طالب النائب بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ؛ بتدخل تشريعي تفعيلًا لنصوص قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وذلك بإنشاء محكمة متخصصة لفض منازعات سوق المال والاستثمار.     

وتضمن اقتراح أبوشقة إنشاء محكمة متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية لفض منازعات سوق المال والاستثمار في هذا الشأن، وذلك للبت في كافة المنازعات المرتبطة بالاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر تضم قضاة متخصصين في المعاملات المالية والاستثمارية.

 كما تضمن تفعيل آليات التحكيم المالي والاستثماري ، و إنشاء مركز تحكيمي مستقل داخل الهيئة العامة للرقابة المالية دون الحاجة إلى المحاكم العادية للتنظيم. و تضمن المقترح السماح للشركات والمستثمرين للجوء للتحكيم بهذه المحاكم، ويكون ملزم بحل تلك النزاعات، مع وضع إجراءات للتحكيم وتحديد فترة زمنية لهذا الشأن، وإطلاق منصة اليكترونية لحل المنازعات المالية والاستثمارية ليتم الفصل فيها خلال مدة محددة. 

و تضمن الاقتراح فرض غرامات وعقوبات على الشركات غير المتجاوبة لضمان جدية الالتزام بالقوانين التنظيمية. 

و أوضح أبوشقة إن الاستثمار في أي بلد والقوانين المنظمة له ليست قوانين محلية وإنما هي قوانين يمتد أبعادها وأثارها ولابد أن يراعى فيها القوانين سواء على النطاق الإقليمي أو الدول، وكل ما استحدث من الضمانات والدعائم التي يقوم عليها نظام الاستثمار من ضمانات وحوافز، كما أن المستثمر في حقيقته تاجر يبحث عن أيسر التسهيلات والضمانات في هذا الشأن. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق لمناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وكيل مجلس الشيوخ الاستثمار المباشر النائب بهاء أبو شقة رأس المال المخاطر قانون سوق رأس المال المزيد

إقرأ أيضاً:

وكيل الشيوخ يستعرض أوجه القصور بشأن شركات الأشخاص بقانون التجارة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ؛ إن الدراسة المطروحة بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13/11/1883 الخاص بشركات الأشخاص، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعدة أمور اقتصادية هامة ومنها أثره على الاستثمار في مصر. جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.

وتابع أبو شقة: إن الدراسة تتعلق بنصوص قانونية تضمنه الأمر العالي من المواد (19 وحتى 65) منه وهي مواد مضى عليها 142 عاماً رغم ما استحدث من تغيرات ومستحدثات اقتصادية ونظم للاستثمار بات من المتعين معه أن نكون أمام نصوص مستحدثة تتواكب مع المتطلبات الاقتصادية والاستثمارية الحديثة لا سيما وأن القانون رقم 17 لسنة 1999  نص في المادة الأولى منه على إلغاء الأمر العالي سالف بيان عدا الفصل الأول من الباب الثاني منه الذي مازال سارياً معمولاً بأحكامه حتى الآن رغم التغيرات والمستحدثات الاقتصادية ليس في مصر فحسب وإنما في كافة بلدان العالم.

وما تضمنه هذا الأمر العالي من مواد:

المادة (19) منه نصت على تحديد الشركات التجارية وحددتها بثلاثة أنواع:

النوع الأول: شركة التضامن.

النوع الثاني: شركة التوصية.

النوع الثالث: شركة المساهمة.

ونص على أن تتبع فى هذه الشركات الأصول العمومية المبينة فى القانون المدنى والشروط المتفق عليها بين الشركاء.

وتابع وكيل المجلس: لما كان النصوص القانونية الحاكمة والصادرة في 1883 باتت قاصرةً عن مواجهة ما هو متطلب من نمو اقتصادي وجاذبية للاستثمار مما نقترح معه تفعيلاً للمادة (89) من لائحة مجلس الشيوخ والصادر بها القانون رقم (2) لسنة 2021 والتي جرى نصها على ما يأتي: (إذا رأت إحدى اللجان النوعية بمناسبة دراستها لموضوع معين أن الأمر يستلزم استصدار تشريع جديد أو إجراء تعديل تشريعي تعد اللجنة تقريرا يتضمن التوصية بذلك إلى رئيس المجلس لعرضه على المجلس وفقا للإجراءات المبينة فى هذا الفصل. وفى حالة موافقة المجلس يرسل التقرير إلى رئيس الجمهورية).

ومن ثم فإن الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة يشكل الإطار القانوني الأساسي الذي ينظم شركات الأشخاص، والتي تشمل شركات التضامن، وشركات التوصية البسيطة، وشركات المحاصة. ويترتب على هذه الأحكام تأثيرات تشريعية واسعة النطاق تؤثر على مختلف الجوانب القانونية والاقتصادية والتنظيمية لهذه الشركات، مما ينعكس على بيئة الأعمال والاستثمار والاستقرار القانوني في الدولة.

كما استعرض أبو شقة أوجه القصور والنصوص التشريعية المقترحة والمتعلقة بشركات الأشخاص والتي ستسهم في جعل هذه الشركات أكثر مرونة وجاذبية للاستثمار، مما يعزز النمو الاقتصادي ويقلل من المخاطر القانونية التي قد تواجهها الشركات في حالتها الحالية.

أولاً: القصور في الأمر الحالي بالنسبة لشركات الأشخاص:

1- المسؤولية غير المحدودة: أحد أكبر أوجه القصور في هذه الشركات هو المسؤولية غير المحدودة للشركاء، مما يجعل العديد من المستثمرين يترددون في الانضمام إلى هذه الأنواع من الشركات بسبب المخاطر المالية العالية.

