تابعت، اليوم، محكمة الشراقة، المرقي العقاري “بسة أمازيغ رضوان” المعروف بسلسلة “بسة للعقارات”. رفقة مسير “إقامة بسة” و4 أعوان حراسة منهم مسؤول الأمن بتهمة السرقة ومحاولة السرقة. وذلك على إثر توجيه لهم أصابع الإتهام عقب تعرض شقتين لعمليتي سطو.

واستنادا لما دار في جلسة المحكمة فإن الضحية المدعوة “ي. ز” تقدمت بشكوى أمام مصالح الأمن تفيد تعرض شقتها بإقامة بسة للسرقة.

حيث تم الإستيلاء على مجوهراتها وجهاز كمبيوتر. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي، ووجهت أصابع الإتهام لحراس الإقامة بما فيهم مسؤول الأمن. ويتعلق الأمر بالمدعويين “ع.م”، “ل.أ”، “ف.ع” و “و.ع”. بالإضافة كذلك إلى مسير الحي المدعو “ب.ع”، والمدير العام “بسة أمازيغ رضوان”.

هاته الأخيرة تمسكت خلال المحاكمة بتوجيه الإتهام للسالف ذكرهم، وأكدت أن شقتها كانت مقصودة بحكم أن زوجها رئيس لجنة الحي وأن شقتها عنوان لمقر اللجنة. وتحدثت عن نزاعات وخلافات حول ” تحطيم المصعد” بين زوجها ومسير الحي. بالإضافة كذلك إلى مدير الإقامة، كانت وراء تنفيذ عملية السرقة التي تعرضت لها شقتها.

وأكدت الضحية، أن منفذ عملية السرقة كان يترصد غيابها عن منزلها لتنفيذ مخططه كما استغل غياب جارتها بالشقة المجاورة لها. والتي تمت عن طريقها التسلل لشقتها عن طريق التسلق من الشرفة والتي تعرضت هي الأخرى للسرقة. مضيفة أن منفذ العملية ترك جزء من مجوهراتها ، ومبلغ مالي عثر عليه المحققون على الأرض، كما أشارت أن عملية السرقة تمت من الداخل، كما تحدثت عن اختفاء البصمات من مسرح الجريمة. وقدمت عن طريق دفاعها طلبات مكتوبة تعويضا عن الضرر اللاحق بها.

الضحية الثانية المدعوة “م.خ” أكدت تعرض شقتها للسرقة وقيدت شكواها ضد مجهول. وأنه تم استدعاؤها للتأسس طرفا مدنيا في الملف. لكنها لم توجه الإتهام للمتهمين في الملف. ورفضت تقديم طلب تعويض عن مسروقاتها بالجلسة.

المرقي العقاري “بسة” ينفي صلته بعملية السرقة

المتهم الأول “بسة امازيغ رضوان” مثل للمحاكمة وأكد أنه علم مؤخرا فقط بالقضية ولم يستوعب توجيه الاتهام له. ونفى أي علاقة له بعملية السرقة التي طالت شقتين بالحي. وهو نفس ما رسى إليه باقي المتهمين في الملف الذين نفوا أي علاقة لهم بعملية السرقة.

من جهته دفاع المتهمين نوه في مرافعته إلى أن موكله “بسة أمازيغ رضوان” بتاريخ الوقائع كان متواجدا خارج الوطن، وهو ما أكده مسير الحي خلال استدعائه للتحقيق. موضحا أنه من غير المعقول أن يتورط موكله في سرقة شقة بإقامة تحت وصايته.

كما من غير المعقول أن يغامر بسمعة شركته “بسة للعقارات” لأي دافع ، وأشار أن الملف جاء خال من أي دليل يورط موكله ولا حتى المتهمين الآخرين المتابعين في الملف من مسير الحي والحراس. مسترسلا أن موكله لا يقبل أن يظلم أي شخص لأنه تعرض سابقا للظلم بعد إيداعه رهن الحبس المؤقت سنتين 2018 _2019 بعد متابعة قضائية من ولاية الجزائر بالتعدي على ملكية عقارية وتم الافراج عنه بعد 8 أشهر حبسا مؤقت، وطالب بإفادته بالبراءة رفقة البقية.

وأمام ما تقدم التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عامين حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية.

/div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: فی الملف

إقرأ أيضاً:

الحبس عامين يواجه تيك توكر شهير روجّ لأعمال منافية للآداب عبر مواقع التواصل

تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على تيك توكر شهير يقيم بمنقطة الوايلي، لنشره فيديوهات تتنافى مع قيم وعادات وتقاليد المجتمع ، وممارسته لأفعال منافية للآداب، إضافة إلى بث محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي.

النيابة العامة بالوايلي، قررت إحالة "تيك توكر" شهير إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة التحريض على الفسق والفجور، ونشر فيديوهات تتنافى مع قيم المجتمع.


عقوبة نشر محتوى خادش للحياء


نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".

ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

و وفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".


وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".

مقالات مشابهة

  • “الأندلس للتطوير العقاري” تبدأ أعمال بناء مشروع “بوتيغا نوفيه” بمنطقة “مجان” في دبي
  • محامي بلايلي يوضح سبب إستدعاء موكله للجنة الإنضباط
  • عقوبة التلاعب في أسعار الدقيق المدعم بمخالفة القانون
  • الحبس عامين يواجه تيك توكر شهير روجّ لأعمال منافية للآداب عبر مواقع التواصل
  • تعرض محولتين كهربائيتين تابعتين لوحدة القرداحة للسرقة والتحقيق جار لمعرفة الفاعلين
  • “الإعلامي الحكومي”: تعرض 229 مركز إيواء ونزوح للاستهداف منذ بدء حرب الابادة
  • “أفنيو للتطوير العقاري” و “التميز للمقاولات” يوقعان اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع “رينا” على الواجهة البحرية في جزر دبي
  • التماس 8 سنوات حبساً لـ 6 أشخاص تورطوا في أكبر ملف نصب شبيه “بالوعد الصادق”
  • إلتماس 8 سنوات حبسا لـ 6 أشخاص تورطوا في أكبر ملف نصب شبيه “بالوعد الصادق”
  • إصابات برصاص الاحتلال الحي في سيلة الحارثية إحداها خطيرة