تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رئيس برلمانية مصر الحديثة، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة ۲۹ من القانون رقم 95 لسنة ١٩٩٢ الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (٤٦) مكرر ٢ و(٥٠) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥ فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والتي تناقش تقرير اللجنة.

وأكد "دعبس"، أن الدراسة المقدمة بالتقرير دراسة قوية ومتميزة وتواكب المستجدات العالمية في هذا الأمر.

وأضاف، أن التدخل التشريعي الوارد بتقرير اللجنة مهم وضروري ولابد منه، لأن كل الشركات حاليا لها صناديق بالخارج وهذا أمر يضر بالاقتصاد القومي، ولابد من العمل على أن تعود تلك الصناديق للداخل.          

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي مجلس الشيوخ مصر الحديثة لجنة الشئون المالية والاقتصادية لجنة الشئون الدستورية والتشريعية النائب سامح السادات قانون سوق رأس المال

إقرأ أيضاً:

الحكومة تتمسك بالإبقاء على حالات إلغاء ترخيص الشركات في قانون العمل

تمسك  المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي بالابقاء على نص المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد ،والخاصة بحالات إلغاء الترخيص لشركات التشغيل .

وأكد محمود فوزي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب :أن المحكمة الدستورية قضت في مبدأ واضح بضرورة   صياغة النصوص العقابية بشكل منضبط .

وزير الشئون النيابية: ضمان استدامة تمويل منظمات العمل الأهلي لتأمين الموظفين يحمي المؤسسات والعاملين بهاوزير الشئون النيابية يطالب بزيادة تمثيل أصحاب منظمات الأعمال لـ7 بدلا من 6وزير الشئون النيابية يحضر جلسة الشيوخ لمناقشة 3 طلبات مناقشة عامةوزير الشئون النيابية أمام الشيوخ: لا أحد يدعم الصادرات وإنما رد الأعباء التصديرية

وتابع: النص الوارد من الحكومة منضبط وإضافة عبارة الأحكام الجوهرية لنص المادة  -وذلك على خلفية مطالبة احد النواب بذلك - يحدث خللا قانونيا .

ونصت  المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد :يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1_فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.

3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.

4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.

5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.

7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.

ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

مقالات مشابهة

  • بلوكاج لجنة المالية يعرقل دراسة الوضعية المالية لصندوق CNSS
  • وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد مدرسة الضبعة الإعدادية المشتركة
  • النواب يوافق على الفصل الخاص بأحكام عمل الأطفال طبقا للقانون الجديد
  • مجلس النواب يوافق على الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب في مصر
  • الحكومة تتمسك بالإبقاء على حالات إلغاء ترخيص الشركات في قانون العمل
  • رئيس "النواب" يحيل تعديلات قانوني الشرطة والكهرباء للجان النوعية
  • رئيس النواب يحيل تعديلات هيئة الشرطة وقانون الكهرباء للجان النوعية
  • رئيس مجلس النواب يحيل مشروعي تعديلات قانوني هيئة الشرطة والكهرباء للجان المختصة
  • رئيس مجلس الشيوخ يهنئ السيسي بذكرى نصر العاشر من رمضان
  • رئيس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بذكرى العاشر من رمضان ويوم الشهيد