مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
بدأ مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح السادات بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46) مكرر 2 و(50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
واستعرض عضو مجلس الشيوخ التقرير حول الدراسة، مؤكدًا أنّ النهوض بالمناخ الاستثماري في مصر يحتاج إلى دراسات متعمقة من قبل مستشارين قانونين وماليين وتجاريين، كما يحتاج أيضا إلى حصر وتحليل دقيق لجميع القوانين واللوائح والقرارات التي تحكم المناخ الاستثماري في مصر.
وقال سامح السادات إن الهدف من هذه الدراسة يتمثل في إيجاد آليات لحماية المستثمرين وخاصة على مستوى سرعة إنفاذ القانون والبت في النزاعات، وقابلية التنفيذ العيني لبعض البنود التعاقدية، وتوفير حوافز ضريبية مشجعة، إذ يجب أن تعامل الأرباح الناشئة عن البيع ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مفيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها واستيعاب كامل من الجهات الرقابية لطبيعة ومتطلبات هذا النشاط ، بالإضافة الى العمل على وجود توازن بين متطلبات دورهم الرقابي الذي لا غنى عنه الحماية السوق، وبين تيسير ممارسة الأعمال ومعايير واضحة ومحددة لحوكمة الشركات.
الاستثمار المباشر ورأس المالوأكد عضو مجلس الشيوخ، خلال كلمته، أهمية إتاحة معايير واضحة ومحددة لحوكمة الشركات ووجود فرص متنوعة للتخارج، ويعتبر هذا من الضرورات الأساسية لنشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر؛ لأن فرص التخارج هي الطريقة الأساسية لتحقيق العوائد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ قانون سوق رأس المال حماية السوق مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
الحكومة تُقر اللائحة التنفيذية لقانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.. ضوابط صارمة وتنظيم شامل
في خطوة تنظيمية مهمة لحماية الأرواح وضبط التعامل مع الحيوانات ذات الخطورة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023، والتي تهدف إلى تقنين وضبط عمليات الحيازة والتداول بما يحقق السلامة العامة للمواطنين والحيوانات على حد سواء.
مهلة لتوفيق الأوضاع وتسليم الحيوانات الخطرةحددت اللائحة التنفيذية مهلة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ العمل بها، لتوفيق الأوضاع طبقًا لأحكام القانون واللائحة.
مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء: نصر مجيد يُجسد تضحيات أبطال مصر عاجل - مدبولي: تطبيق فورى لتوجيهات الرئيس السيسى من أجل توفير مناخ استثمارىكما ألزمت حائز الحيوان الخطر في الحالات غير القابلة للترخيص، بتسليمه إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرية الطب البيطري التابع لها محل إقامته، وذلك خلال شهر واحد فقط من بدء سريان اللائحة.
وأتاحت اللائحة مد كل من المهلتين لمرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية.
حظر الحيازة والتداول إلا بترخيص من السلطة المختصةقضت اللائحة بحظر حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة، باستثناء الجهات ذات الطبيعة الخاصة في التعامل مع تلك الحيوانات، مثل:
الوزارات والهيئات العامةالمؤسسات البحثية والعلميةحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانيةالسيركوذلك بشرط الحصول على ترخيص سنوي قابل للتجديد من السلطة المختصة، ووفق ضوابط محددة تم النص عليها تفصيليًا في اللائحة.
منع العروض والفعاليات باستخدام الحيوانات الخطرةشددت اللائحة التنفيذية على حظر إقامة المعارض أو المنافسات أو العروض التي تُستخدم فيها الحيوانات الخطرة، دون الحصول على تصريح رسمي.
كما اشترطت أن تتضمن تلك التصاريح خطة تفصيلية بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمواجهة أي طارئ قد يحدث أثناء العرض.
تنظيم صارم لنقل الحيوانات الخطرةحظرت اللائحة نقل الحيوانات الخطرة من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من السلطة المختصة، في إطار سعي الحكومة إلى الحد من الحوادث المرتبطة بهذه الكائنات وتقييد تحركاتها خارج النطاق الآمن.
أحكام منظمة لحيازة الكلابتضمنت اللائحة أيضًا أحكامًا مفصلة لتنظيم حيازة الكلاب، وتشمل:
تسجيل الكلابإجراءات وضوابط الترخيصمتطلبات الأمان والسلامة أثناء اصطحابها في الأماكن العامةوذلك بما يحفظ حقوق المربين ويُحقق التوازن بين حرية الحيازة وضمان أمن وسلامة الآخرين.
تشكيل لجنة فنية لمجابهة الحيوانات الضالةونصت اللائحة على تشكيل لجنة فنية مركزية مشتركة، يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وتضم ممثلين عن عدة جهات حكومية، وتُعنى بوضع إطار وطني لمجابهة الحيوانات الضالة أو المتروكة التي تُشكل تهديدًا للإنسان أو الحيوان.
وتلتزم اللجنة بتحديث هذا الإطار بصفة دورية، مسترشدة بتوصيات ومعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية، مع الاستعانة بمنظمات المجتمع المدني والشركات المتخصصة العاملة في هذا المجال.