صدى البلد:
2025-02-02@19:01:52 GMT

حالات تمنع حق اكتساب وصف اللاجئ وفقا للقانون

تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية وضوابط خاصة للاجئين وفقا لقانون  لجوء الأجانب الجديد، الذي حدد  عددا من الالتزامات على اللاجئين وفقا لهذا القانون.

ووفقا للمادة (۲۸) يلتزم اللاجئ باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.

ووفقا للمادة (١٥) يخضع اللاجئ في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو لقانون بلد إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.

ولا يُخل ذلك بالحقوق ذات الصلة التي تحققت له قبل اكتسابه وصف لاجئ على أن يستكمل ما لم ينته من إجراءاتها، وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية.

وحسب المادة (۱۷) يكون للاجئ الحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.

ووفقا للمادة (۱۸) يكون للاجئ الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.

والمادة ١٩ يكون للاجئ الحق في العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.

الحالات التي تمنع حق اكتساب وصف اللاجئ

وحدد قانون لجوء الأجانب الجديد عددا من الحالات التي تمنع حق اكتساب وصف اللاجئ حسب هذا القانون ووفقا للمادة (۸) لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:

1 - إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب. 

٢- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.

٣_ إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة. 

قانون لجوء الأجانب الجديد

٤- إذا كان مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة ۲۰۱٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

٥_ إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: جمهورية مصر العربية مسائل الأحوال الشخصية قانون لجوء الأجانب المزيد جمهوریة مصر العربیة وصف اللاجئ ذات الصلة الحق فی

إقرأ أيضاً:

السجن المُشدد 5 سنوات عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال طبقًا للقانون

تضمّن قانون العقوبات عقوبة لجريمة الاستغلال التجاري للأطفال ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال.

الاستغلال التجاري للأطفال

نصّت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المُشدّد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ويُعاقب بذات العقوبة من سهّل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.

كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ويُعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

مقالات مشابهة

  • إعلامي: الزمالك ارتكب خطأ كبيرا عندما رفض بيع زيزو
  • المكتب الحكومي في غزة: الاحتلال ارتكب 9268 مجزرة داخل القطاع
  • الهلال الأحمر الفلسطيني: قوات الاحتلال تمنع طواقمنا من إسعاف مريض بطوباس
  • التراشقات لا تمنع مخططات التهجير للأردن
  • السجن المُشدد 5 سنوات عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال طبقًا للقانون
  • وفقًا للقانون.. تعرف على عقوبات الأشخاص المتسببين في حوادث الطرق
  • اللجوء في الدول المضيفة والحقوق الواجب توفيرها للاجئين
  • السويد تفرج عن الموقوفين الخمسة بقضية مقتل حارق المصحف
  • حارق المصحف الشريف.. السويد تتهم قوة أجنبية بقـ تل سلوان موميكا