواد المخدرة البريجابالين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وبهذا تكون المتهمة قد ارتكبت الجناية والجنحة المؤثمين بمواد قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل، وقررت النيابة إحالة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبة المتهمة وفقا لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهمة.