محافظ القاهرة: التصدي لكافة أنواع المخالفات وإزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقد الدكتو إبراهيم صابر محافظ القاهرة أعمال إزالة المبانى المخالفة، حيث تفقد البدء في إزالة العمارة المخالفة المكونة من (١٨) دور الكائنة بشارع الهادى البشير بحى السلام أول ..
رافق المحافظ بالحملة المهندسة مني البطراوي نائب المحافظ للمنطقة الشرقية والمهندس/ سامر حنفي المحلاوي رئيس حي السلام أول ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ستقوم بإزالة كافة المبانى المخالفة خاصة التى تم بناؤها بعد قانون التصالح الجديد والذى يمنع التصالح على المخالفات التي تمت بعد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ داخل الأحوزة العمرانية، وبعد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ خارج الأحوزة العمرانية.
كما أكد علي التصدي لكافة أنواع المخالفات وإزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون إستثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة وضرورة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها ..
ودعا محافظ القاهرة المواطنين إلى عدم التعامل مع أى عقار مخالف دون الرجوع إلى الأحياء للتاكد من التراخيص حفاظًا على ممتلكاتهم و شدد على ضرورة الالتزام بالاشتراطات البنائية والتراخيص لعدم التعرض للمسائلة القانونية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إبراهيم صابر محافظ القاهرة إزالة المباني المخالفة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة قانون التصالح الجديد
إقرأ أيضاً:
غرامة 20 ألف جنيه للمخالفين.. ضوابط جديدة وضعها القانون لتأمين المباني.. تفاصيل
تضمن قانون البناء، وفقا لآخر تعديلاته ، ضوابط وآليات جديدة لتأمين المباني من مخاطر الحرائق وغيرها ، ومنها تركيب المصاعد من خلال شركات متخصصة.
في هذا الصدد، نصت المادة 49 من القانون على أن يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانى.
وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقمى (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف.
وإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلاً عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.