وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مناقشة دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين 46 مكرراً 2، 50 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر، المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، وإحالته لرئيس الجمهورية.

واستعرض النائب سامح السادات، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم منه.

ونص تقرير المجلس، علي أن النهوض بالمناخ الاستثماري في مصر يحتاج إلى دراسات متعمقة من قبل مستشارين قانونين وماليين وتجاربين، كما يحتاج أيضا إلى حصر وتحليل دقيق لجميع القوانين واللوائح والقرارات التي تحكم المناخ الاستثماري في مصر. لذا فإن الهدف من هذه الدراسة يتمثل في:

- إيجاد آليات لحماية المستثمرين وخاصة على مستوي سرعة إنفاذ القانون والبت في النزاعات وقابلية التنفيذ العيني لبعض البنود التعاقدية.

- توفير حوافز ضريبية مشجعة، إذ يجب أن تعامل الأرباح الناشئة عن البيع ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مفيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها.

- استيعاب كامل من الجهات الرقابية لطبيعة ومتطلبات هذا النشاط والعمل علي وجود توازن بين متطلبات دورهم الرقابي الذي لا غني عنه الحماية السوق وبين تيسير ممارسة الأعمال.

- وجود فرص متنوعة للتخارج. ويعتبر هذا من الضرورات الأساسية لنشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر لأن فرص التخارج هي الطريقة الأساسية لتحقيق العوائد.

اقرأ أيضاًنائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة بشأن رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية

رئيس زراعة الشيوخ يطالب بمراجعة تشريعات وإجراءات الاستثمار.. ورئيس المجلس يؤيده

«الشيوخ» يستعرض تقريرا بشأن الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ قانون رأس المال اللجنة التشريعية بالنواب لجنة الشئون

إقرأ أيضاً:

وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات

في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. ويهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.

معاملة ضريبية تفضيلية
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.

مرونة
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، حيث يعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال (90) يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.

معاملة عادلة
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات. 
كما سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، إن هذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.

سهولة الإدارة
يتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة (التي تستوفي الشروط ذات الصلة)، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح. ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.

أفضل الممارسات العالمية
كما يتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار.

أخبار ذات صلة رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس السنغال بذكرى استقلال بلاده جاسم يمثل «جودو الإمارات» في «العمومية العربية» المصدر: الاتحاد - أبوظبي

مقالات مشابهة

  • الشيوخ يفتح ملف تطوير النظام الجمركي وتعزيز آليات النافذة الواحدة لتمكين الإفراج السريع للشحنات
  • الشيوخ يناقش تعديلات قانون التجارة .. اليوم
  • مجلس الشيوخ يستأنف جلساته لمناقشة إجراءات الجمارك وقانون التجارة.. غدًا
  • وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
  • غدا.. الشيوخ يناقش تطوير النظام الجمركي
  • قانون التجارة والإفراج الجمركي.. تفاصيل جدول أعمال مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل
  • نص تقرير مجلس الشيوخ عن دراسة الأثر التشريعي لقانون التجارة الصادر عام 1883
  • بعد منع مداخلة ضحية «النمر المفترس» مع عمرو أديب.. رئيس جامعة طنطا يحيل أفراد الأمن الإداري للتحقيق
  • بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير منظمة العفو الدولية
  • الشيوخ يناقش تعزيز دور المالية في استحداث الخدمات والتسجيل المسبق للشحنات