الشعبة الجزائية تؤيد الإعدام وتشدد عقوبات الحبس في قضية اغتيال إبراهيم الحوثي
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
وقضى منطوق الحكم في الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة رئيس الشعبة القاضي عبدالله النجار، وعضوية القاضي حسين العزي، والقاضي حمدان يعيش، بقبول الاستئناف المقدم من النيابة ومن 14 متهما في القضية التي قدمت النيابة فيها 30 متهمًا بجريمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في اختطاف وقتل حي المجني عليهما الشهيدين إبراهيم بدرالدين الحوثي، ومحمد حسين البدر، عمداً وعدوناً، والتخابر مع دولة العدوان السعودي بقصد الإضرار بالمركز السياسي والحربي للجمهورية اليمنية المسندة إليهم في قرار الاتهام.
وفي الموضوع قضت الشعبة بتأييد ما قضى به الحكم الابتدائي، بالإعدام تعزيرا بحق المتهم الرابع عشر علاء الضاوي، والسابع عشر حسين حمد الوائلي، وتعديل عقوبة الحبس بحق اثنين من الحبس ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتأييد الإدانة وعقوبة الحبس بحق عشرة.
وكان الحكم الابتدائي في القضية المعادة من الشعبة بشأن الـ11 متهمًا قضى في الـ 26 من ذي القعدة 1445هـ بإدانة عشرة من المتهمين ومعاقبتهم واحداً منهم بالإعدام تعزيراً رمياً بالرصاص حتى الموت والحبس لتسعة من خمس إلى 15 سنة وبراءة واحد.
في حين كانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة، قضت في 25 محرم 1445هـ، بإدانة 19 متهماً من المجموعة ومعاقبة 16 منهم بالإعدام، والحبس من عشر إلى ثلاث سنوات لثلاثة.
وفي قضية أخرى أيدت الشعبة الجزائية، ما قضى به الحكم الابتدائي من إدانة صقر عبد الحافظ أحمد صبر الرياشي ومعاقبته بالإعدام قصاصا رميا بالرصاص، بجريمة الحرابة والتي نتج عنها قتل حي المجني عليه حسين أحمد حسين عامر، عمدا وعدوانا، ونهب سلاحه، وكذا إدانة فؤاد على محمد جبران المصري بجريمة الاشتراك بطريقة المساعدة في ارتكاب جريمة الحرابة، ومعاقبته بالحبس ثلاث سنوات، وإلزام المحكوم عليهم سلفا بالتضامن والانفراد فيما بينهم بدفع مبلغ وقدرة ثلاثة ملايين ريال لصالح أولياء دم المجني عليه.
*سبأ
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
الحبس 7 سنوات.. عقوبة جريمة التعدي على الأراضي الزراعية بالتحايل | بالقانون
حدّد قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية بالتحايل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.