ومثال ذلك: في حالة خسارة الشركة أو إفلاسها، تتعرض أموال الشركاء الشخصية لسداد ديون الشركة.

التعقيد في انتقال الحصص: النصوص القانونية في معظم التشريعات تتطلب موافقة جميع الشركاء على نقل الحصص، مما يعيق الشركات في التوسع والمرونة في جذب مستثمرين جدد.

ومثال ذلك: شريك يرغب في بيع حصته يواجه مشكلة إذا كان هناك شريك واحد أو أكثر يرفضون هذا النقل، مما يؤدي إلى تعطل التوسع.

ضعف الجاذبية الاستثمارية: شركات الأشخاص قد تكون أقل جذبًا للمستثمرين مقارنة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة أو الشركات المساهمة، خاصة إذا كان هناك صعوبة في الحصول على تمويل أو جذب رؤوس الأموال.

ومثال ذلك: المستثمرون يميلون إلى تجنب شركات الأشخاص بسبب المخاطر الشخصية التي يتعرض لها الشريك في حال فشل الشركة.

تأثير الأحداث الشخصية على استمرارية الشركة: وفاة أحد الشركاء أو انسحابه قد يؤدي إلى حل الشركة تلقائيًا ما لم ينص العقد على غير ذلك، مما يشكل تهديدًا لاستمرارية العمل والنمو.

ومثال ذلك: في حال وفاة شريك، قد يتوقف عمل الشركة بالكامل ويحدث اضطراب في سير الأعمال.

عدم وضوح آليات التصفية والإفلاس: إجراءات تصفية شركات الأشخاص في النصوص المنظمة لها الحالية قد تكون غير واضحة أو غير مفصلة بشكل كافٍ، مما يؤدي إلى صعوبة تحديد حقوق الأطراف المعنية وتنفيذ التصفية بطرق عادلة.

ومثال ذلك: في حال حدوث أزمة مالية، لا توجد آليات واضحة لإعادة هيكلة الشركة أو معالجتها بشكل قانوني مناسب.

واقترح وكيل مجلس الشيوخ تدخلاً تشريعياً يتضمن المقترحات لتعديل القصور وتحسين الوضع، أولًا تعديل نظام المسؤولية لتخفيف المخاطر عن الشركاء: باستحداث "شركة تضامن ذات مسؤولية محدودة"، حيث يتحمل الشركاء جزءًا محددًا فقط من ديون الشركة، وهو ما يقلل من المخاطر المرتبطة بشركات التضامن.

ومثال ذلك: الشريك في شركة تضامن ذات مسؤولية محدودة يتحمل 200% من حصته في رأس المال فقط ولا يتحمل باقي الديون.

إصلاح قواعد انتقال الحصص وخروج الشركاء: بالسماح بانتقال الحصص دون الحاجة إلى موافقة جميع الشركاء، مع وضع ضوابط لضمان استقرار الشركة.

ومثال ذلك: في حالة رغبة أحد الشركاء في بيع حصته، يمكنه ذلك بعد إجراء تقييم مالي للحصة وإبلاغ باقي الشركاء بحق الأولوية في شراء الحصة.

تحفيز الجذب الاستثماري: بتقديم إعفاءات ضريبية للشركات التي تحقق نموًا ملحوظًا أو إعطاء الشركات القدرة على إصدار أدوات تمويلية مثل السندات لتوسيع رأس المال.

ومثال ذلك: الشركات التي تحقق نموًا سنويًا بنسبة معينة (مثلاً 10%) تحصل على إعفاءات ضريبية لتحفيز النمو المستدام.

إيجاد حلول لاستمرارية الشركة في حال وفاة أو انسحاب الشركاء: وضع آلية قانونية تضمن استمرارية الشركة عند وفاة أحد الشركاء أو انسحابه، مثل تحويل حصته إلى باقي الشركاء أو إلى الورثة مع استمرار العمل.

ومثال ذلك: إذا توفي شريك في شركة تضامن، يتم تحويل حصته إلى شريك آخر أو إلى الورثة بحيث لا تتوقف الشركة.

تعزيز آليات التصفية والإفلاس: بأن نكون أمام نصوص قانونية مستحدثة لإعادة هيكلة الشركات المتعثرة ماليًا قبل التصفية، مما يمنح الشركات فرصة لتعديل أوضاعها المالية وتحسين وضعها.

ومثال ذلك: في حالة تعثر شركة تضامن، يتم منحها فترة قانونية 6 أشهر لإعادة هيكلة ديونها، بدلاً من تصفيتها فورًا.

مقالات مشابهة

  • رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • الشيوخ يحيل تقريرا بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون التجارة إلى رئيس الجمهورية
  • الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل المرسوم السلطاني بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة
  •  غدًا.. انطلاق منتدى الاستثمار الرياضي (SIF) برعاية وزارتي الرياضة والاستثمار في الرياض
  • وكيل الشيوخ يستعرض أوجه القصور بشأن شركات الأشخاص بقانون التجارة
  • القاضي العمدي يتفقد سير العمل في محكمة الاستئناف وعدد من المحاكم بذمار
  • وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
  • بسبب رسوم ترامب..صناديق التحوط والاستثمار تتخلى عن أسهم بـ 40 مليار دولار
  • صناديق التحوط والاستثمار تتخلى عن أسهم بقيمة 40 مليار دولار
  • الشيوخ يناقش تعزيز دور المالية في استحداث الخدمات والتسجيل المسبق للشحنات