وكيل الشيوخ يقترح إنشاء محكمة متخصصة لفض منازعات سوق المال والاستثمار
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
طالب النائب بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ؛ بتدخل تشريعي تفعيلًا لنصوص قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وذلك بإنشاء محكمة متخصصة لفض منازعات سوق المال والاستثمار.
وتضمن اقتراح أبوشقة إنشاء محكمة متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية لفض منازعات سوق المال والاستثمار في هذا الشأن، وذلك للبت في كافة المنازعات المرتبطة بالاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر تضم قضاة متخصصين في المعاملات المالية والاستثمارية.
كما تضمن تفعيل آليات التحكيم المالي والاستثماري ، و إنشاء مركز تحكيمي مستقل داخل الهيئة العامة للرقابة المالية دون الحاجة إلى المحاكم العادية للتنظيم. و تضمن المقترح السماح للشركات والمستثمرين للجوء للتحكيم بهذه المحاكم، ويكون ملزم بحل تلك النزاعات، مع وضع إجراءات للتحكيم وتحديد فترة زمنية لهذا الشأن، وإطلاق منصة اليكترونية لحل المنازعات المالية والاستثمارية ليتم الفصل فيها خلال مدة محددة.
و تضمن الاقتراح فرض غرامات وعقوبات على الشركات غير المتجاوبة لضمان جدية الالتزام بالقوانين التنظيمية.
و أوضح أبوشقة إن الاستثمار في أي بلد والقوانين المنظمة له ليست قوانين محلية وإنما هي قوانين يمتد أبعادها وأثارها ولابد أن يراعى فيها القوانين سواء على النطاق الإقليمي أو الدول، وكل ما استحدث من الضمانات والدعائم التي يقوم عليها نظام الاستثمار من ضمانات وحوافز، كما أن المستثمر في حقيقته تاجر يبحث عن أيسر التسهيلات والضمانات في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق لمناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وكيل مجلس الشيوخ الاستثمار المباشر النائب بهاء أبو شقة رأس المال المخاطر قانون سوق رأس المال المزيد
إقرأ أيضاً:
الإفتاء المصرية: إعطاء كارت التموين لغير المستحقين محرم شرعًا ومجرّم قانونًا
أعلنت دار الإفتاء المصرية أن التصرف في كارت التموين بإعطائه لشخص غير مستحق للاستفادة من الدعم المقرر يُعد محرمًا شرعًا ومجرّمًا قانونًا، مشيرة إلى أن استخدام هذه البطاقة مُقيَّد بما حددته الجهات الرسمية المختصة.
وأي تصرف خارج هذه الضوابط يُعتبر اعتداءً على المال العام وغشًا واضحًا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ويقع تحت طائلة القانون المصري.
هل تجب العدة على المرأة المختلعة بعد الخلوة الصحيحة وقبل الدخول؟ الإفتاء توضح دار الإفتاء المصرية توضح حكم بناء دور ثانٍ بالمقابر بعد امتلائها.. لا يجوز إلا عند الضرورة كارت التموين دعم مشروط وليس حقًا مطلقًاأوضحت دار الإفتاء أن البطاقة التموينية تمثل وثيقة إثبات تُمنح لفئات معينة من المواطنين لتحقيق غرض اجتماعي محدد، وهي ليست مالًا خاصًا يتصرف فيه صاحبه كما يشاء، بل هو دعم مقيد بشروط الاستحقاق التي تضعها الدولة، ويجب استخدامه فقط في الإطار الذي حُدد له.
وأكدت أن إعطاء كارت التموين للغير دون موافقة الجهات المختصة يُعد مخالفة شرعية وقانونية؛ لأنه تمكين لغير المستحق من الاستيلاء على المال العام بغير وجه حق.
الاعتداء على المال العام إثم عظيم في الشريعة الإسلاميةاستدلت دار الإفتاء بعدد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تُظهر مدى حرمة المال العام، منها قول الله تعالى:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29]
كما روى البخاري أن النبي ﷺ قال:
«إن رجالًا يتخوَّضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة»
وقالت دار الإفتاء إن الشريعة الإسلامية جعلت صيانة المال العام من الإهدار مسؤولية جماعية، مؤكدةً أن هذا المال هو مال الأمة بأسرها، وليس ملكًا لفرد بعينه.
الفتوى تؤكد: لا يجوز التصرف في الدعم خارج شروط الاستحقاقوشددت الفتوى على أن ما تقدمه الدولة من مساعدات اجتماعية، ومنها الدعم التمويني، مرتبط بوصف معين (مثل محدودي الدخل)، وبالتالي فإن استحقاق الدعم يدور مع وجود هذا الوصف وجودًا وعدمًا؛ فإذا زال عن الشخص السبب الذي لأجله استحق الدعم، وجب عليه التوقف عن أخذه، ولا يجوز له تحويله أو التنازل عنه للغير.
قانون التموين يجرّم التصرف غير المشروع في كروت التموينأشارت دار الإفتاء إلى أن القانون المصري يتوافق مع هذه الرؤية الشرعية، حيث يعاقب القانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون 109 لسنة 1980 كل من يحصل على دعم تمويني دون وجه حق، أو يُمكِّن غيره من ذلك، أو يُدلي ببيانات خاطئة للحصول على الحصة التموينية، بعقوبة تصل إلى:
الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر
وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه
أو إحدى هاتين العقوبتين
وتنطبق هذه العقوبات على كل من يشتري التموين لإعادة البيع أو يستخدمه في غير الغرض المحدد، وكذلك من يمنح الكارت لشخص غير مستحق أو يتلاعب في بياناته للحصول على الدعم.
الغش والاحتيال في التموين مخالفة شرعية خطيرةأكدت الفتوى أن التصرف في كارت التموين بإعطائه لشخص آخر نوع من الغش والخداع المحرم شرعًا، مستشهدة بقول النبي ﷺ:
«من غشّنا فليس منا» [رواه مسلم]
كما جاء في الحديث الشريف:
«آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان» [متفق عليه]
وشددت دار الإفتاء على أن الغش في الأموال العامة أو الدعم الاجتماعي يُعد من صور الخيانة التي حذّر منها الإسلام بشدة.
رسالة دار الإفتاء: المحافظة على المال العام أمانة شرعية وقانونيةاختتمت دار الإفتاء المصرية فتواها بالتأكيد على أن المال العام أمانة في عنق كل فرد، وأن أي تعدٍ عليه يُعد مخالفة للدين وللقانون، كما أنه يحرم المستحقين الحقيقيين من حقوقهم.
ودعت المواطنين إلى التحلي بالصدق والأمانة، وعدم التحايل للحصول على ما لا يحق لهم، مشيرة إلى أن النظام العادل للدعم لا ينجح إلا بالتزام الجميع بشروطه وضوابطه.