المشدد 15 سنة للمتهم بالشروع في قتل عامل وسرقته بالإكراه بالصف
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
عاقبت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد، عاطلاً بالسجن المشدد 15 عامًا، لاتهامه بالشروع في قتل عامل داخل وسرقته عن طريق الإكراه في الصف.
وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 15717 لسنة 2024 جنايات الصف والمقيدة برقم 6691 لسنة 2024 كلى جنوب الجيزة، أن المتهم في 11-10-2024، شرع وآخر مجهول وآخر متوفى في سرقة "أحمد س"، عن طريق الإكراه حال تواجد الأخير بمحل عمله، إذ حضر المتهمين محل الواقعة ـ بنزينة ـ مستقلين سيارة.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم المتوفى "قائد السيارة" أشهر في وجهه سلاح ناري بندقية آلية وخنجر، وهدده بإلحاق الأذى إن لم يرضخ له ويسلمه ما بحوزته من مبالغ مالية حصيلة إيرادات البنزينة.
وتابع أمر الإحالة أن المتهمان الآخران، أشهرا أسلحة نارية بوجه المجني عليه، بأن أطلق المتهم المتوفى طلقتين محدثا إصابة المجني عليه في القدم، قاصدًا بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على المبالغ المالية خاصته إلا أنه خاب ظن جريمتهم وهو هروب المجني عليه من موقع الحادث، دون أن تتم عملية السرقة.
اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة زوجة متهمة بإنهاء حياة زوجها بالشرقية لجلسة الخميس القادم للمرافعة
تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة التابوت الذهبي لـ «الكاهن نجم عنخ»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجيزة محكمة قتل الأسبوع أخبار الحوادث سرقة حوادث الأسبوع حوادث محاكمة الصف الشروع في قتل سرقة بالإكراه المشدد
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 64 متهما بقضية خلية القاهرة الجديدة لجلسة 14 مايو
قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، تأجيل محاكمة 64 متهم في القضية لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب إرهابيين للخارج، في القضية المعروفة بـ"خلية القاهرة الجديدة"، لجلسة 14 مايو المقبل، لمرافعة النيابة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى محمد عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
ويحاكم المتهمون في القضية رقم 6518 لسنة 2023 والمقيدة برقم 1660 لسنة 2022، امن الدولة والمقيدة برقم 2000 لسنة 2023 القاهرة الجديدة.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.
مشاركة