بغداد اليوم -  


.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا: لا يجوز إلزام مواطن بعمل جبرًا

أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة أن الدستور الصادر عام 2014 نص على أن العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة.

وأضافت أنه لا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبراً، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل.

وأن المشرع بموجب أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ، قضى بأن الموظف يستحق عند انتهاء خدمته مقابلاً نقدياً عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذي تكَوَنَ قبل العمل بأحكام هذا القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، يحسب على أساس الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي يتقاضها حتى 2/11/2016 تاريخ العمل بهذا القانون.

وبالنسبة لرصيد الإجازات الاعتيادية الذي يتكون بعد تاريخ العمل بهذا القانون فإنه يشترط لصرف المقابل النقدي عنه أن يتقدم الموظف بطلب للحصول على هذه الإجازات، وأن تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، ويستحق الموظف عنه مقابلاً نقدياً يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام .

مقالات مشابهة

  • التعليم تصدر أمرًا وزاريًا بتعيين 59 من حملة الشهادات العليا والأوائل
  • وزير التعليم يصدر قرارا وزاريا بالحركة الدورية لمديري ووكلاء المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية
  • المحكمة الإدارية العليا: العمل حق وشرف تكفله الدولة
  • الإدارية العليا: لا يجوز إلزام مواطن بعمل جبرًا
  • ترامب يوقع أمرا بفرض رسوم جمركية على الواردات من المكسيك وكندا والصين
  • الملك سلمان يصدر أمرا بشأن قواعد إجراء التسويات مع مرتكبي جرائم الفساد
  • خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرا ملكيا هاما.. تفاصيل
  • أطباء أمريكيون يشهدون على جرائم الاحتلال الإسرائيلي غزة: الأسوأ على الإطلاق
  • المري يسلم الشهادات لخريجي أكاديمية شرطة دبي