انطلاق جلسة الشيوخ لمناقشة تسريع التحول لـ الشمول المالي
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
بدأت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة طلبات مناقشة عامة حول سبل الارتقاء بقطاع التأمين وتسريع التحول الرقمي نحو الشمول المالي، وتطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر، ومناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من أعضاء المجلس.
وتشهد الجلسة مناقشة طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة، منها طلب مقدم من النائب محمد المنزلاوي وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمى لتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي".
كما يناقش المجلس طلب مناقشة عامة مقدم من النائب ناجح جلال وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن:" تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر"، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائب عادل اللمعي وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن:" آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية، وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج".
ويناقش المجلس في ذات الجلسة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاط الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
وتشهد الجلسة مناقشة تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت، بشأن: "تطوير هيئة المطابع الأميرية وتزويدها بأحدث التقنيات العالمية".
ويناقش المجلس تقريرًا للجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن طلبات مناقشة عامة مقدمة من: النائب أحمد القناوي، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: "جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وخلق فرص عمل للشباب من خلال تنمية المهاارت ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى العاملة التنافسية"، والنائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: "بناء قدارت رأس المال البشري المصري وتأهليه لتلبية متطلبات السوق المحلية والدولية".
وتتضمن طلبات المناقشة طلب النائب إيهاب وهبة، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: "تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة وتحفيز التشغيل الحر والقضاء على البطالة"، وطلب النائب تيسير مطر، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: "تعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج"، ومناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائبة نهى أحمد زكي، بشأن: "إلزام المستوردين والمنتجين للسخانات الشمسية والمجمعات الشمسية للأغراض المنزلية أو الصناعية بإجراء اختبارات التحقق من جودتها في معامل هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة".
وتشهد جلسة الأحد مناقشة تقريرا لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحين برغبة المقدمين من: النائب خالد أبو الوفا، بشأن: " تعلية دور إضافي بمعهد الأورام بمحافظة سوهاج"، و" توفير جهاز أشعة مقطعية بكفاءة 160 مقطع بمركز القلب والجهاز الهضمي بمحافظة سوهاج".
ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الدينية والأوقاف عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سليمان الزملوط، بشأن: "إنشاء مجمع إسلامي بقرية الخربة – محافظة شمال سيناء"، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت، بشأن: "تطوير مسجد الرفاعي"، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمر زايد، بشأن: "استثمار واستغلال أراضي الأوقاف بحي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستثمار المباشر استيضاح سياسة الحكومة اقتراحات برغبة البعثات الخارجية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ القطاع المالي غير المصرفي المشروعات المتوسطة والصغيرة مناقشة عامة تقریر ا
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، «رعاه الله»، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (2) لسنة 2025، بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي، حيث نصّ القانون على تنظيم شُؤون الجهازين القضائي والإداري لمحاكم المركز وتحديد اختصاصاتهما، وأن تُمارس محاكم مركز دبي المالي العالمي، (وتشمل محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائيّة ومحكمة الدعاوى الصغيرة)، مهامّها واختصاصاتها بشكل مُستقل وفقاً لأحكام هذا القانون وقوانين وأنظمة المركز وقواعد المحاكم، فيما حدّد القانون كذلك آليات تعيين رئيس ومدير المحاكم واختصاصاتهما.
ودعماً لالتزام محاكم مركز دبي المالي العالمي بتقديم مجموعة فعالة من آليات تسوية النزاعات، يوفر القانون الجديد مساراً بديلاً لحل وتسوية النزاعات، إذ نصّ القانون الجديد على إنشاء مركز لخدمات الوساطة يتيح للأطراف التفاوض على تسوية نزاعاتهم ودّياً بمساعدة وسطاء مسجلين لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُحدِّد رئيس المركز نظام عمله واختصاصاته والإجراءات الواجب اتباعها أمامه.
ووفقاً للقانون الجديد، تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي دون غيرها بالنّظر والفصل في الطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية التي تُرفع من أو على هيئات المركز أو مُؤسّساته، أو التي تكون هيئات المركز أو مُؤسّسات المركز طرفاً فيها. كما تختص بالطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية الناشئة عن أو المُتعلِّقة بالعُقود، سواءً تم إبرامها أو إتمامها أو تنفيذها جُزئيّاً أو كُلّياً داخل المركز أو سيتم تنفيذها فعليّاً، أو من المُفترض تنفيذها في المركز، بمُوجب شُروط صريحة منصوص عليها في تلك العُقود، وكذلك الطلبات والدعاوى المُتعلِّقة بالوقائع أو المُعاملات المُرتبطة بهيئات المركز أو مُؤسّسات المركز وأنشطتهما أو نشاط العاملين في أي منها، متى تمّت كُلّياً أو جُزئيّاً داخل المركز، والطلبات والدعاوى الناشئة عن أو المُتعلِّقة بسندات العُهدة المُنشأة أو المُسجّلة في المركز، ووصايا غير المُسلمين المُسجّلة لدى المحاكم، ودعاوى وطلبات الاعتراف أو التصديق على أحكام التحكيم وفقاً لقانون التحكيم المعمول به داخل مركز دبي المالي العالمي.
ونصّ القانون على أن تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي بالنّظر والفصل في طلبات التدابير الوقتيّة والتحفُّظية المُتعلِّقة بالطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص محاكم المركز، والاستعلام عن الهويّة الحقيقيّة للمُدّعى عليه أو للمُدّعى عليه المُحتمل مُقاضاته أمام محاكم المركز، وكذلك الاستعلام عن أموال أو أصول يملكها المُدّعى عليه أو مُقدِّم الطلب في الطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص المحاكم، والطلبات أو الدعاوى أو إجراءات التحكيم المرفوعة أو التي سيتم رفعها خارج مركز دبي المالي العالمي على أن يتم اتخاذ التدابير التحفُّظية المُناسبة داخل المركز.
كما حدد القانون صلاحيّات محاكم مركز دبي المالي العالمي، وإجراءات التقاضي والإثبات والأمور المُستعجلة والتنفيذ، والاستثناء من تقديم التعهُّد بالتعويض، والعيوب التقنيّة والخلل الإجرائي، والتقادُم.
ويحلّ هذا القانون محل قانون المركز رقم (10) لسنة 2004، والقانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصّادرة تنفيذاً لقانون المركز رقم (10) لسنة 2004 والقانون رقم (12) لسنة 2004 المُشار إليهما، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، وذلك إلى حين صُدور اللوائح والقرارات التي تحل محلّها.
ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.