هل يجوز الزواج من زوجة الابن بعد الطلاق؟.. عضو بـالفتوى الإلكترونية تجيب
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أكدت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن هناك أحكام متعلقة بالتحريم بسبب المصاهرة، تعد جزءًا من قوانين الشريعة التي تحرص على حماية العلاقات الأسرية.
وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال تصريح اليوم الأحد: "المحارم بسبب المصاهرة تشمل جميع من يرتبطون بالزواج، مثل والدي الزوج ووالدي الزوجة، والأبناء من الزوجين، سواء كان هؤلاء الأبناء من نفس الزوج أو من زواج آخر".
وأضافت: "التحريم هنا يكون دائمًا، أي أنه حتى في حالة الطلاق بين الزوجين، لا يجوز للوالد من جهة الزوج أو الزوجة أن يتزوج من حليلة الابن أو الابنة، وهذا يشمل أيضًا أبناء الزوج من زواج آخر. وهذا التحريم قائم 'على التابيد'، أي أنه مستمر وغير قابل للزوال بمجرد الطلاق".
وتابعت: "السبب في هذا التحريم هو علاقة المصاهرة التي تتشكل بالزواج، فكما تكون العلاقة بين الزوجين ذات حقوق وواجبات، فإن العلاقة مع الأقارب تكون محكومة أيضًا بآداب معينة لضمان الاستقرار الأسري".
كما أكدت أنه رغم هذا التحريم، فإن تعامل الزوجة مع والد زوجها أو مع أبناءه في حال عدم العيش معهم يجب أن يظل قائمًا على البر والصلة، موضحة: "حتى إذا لم يعيشوا معًا في نفس المنزل، فإن البر بالوالدين وأبناء الزوج يبقى واجبًا، ومن الجميل بين الزوجين أن يعين كل طرف الآخر على بر الوالدين".
وشددت الدكتورة إيمان أبو قورة، على أن هذه الأحكام الشرعية تهدف إلى الحفاظ على العلاقات الأسرية السليمة وضمان التوازن في التعامل مع كل طرف من الأطراف المرتبطة بالعلاقة الزوجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزهر العلاقات الأسرية الزوج الزوجين الشريعة المصاهرة المحارم المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد 28 سنة زواج.. صراع بين زوج وزوجته بسبب النفقات والمسكن
لاحقت زوجة زوجها بدعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وادعت هجره لها ورفضه الإنفاق عليها، والاستيلاء على مسكن الزوجية، فيما رد الزوج بدعوي نشوز وطالب إسقاط حقوق زوجته الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
وأشارت الزوجة بدعواها التي طالبت فيها بالطلاق للضرر من زوجها بعد زواج دام 28 عام:" زوجي ارتبط بسيدة أخري ومنذ تلك اللحظة وفتح أبواب الجحيم على، بسبب ملاحقته لي لابتزازي للتنازل عن حقوقي الشرعية، وسرقته منقولاتي، وتشهيره بي، ومحاولته التحايل لتخفيض نفقاتي".
فيما رد الزوج على اتهامات زوجته بالكيدية، وادعي إلحاقها الضرر به بعد هجره، ورفضها العودة لمسكن الزوجية، وتحايلها للحصول على نفقات غير مستحقة وتقاضيها 40 ألف جنيه شهريا، بالإضافة إلي سلبه أموال ادخرها تجاوزت مليون و900 ألف جنيه وفقا للمستندات التي قدمها للمحكمة.
وتابعت الزوجة: "زوجي فضح ابنته أمام عائله زوجها، وتسبب لها بإصابات خطيرة نقلت علي أثرها المستشفى ولكنها رفضت أن تخضع لطلب زوجها بتحريرها بلاغ ضده والدها".
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، على أن يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، فى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا، والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
مشاركة