استغلال سيارة الجماعة يوم الأحد يتسبب بحادثة سير بجماعة الاوداية
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
بقلم : زكرياء عبد الله
توصلت جريدة مملكة بريس اليوم الاحد بصورة لسيارة تابعة لجماعة الاوادية قامت بحادثة سير بجانب محطة الوقود ،مايجعل التساؤل مطروحا حول استغلال سيارات الجماعة خارج أوقات العمل الرسمية لأغراض شخصية، وهو تصرف يتعارض مع القوانين الداخلية والقرارات الوزارية المقررة.إذ أن دورية وزير الداخلية تحظر استخدام السيارات المخصصة للعمل لأغراض خاصة، إلا أن هذا التوجيه لم يتم الالتزام به بشكل كافٍ خصوصا بجماعة الاوداية حيث أطلعتنا مصادر من مكان الحادث أن الشخص الذي يسوق السيارة لم يكن في مهمة رسمية.
هذه الظاهرة لها سلبيات خطيرة من ابرزها إهدار المال العام المأخوذ من ميزانية الجماعة وتحميلها تكاليف إضافية بدون تبرير.
كما طالبت جهات حقوقية بالمنطقة من الجهات المعنية وعلي رأسها السلطات المحلية اتخاذ الأمر بجدية وتنفيذ دورية وزارة الداخلية وتطبيق عقوبات صارمة، لضمان الحفاظ على المال العام.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
النزاهة تسترد مطلوبًا بقضايا إضرار المال العام من دولة الكويت
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد، تمكنها من استرداد رئيس مجلس إدارة إحدى شركات وزارة النقل من دولة الكويت، مبينة أن المطلوب المسترد محكوم عليه غيابيًا بالسجن؛ من جراء إضراره بأموال الدولة.
وذكرت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "جهود دائرة الاسترداد فيها بالتعاون مع الادعاء العام ومديرية الشرطة العربية والدولية وسفير جمهورية العراق في دولة الكويت، أسفرت عن استرداد المدان (محمد عبد الحسين جعفر) من دولة الكويت الشقيقة، بعد أن ألقت الأخيرة القبض عليه في أراضيها".
وأضافت، أن "المدان أقدم في العام 2010 عندما كان يعمل في الشركة العراقية للنقل البري بالاشتراك والاتفاق مع أشقائه بالإضرار بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها من خلال فتح حساب جارٍ في أحد المصارف، وإيداع مبالغ مالية فيه لحساب الشركة".
وتابعت، أنه "بعد مرور ثلاثة أشهر من فتح الحساب تم تقديم طلب من المدان وأشقائه بعدهم رئيسًا وأعضاءً في مجلس إدارة الشركة على منحهم قروضًا شخصية بضمان حساب الشركة بعد قيامهم بجلب تأييد منها تقدر مبالغ تلك القروض بين (5 –6) مليارات دينار، بيد أن البنك المركزي العراقي وشركة التأمين الوطنية قررا حجز حساب الشركة كونها مدينة".
وبينت، أن "محكمة الجنايات المختصة بالنظر في قضايا النزاهة سبق أن أصدرت الحكم عليه غيابيًا بالسجن لمدة سبع سنوات وفقًا لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات التي وجدتها كافية لتقصيره وإدانته والحكم عليه وفقًا لمقتضيات المادة الحكمية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام