الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يخوض إضرابا عاما يوم 5 فبراير ضد مشروع قانون الإضراب
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أعلن المكتب الوطني عن تنظيم إضراب عام لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، وذلك رفضًا لما وصفه بـ”التضييق على الحق الدستوري في ممارسة الإضراب”، واستنكارًا للمقاربة الحكومية في تمرير مشروع القانون التنظيمي المتعلق بهذا الحق.
وأوضح الاتحاد، في بيان صادر عقب اجتماع استثنائي لمكتبه الوطني مساء السبت 1 فبراير 2025، أن الحكومة تتجه إلى فرض القانون دون إشراك فعلي للفرقاء الاجتماعيين، حيث تجاهلت التعديلات المقترحة من قبل مكونات الجبهة الممثلة بمجلس المستشارين، ومنها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
كما انتقد البيان غياب المقاربة التشاركية واعتماد الحكومة على أغلبيتها العددية لتمرير القانون، مما يهدد بتقييد هذا الحق الدستوري في سياق أزمة اجتماعية متفاقمة وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأشار الاتحاد إلى أن هذا التصعيد يأتي في ظل استمرار الحكومة في تجاهل مطالب الشغيلة، ومن بينها تحسين القدرة الشرائية، وإنجاح الحوار الاجتماعي، وضمان حقوق العاملين في مختلف القطاعات.
كما عبر الاتحاد، عن رفضه لسياسة الإقصاء الاجتماعي التي تنتهجها الحكومة، سواء من خلال سوء تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، أو دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، مما قد يؤثر على الحقوق المكتسبة للمنخرطين.
وأكد الاتحاد أن الإضراب العام يشكل خطوة نضالية دفاعًا عن حقوق الشغيلة، محملاً الحكومة مسؤولية التداعيات الاجتماعية المترتبة عن سياساتها.
وأعلن الاتحاد، عن تنظيم ندوة صحفية يوم الإثنين 3 فبراير 2025 بالدار البيضاء، بالتنسيق مع مكونات جبهة الدفاع عن حق الإضراب، لشرح حيثيات وأسباب هذا القرار.
ودعا المكتب الوطني للاتحاد كافة مناضليه والنقابات القطاعية إلى التعبئة الجماعية لإنجاح هذه المحطة النضالية، مؤكدًا التزامه بالدفاع عن المكتسبات الاجتماعية والتصدي لأي محاولة لتقويض الحقوق النقابية.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
احترام الثوابت/المراقبة/إشهار الأسعار/ ضوابط صارمة تنتظر المدارس الخاصة والأجنبية بالمغرب
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.
و بحسب الحكومة ، فإن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
و أتاح مشروع القانون لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تقديم تعليم أجنبي بالمغرب، شريطة الحصول على ترخيص في هذا الشأن، طبقا للشروط والكيفيات المحددة في دفتر التحملات الذي يصادق عليه بنص تنظيمي.
و يتعين على هذه المؤسسات احترام الثوابت الدستورية للبلاد، وتلقين الأطفال المغاربة الذي يتابعون تعليمهم بها، البرامج التي تعرفهم بهويتهم الوطنية، وتقديم برامج للدعم التربوي ومنح دراسية لفائدة أبناء الأسر المعوزة.
و ألزم مشروع القانون ، مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بالحد الأدنى من معايير التجهيز والبنايات المدرسية، وبالتأطير والتوجيه والبرامج والمناهج المقررة في التعليم المدرسي العمومي، وكذا بإحداث المرافق الرياضية التي تمارس فيها حصص التربية البدنية والرياضة.
و اتاح القانون لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن تقوم بإصدار إعلاناتها الإشهارية بعد حصولها على الموافقة المبدئية، شريطة الا تتضمن هذه الإعلانات معلومات من شأنها أن تغالط المتعلمين أو أولياء أمورهم فيما يخص أسلاك وأنواع التعليم والمسالك والمسارات الدراسية والشهادات المسلمة المرخص بها، والخدمات المقدمة من طرفها.
و فرض مشروع القانون على كل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي الإعلان عن لائحة رسوم وواجبات الخدمات المقدمة لفائدة المتعلمين، ولاسيما خلال فترة التسجيل وإعادة التسجيل، ونشرها بصفة دائمة وتعليقها بالأماكن المخصصة لذلك داخل المؤسسة. وعند الاقتضاء بكل الوسائل المتاحة للنشر.
و يجب أن تتضمن هذه اللائحة رسوم التسجيل السنوية؛ رسوم التأمين السنوية؛ واجبات التمدرس ، التي تشمل كل الأنشطة التربوية الصفية واللاصفية؛ واجب خدمات الإطعام والإيواء والنقل المدرسي عند توفرها.
و لا يجوز بأي حال من الأحوال الرفع من قيمة الرسوم وواجبات الخدمات خلال السنة الدراسية الجارية، مع ضرورة القيام بالإخبار المسبق للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ بأي رفع محتمل في قيمة الرسوم والواجبات المذكورة.
كما أوجب على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إبرام عقد مكتوب مع المسؤولين قانونا عن المتعلمين، وتسليمهم نسخة منه.
كما أكد أنه لا يجوز لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، بأي حال من الأحوال إلزام أولياء أمور المتعلمين الذين يتابعون أبنائهم دراستهم بها، باقتناء الكتب المدرسية ومختلف المعينات التربوية واللوازم المدرسية منها برسم كل سنة دراسية.
و تلتزم مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي وفق مشروع القانون، بضمان حق التمدرس بشكل منتظم للمسجلين بها، ويمنع عليها رفض تسجيل أو إعادة تسجيل أو طرد أي متعلم يتابع دراسته بالمؤسسة إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة، أو لم يقم بالإخلال ببنود العقد.
و جاء في مشروع القانون أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وفي احترام تام لمعايير الجودة، تخضع بصفة منتظمة للمراقبة التربوية والإدارية والصحية، تقوم بها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بواسطة لجن متخصصة تتكون من موظفين إداريين وتربويين.
و تهدف المراقبة التربوية وفق مشروع القانون، إلى السهر على تطبيق البرامج التربوية المعمول بها بمؤسسات التعليم المدرسي العمومي واحترام إجراءات تنظيم السنة الدراسية ومساطر التوجيه وإعادة التوجيه.
و تشمل المراقبة الإدارية فحص الوثائق الإدارية المتعلقة بالمؤسسة ومستخدميها التربويين والإداريين والمتعلمين المسجلين بها، وكذا مراقبة جودة جميع مرافقها.