الرياض – مباشر: أعلنت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" عن توقف مؤقت لمصانعها والذي بدأ بتاريخ 14 أغسطس 2023, نتيجة عطل فني وجاري العمل حالياً لمباشرة هذا العطل والقيام بأعمال الاصلاحات اللازمة.

وأوضحت الشركة في بيان لـ "تداول"، اليوم الاثنين، أن مدة التوقف سوف تمتد إلى حوالي 11 يوماً أخرى، وسيبلغ الأثر المالي التقديري جراء هذا التوقف 150 مليون ريال سعودي.

 وأشارت الشركة أن لهذا التوقف أثر على نتائج الشركة المالية للربع الثالث والربع الرابع من العام الحالي. كما سيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية بهذا الخصوص.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر

إقرأ أيضاً:

آليات حددها القانون للحصول على الترخيص المؤقت للمشروعات المتوسطة

نظم قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، آليات الحصول على الترخيص المؤقت للمشروعات المتوسطة.


في هذا الصدد، نص القانون في المادة 39، على أنه للجهاز أن ينشئ فى مكاتبه وفروعه أو فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات وحدات تسمى " وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "، تتولى إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التي تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها.


ويجوز لهذه الوحدات تقديم أي خدمات أخرى لازمة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالاتفاق مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.


و  يجب على ممثلي الجهات والموظفين المسئولين بوحدات تقديم الخدمات المشار إليها بالمادة (39) من هذا القانون طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوى الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة، ولا يجوز طلب أى مستندات إضافية من المشروع بعد مرور تلك المدة، وتلتزم الجهات المعنية بتحديد اشتراطات منح التراخيص بما يلائم طبيعة المشروعات وبالتنسيق مع الجهاز، ويكون من حق المشروع أن يحصل على ما يفيد استيفاء جميع الاشتراطات والإجراءات اللازمة لبدء النشاط عن طريق مكاتب الاعتماد ، أو من خلال الجهات المختصة ، أو من خلال ممثليها بوحدات تقديم الخدمات بالجهاز .

و مع عدم الإخلال بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية  والقواعد المنظمة لمنح التراخيص فى المناطق الاستثمارية المنصوص عليها فى قانون الاستثمار المشار إليه، تصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصا مؤقتا لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من جهات الاختصاص .

وتلتزم جهات الاختصاص بموافاة الجهاز بقرار مسبب فى شأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المستندات، فإذا لم يتم موافاة الجهاز بقرار جهات الاختصاص خلال المدة المشار إليها وقدم طالب الترخيص للجهاز ما يفيد استيفاء طلبه للمستندات المشار إليها فى الفقرة الأولى، كان للجهاز إصدار ترخيص نهائى لذوى الشأن .

ويكون الترخيص المؤقت أو النهائى الصادر من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون منتجا لجميع آثاره القانونية ويحل محل التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص وفقا لأحكام القوانين النافذة، وتقيد التراخيص النهائية فى سجل خاص لدى هذه الوحدات.

مقالات مشابهة

  • «دوري الطائرة» يستأنف المشوار بعد «التوقف العربي»
  • وظائف شاغرة لدى الشركة الدولية لتوزيع المياه
  • وزير الشباب يسلم لنادي الوسطى بالضالع شهادة الاعتراف المؤقت
  • دراسة علمية جديدة تسلط الضوء على الفساد في الأردن: الجذور والتطور والأثر والحلول
  • قرار عاجل بشأن قائد سيارة يسير برعونة على الطريق الدولي الساحلي
  • ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن شرب الشاي بالحليب 30 يوماً؟
  • الشباب تسلم نادي الوسطى بالشرقاني شهادة الاعتراف المؤقت
  • أونروا: الوضع المالي للوكالة سيئ للغاية ومن المتوقع أن يتدهور
  • آليات حددها القانون للحصول على الترخيص المؤقت للمشروعات المتوسطة
  • وزارة الشباب تمنح نادي صرواح- مارب الاعتراف المؤقت