هل يجوز الزواج من زوجة الابن بعد الطلاق؟.. عضو بـالفتوى الإلكترونية تجيب
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أكدت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن هناك أحكام متعلقة بالتحريم بسبب المصاهرة، تعد جزءًا من قوانين الشريعة التي تحرص على حماية العلاقات الأسرية.
وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال تصريح اليوم الأحد: "المحارم بسبب المصاهرة تشمل جميع من يرتبطون بالزواج، مثل والدي الزوج ووالدي الزوجة، والأبناء من الزوجين، سواء كان هؤلاء الأبناء من نفس الزوج أو من زواج آخر".
وأضافت: "التحريم هنا يكون دائمًا، أي أنه حتى في حالة الطلاق بين الزوجين، لا يجوز للوالد من جهة الزوج أو الزوجة أن يتزوج من حليلة الابن أو الابنة، وهذا يشمل أيضًا أبناء الزوج من زواج آخر. وهذا التحريم قائم 'على التابيد'، أي أنه مستمر وغير قابل للزوال بمجرد الطلاق".
وتابعت: "السبب في هذا التحريم هو علاقة المصاهرة التي تتشكل بالزواج، فكما تكون العلاقة بين الزوجين ذات حقوق وواجبات، فإن العلاقة مع الأقارب تكون محكومة أيضًا بآداب معينة لضمان الاستقرار الأسري".
كما أكدت أنه رغم هذا التحريم، فإن تعامل الزوجة مع والد زوجها أو مع أبناءه في حال عدم العيش معهم يجب أن يظل قائمًا على البر والصلة، موضحة: "حتى إذا لم يعيشوا معًا في نفس المنزل، فإن البر بالوالدين وأبناء الزوج يبقى واجبًا، ومن الجميل بين الزوجين أن يعين كل طرف الآخر على بر الوالدين".
وشددت الدكتورة إيمان أبو قورة، على أن هذه الأحكام الشرعية تهدف إلى الحفاظ على العلاقات الأسرية السليمة وضمان التوازن في التعامل مع كل طرف من الأطراف المرتبطة بالعلاقة الزوجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزهر العلاقات الأسرية الزوج الزوجين الشريعة المصاهرة المحارم المزيد
إقرأ أيضاً:
اعرف.. إجراء لو ارتكبته الزوجة تفقد حقها فى الحصول على النفقة
المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، نصت على أن يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
وخلال السطور التالية، نتعرف على إجراء لو ارتكبته الزوجة تفقد حقها في النفقات وحقوقها الشرعية بعد الطلاق وفقا لقانون الأحوال الشخصية؟
-النشوز قانونا هو امتناع الزوجة عن متابعة زوجها، ولا يتحقق هذا النشوز إلا بعد صدور قرار باعتبارها ناشز.
-حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها.
-يترتب على النشوز حرمان الزوجة من نفقتها، أما نفقة الأولاد فلا يجوز أن تحرم منها.
- يسقط النشوز حقها فى نفقة العدة والمتعة .
-حال ثبوت نشوز الزوجة يحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
-يتحقق النشوز بخروج الزوجة عن طاعة زوجها بهجرها لمنزل الزوجية وبذلك ينتفي شرط الاحتباس الذى هو أساس النفقة.
-يوجه الزوج إنذار بالدخول في الطاعة لزوجته ولها أن تعترض عليه في المواعيد القانونية "30 يوما من تاريخ الإنذار".
-إذا انقضت تلك المدة دون الاعتراض تصبح الزوجة ناشزا ويحق للزوج إقامة دعوى لإثبات هذا النشوز.
- حال صدور حكم من المحكمة بتطليق الزوجة طلقة بائنة لاستحكام الخلاف والنفور والقضاء بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة الذى أقامه الزوج ضدها سيتم اﻻستمرار فى وقف نظر دعوى النشوز تعليقيا لحين الفصل فى الاستئناف فى دعوى الطلاق.
- للزوجة حال رفض دعوي النشوز الحق لى المطالبة بكافة حقوقها المادية والشرعية من نفقة عدة ومتعة ومؤخر ونفقة للصغار، وتقديم المستندات لإثبات محاولة إهداره حقوقها الشرعية.
مشاركة