القبض على المتهم بترويج شائعات اختطاف الأطفال وبيع أعضائهم
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يدعى انتشار حالات خطف الأطفال وتخديرهم وسرقة أعضائهم والاتجار فيها بنطاق محافظة القاهرة.
بالفحص تبين عدم وجود أية بلاغات فى هذا الشأن، وعدم صحة ما تم تداوله، وتم تحديد وضبط القائم على النشر (عامل - مقيم بمحافظة أسيوط )، وبمواجهته أقر بنشره مقطع الفيديو المشار إليه دون علمه بأية وقائع محددة بقصد الحصول على نسبة مشاهدات عالية وزيادة عدد المتابعين لصفحته لتحقيق مكاسب مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية حالات خطف الأطفال محافظة القاهرة محافظة أسيوط
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة نشر شائعات بهدف إثارة الفزع بين الناس طبقا للقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر شائعات ، بهدف إثارة الفزع بين الناس ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر شائعات ، بهدف إثارة الفزع بين الناس.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.