شرعت أمانة محافظة جدة، اليوم الأحد، بالتعاون مع الجهات المعنية، في تنفيذ إجراءات إشعار أصحاب المباني الآيلة للسقوط في حيي الفيصلية والربوة، ضمن نطاق جهودها المستمرة لحماية الأرواح والممتلكات وتعزيز السلامة العامة في البيئة العمرانية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وأوضحت الأمانة أنه جرى البدء في حصر المباني الآيلة للسقوط في الحيين، حيث جرى رصد 263 مبنى في حي الفيصلية و88 مبنى في حي الربوة، ووضع الإشعارات التي تدعو أصحابها إلى مراجعة الأمانة بشكل عاجل لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

استكمال الإجراءاتوأشارت إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة مستمرة لمتابعة أوضاع المباني المهددة بالانهيار في مختلف أحياء المدينة، بهدف تقليل المخاطر المحتملة على السكان والمناطق المحيطة، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية لضمان السلامة العامة.
أخبار متعلقة أحمد الشرع في المملكة.. زيارة تعكس دور السعودية المحوريحتى الثامنة مساءً.. "الأرصاد" يُنبِّه من أمطار غزيرة على عسير وجازان .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جدة.. 263 مبنى في "الفيصلية" و88 في "الربوة" آيلة للسقوط  
ودعت الأمانة أصحاب المباني المشمولة إلى سرعة مراجعة مقرها لاستكمال الإجراءات المطلوبة، مشددة على ضرورة حضور المالك أو من ينوب عنه بموجب وكالة شرعية، مع إحضار المستندات التالية: الهوية الوطنية. مستندات الملكية. رخصة البناء.
يأتي ذلك ضمن حملة تنفذها الإدارة العامة للطوارئ والأزمات لمعالجة أوضاع المباني الآيلة للسقوط، حيث تؤكد الأمانة على أهمية تعاون الجميع لتسريع الإجراءات، حفاظًا على السلامة العامة وتجنبًا لأي أضرار قد تنجم عن تأخير المعالجة.
يُذكر أن الأمانة سبق وأن نفذت حملة مماثلة في حي الفاروق، ضمن نطاق بلدية الجامعة، حيث تم رصد عدد من المباني المهددة بالانهيار واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وذلك في إطار خطتها الشاملة لمعالجة أوضاع المباني الآيلة للسقوط في مختلف أحياء جدة.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: جدة جدة أمانة جدة المباني الآيلة للسقوط السلامة العامة المبانی الآیلة للسقوط

إقرأ أيضاً:

انعكاسات الأحكام الجنائية على المدنية.. تفاصيل جديدة بمشروع القانون

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقاً للطرق القانونية المقررة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانوني للجريمة.

عقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةالإجراءات الجنائية يمنح الحق للمتهم في مواجهة الشاهد المجهول دون كشف هويته

أما المادة (424) فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها للفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، ما لم يكن الحكم الجنائي قد بُني على عدم تجريم الفعل قانونًا.

كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في تحديد وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى الفاعل.

وفيما يتعلق بمحاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، لكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.

عمل المنفعة العامة 

وحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.

شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حماية الشهود والمُبلغين

وتنص المادة 466 من مشروع  قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.

إلزام  المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة

ونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام  المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوما واحدا عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.

ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

مقالات مشابهة

  • حزب الحركة الشعبية يصادق على أعضاء أمانته العامة
  • القبض على 12 مخالف واحباط تهريب 210كلجم من نبات القات المخدر
  • بريطانيا.. تدهور الخدمات العامة يسبب انتشار الحشرات في المباني
  • أمانة النقابات المهنية بحزب الجبهة تستعرض خطة عملها وتعلن انطلاق الأنشطة
  • الأمانة العامة للأوقاف تموّل مشروع “إفطار صائم” بـ 22050 وجبة بتنفيذ جمعية منهاج الصالحين الخيريه خلال رمضان
  • انعكاسات الأحكام الجنائية على المدنية.. تفاصيل جديدة بمشروع القانون
  • جازان.. إحباط تهريب 45 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر
  • الأمطار تكشف عن تهديد جدي للبنايات الآيلة للسقوط وقلق السكان بفاس
  • ضبط 16 ألف قرص من مادة الإمفيتامين المخدرة في حائل
  • 3 ملايين زائر لحدائق العاصمة في يومين