تسليم نفسه أو القبض عليه.. هل يتم حبس مرتضى منصور 6 أشهر؟.. تفاصيل
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أصدرت، الدائرة الثانية جنايات اقتصاديه برئاسه المستشار بدر السبكى حكمها فى القضية رقم345لسنه2023جنح إقتصادية القاهرة بحبس مرتضى منصور 6 أشهر مع النفاذ وتغريمه 20 ألف جنيه.
صدر الحكم، برئاسه المستشار بدر السبكى، وعضوية المستشارين احمد رفعت مهنى وإيهاب محمد همت وسامح سعيد موسى.
. تحقيقات كاملة هل يتم حبس مرتضى منصور
وكشفت، أوراق القضية أن الحكم الصادر بجلسة اليوم هو حكم نافذ فور النطق به لصدوره عن محكمه إستئنافيه طبقا لنصوص قانون الإجراءات الجنائيه ويجوز للمحكوم عليه الطعن على الحكم أمام محكمه النقض خلال60يوم ط،ولكن الطعن لايوقف تنفيذ عقوبه الحبس المقتضى بها، وعلى المتهم المحكوم عليه تسليم نفسه لجهات التنفيذ، أو يجب على الشرطة القبض عليه وإيداعه إحد السجون العموميه لتنفيذ العقوبة.
مرتضى منصور
وأوضحت اوراق القضية، أنه خلال الفتره من2021/4/10 حتى2021/12/14 قذف بسوء نية المجنى عليها لمياءخيرى المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات بسبب آداء وظيفتها وأسند إليها أفعال متعددة من خلال النشر( على حسابيه الالكترونيين ) أمورا لو صحت لأوجبت عقابها وإحتقارها بين أهل وطنها .
وسب المجنى عليها بسبب آداء وظيفتها (من خلال حساباته الالكترونيه) بالفاظ وعبارات تضمنت خدشا للإعتبار، و تعمد إزعاج المجنى عليهابإساءه إستعمال أجهزه الإتصالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الجهاز المركزي للمحاسبات حبس مرتضى منصور مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
النزاهة توضح تفاصيل الحكم التمييزي بحق مدير في ديوان محافظة كركوك سابقاً
بغداد اليوم -
أوضحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تفاصيل قرار الإدانة الصادر بحقّ مُدير التخطيط والمُتابعة في ديوان محافظة كركوك سابقاً، بعد الطعن التمييزيّ من قبل الهيئة.
الهيئة أشارت إلى أنَّ محكمة جنح كركوك، أصدرت حكماً غيابياً في القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين وستة أشهرعلى المدان (يشار علي محمد أحمد بيرقدار) مُدير التخطيط والمُتابعة في ديوان مُحافظة كركوك سابقاً؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته؛ بقصد منفعة آخرين على حساب الدولة، مُبيّنةً مُوافقة الهيأة التمييزيَّـة الجزائيَّة في رئاسة محكمة استئناف كركوك على الطعن التمييزيّ المُقدَّم من قبل هيئة النزاهة الاتحاديَّة، بعد أن وجدت المحكـمة أنَّ العقـوبة لا تتناسب مع الفعل المُرتكب.
وأضافت إنَّ الحكم جاء على خلفيَّة قيام المُدان بصرف مُستحقَّات مشروع إنشاء مقرّ حماية أحد الگمارك من المبالغ المُخصَّصة لميزانيَّة إعمار المناطق المُحرَّرة من الإرهاب دون أخذ المُوافقات الأصوليَّـة، لافتةً إلى أنَّ المُدان أصدر أمراً إدارياً بالصرف للمشروع من غير الباب المُخصَّص له؛ لغرض منفعة الشركات المُنفّذة على حساب الدولة.
وتابعت الهيئة إنَّ المحكمة، حكمت غيابياً على المُدان بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين وستة أشهر وفق أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات، بدلاً من عقوبة الحبس البسيط لمدة سنة واحدة المفروضة بحقه، مشيرة إلى أنها أعلنت بتاريخ (٢٠٢٤/١/٢٥) عن إصدار محكمة جنايات كركوك - الهيئة الثانية قرار حكمٍ غيابياً على المُدان بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، بدلالة موادّ الاشتراك (٤٧ و ٤٨ و ٤٨) منه، عن جريمة تعمُّده إحداث الضرر بأموال الدولة، وصرف مبالغ ماليَّةٍ إلى شركةٍ قامت بإعداد تصاميم بناية مُحافظة كركوك الجديدة.